• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

العمل: صلاحياتنا في التفتيش تنحصر في المنشآت التجارية وليس المنازل

العمل: صلاحياتنا في التفتيش تنحصر في المنشآت التجارية وليس المنازل
بواسطة سلامة عايد 29-12-1434 06:58 صباحاً 257 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: أوضحت وزارة العمل أن صلاحياتها نظاما تنحصر في التفتيش على المنشآت التي لها نشاط تجاري و «ملف عمل» وأنها لا تخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مشددا على أهمية عدم السماح لأي من يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل.
أفاد بذلك المتحدث الرسمي في الوزارة حطاب العنزي مبينا أن الفرق التي شكلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأولى: فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ أنه طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة . والثالثة ستكون الوزارة عضوا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.
وأكد العنزي أن حملة التفتيش تم التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني، يطبق بصورة مقننة من جميع المفتشين دون اللجوء للاجتهادات الشخصية، حيث تنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل و العاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه و إبراز بطاقته الوظيفية لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، ثم تقديم شرح كاف لصاحب المنشأة عن سبب عملية التفتيش و الأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها. كما يجب أثناء عملية التفتيش العمل وفقا لقواعد السلوك الوظيفي. فالمفتش ملزم بأن يتصرف بناء على إجراءات إدارية محددة، ضمن نطاق المهنية و الفطنة، لتدقيق و مراجعة السجلات و المستندات المطلوبة، مع التركيز على عدم الإساءة إلى المنشأة أو مالكها أو الموجودين فيها، وعدم الحديث علنا عن أي شيء يمكن أن يؤثر سلبا على المنشأة أثناء عملية التفتيش أو بعدها، ويمكن للمفتش سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.