• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

السجن 210 سنوات لـ 17 متورطاً في أخطر الخلايا الإرهابية

السجن 210 سنوات لـ 17 متورطاً في أخطر الخلايا الإرهابية
بواسطة سلامة عايد 27-12-1434 08:42 صباحاً 303 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها الأولي ضد أخطر الخلايا الإرهابية المعروفة بخلية الشرائع، المكونة من 18 متهما، وبلغ إجمالي الأحكام عليهم 210 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهم مدة مماثلة لسجن كل متهم، فيما رددت طلبات المدعي العام بإقامة حد الحرابة على عدد من اعضاء الخلية.
وتعد أبرز التهم التي أدان بها رئيس الجلسة المتهمين، انتماءهم لخلية إرهابية تستحل الدماء المعصومة وتسعى للقيام بعمليات تفجير وقتل وتدمير داخل المملكة بأمر من زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن، وكذلك نقل قذائف آر بي جي وقنابل من مدينة جازان إلى مكة المكرمة بقصد إيصالها إلى مدينة الرياض لاستخدامها في عملية تخريبية، وتكفيرهم لولاة الأمر.
وعقدت المحكمة على مدى اليومين الماضيين جلستين للنطق بالحكم على كامل أعضاء خلية الشرائع وذلك بحضورهم وبعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام.
وأصدر رئيس الجلسة ضد المدعى عليه الأول في الخلية حكما بالسجن 25 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لثبوت إدانته بعدة تهم أبرزها تكفير ولاة الأمر، والانتماء لخلية تستحل الدماء المعصومة وتسعى للقيام بعمليات تفجير وقتل وتدمير وقيامه بانتحال صفة رجل السلطة العامة بارتدائه بدلة عسكرية عند نقله لبعض أعضاء الخلية وتزويد بعضهم ببدل عسكرية لارتدائها للتمويه على رجال الأمن، بالاضافة لاشتراكه مع بعض أفراد الخلية في نقل قذائف آر بي جي وقنابل من مدينة جازان إلى مكة المكرمة بقصد إيصالها إلى الرياض لاستخدامها في عملية تخريبية.
وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 12 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لثبوت إدانته بتهم أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري، اشتراكه في إيواء بعض المطلوبين أمنيا، افتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى العراق للمشاركة في القتال هناك.
وصدر حكم بسجن المدعى عليه الثالث بالسجن 22 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لادانته بالتورط في تكفير حكومة هذه البلاد وولاة أمرها والانتماء لخلية إرهابية، ورميه قنبلة يدوية على رجال الأمن بقصد قتلهم أثناء مداهمتهم لهم في مقرهم وإطلاق النار عليهم من سلاح رشاش، والاشتراك مع أفراد الخلية في التخطيط للقيام بعمل إرهابي داخل البلاد.
وصدر بحق المدعى عليه الرابع حكم بالسجن 13 سنة والإبعاد من المملكة بعد انتهاء محكوميته لثبوت إدانته باعتناق المنهج التكفيري والشروع في الانضمام لخلية تستحل الدماء المعصومة، وقيامه بإطلاق النار على رجال الأمن أثناء تحصن الخلية في أحد أماكنها وإلقاء قنبلة يدوية في ساحة الاستراحة لإرهاب رجال الأمن، إضافة إلى قيامه بتضليل المسؤولين في القنصلية السودانية باستخراج وثيقة باسم مستعار بجنسية سودانية للسفر إلى أريتريا للمشاركة في القتال الدائر هناك ومن ثم العودة بها إلى المملكة ومساعدة أحد الأشخاص من الجنسية السودانية في الحصول على جواز سفر مزور، وأدين بالهروب مع بقية أفراد الخلية بعد مداهمتهم من رجال الأمن.
فيما اصدر رئيس الجلسة حكما بسجن المدعى عليه الخامس 20 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مشابهة لإدانته باعتناق المنهج التكفيري وإصراره على ذلك رغم سجنه مسبقا ونصحه في هذا الشأن، وموافقته على المشاركة في القيام بعمليات إرهابية ضد بعض المستأمنين ومقابلته لقائد الخلية الإرهابية لتأكيد ذلك، واستلامه مبلغ 16500ريال من قائد الخلية الإرهابية وشراء سيارة نوع جيمس حوض لغرض تفخيخها بالمتفجرات لاستخدامها في العمليات الانتحارية.
وحكم على المدعى عليه السادس بالسجن 23 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لثبوت إدانته بتكفير حكومة المملكة، وانتحال صفة رجل السلطة العامة بلبسه بدلة عسكرية لتضليل رجال الأمن، إضافة إلى البحث عن خبير في صناعة المتفجرات مع تحمل تكاليف قدومه للمملكة بناء على طلب أحد المشتبه بهم، والهرب من سجن المباحث العامة بمكة المكرمة، وتستره على عدد من أعضاء تنظيم القاعدة والمطلوبين أمنيا.
فيما حكم على المدعى عليه السابع بالسجن 14 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لثبوت تورطه بالموافقة على القيام بعملية انتحارية داخل البلاد وتهم أخرى.
وصدر بحق المدعى عليه الثامن حكم بالسجن 8 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لتورطه باستئجار استراحة لمتهم في حادثة قتل أحد المستأمنين في القاعدة البحرية بالمنطقة الشرقية للاختباء فيها مع أحد المطلوبين أمنيا وتأمين المعيشة لهما ونقل الأخبار إليهما، والبحث عن طريق للسفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك والهرب من السلطات وتستره على عدد من المطلوبين أمنيا والمشتبه بهم.
وادين المدعى عليه التاسع بعدد من التهم ابرزها التستر على مطلوب أمنيا متهم بقتل أحد المستأمنين بالقاعدة البحرية بالمنطقة الشرقية ومن ثم نقله إلى استراحة والده لإيوائه فيها مع مطلوب أمني آخر وحكم عليه بالسجن 7 سنوات والمنع من السفر مدة مشابهة.
كما صدر بحق المدعى عليه العاشر حكم بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر لنفس المدة بعد انتهاء محكوميته لثبوت تورطه بالتستر على بعض المشتبه بهم وإيوائهم وعدم الإبلاغ عنهم بعد أن علم أنهم مطلوبون أمنيا لقاء قيام أحدهم بقتل أحد المستأمنين بالمنطقة الشرقية، وسفره إلى أفغانستان والتدرب على فك وتركيب السلاح.
وصدر بحق المدعى عليه 11 حكم بالسجن 7 سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة لتورطه بالتواصل مع بعض المطلوبين أمنيا والتنسيق مع أحدهما لمكالمته عبر الهاتف الجوال باسم مستعار لتضليل الجهات الأمنية ومقابلته لهما بعد أن تنكرا في هيئتهما ونقلهما بسيارته مع علمه بمطاردة الجهات الأمنية لهما وقيامه بتحريض أحدهما على الهرب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك.
فيما حكم على المدعى عليه 12 بالسجن 15 سنة والمنع من السفر لنفس المدة لثبوت إدانته بكثرة تردده على مجالس أصحاب المنهج التكفيري والتوجهات القتالية المنحرفة الذين يحرضون على العمليات التخريبية داخل البلاد ويستحلونها ويستبشرون بوقوعها ومخالطته لهم وتواصله معهم وتستره عليهم واقتناعه بمنهجهم وعرض نفسه على أحدهم لتنفيذ عملية انتحارية داخل البلاد ضد معاهدين.
وحكم رئيس الجلسة ناظر القضية على المدعى عليه 13 بالسجن 8 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة لنفس المدة لثبوت تورطه بالموافقة على الانضمام لمجموعة تقوم بعمل ضد المعاهدين والذهاب إلى مقرهم ومشاهدته لبعض أفراد الخلية وبحوزتهم أسلحة ومواد تستخدم في صناعة المتفجرات ومن ثم العدول عن فكرة المشاركة معهم مع عدم الإبلاغ عنهم ولا عن طلبهم من أحد الأشخاص القيام بعملية تخريبية بمحافظة خميس مشيط.
وصدر حكم على المدعى عليه 14 بالسجن 13 سنة والمنع من السفر خارج المملكة بنفس المدة بعد انتهاء محكوميته نظرا لثبوت تورطه بعدم الاعتراض على الانتماء لخلية تستحل الدماء المعصومة وتسعى للقيام بعمليات ضد بعض المعاهدين لما عرض عليه ذلك وإقرارهم على منهجهم ومن ثم قيامه بعرض هذه الفكرة على شخص آخر وموافقته له واقتران ذلك بالاسترسال مع زعيم الخلية عندما كان يحرض على العمليات الانتحارية داخل البلاد وعندما طلب منهما البحث عن مادة تستخدم في صناعة المتفجرات وكتب اسمها في ورقة ومشاهدة قنبلة شديدة الانفجار بحوزته وهو يشرح كيفية استخدامها وعدم الإبلاغ عنه واقتران ذلك كله بحيازة أسطوانة سي دي تحتوي على وصايا منفذي تفجيرات الرياض في 11/3/1424هـ، كما ادين بحيازتة سلاحي رشاش كلاشنكوف وخمسة مخازن رشاش، اثنان منها معبأة بطلقات حية، ومخزني مسدس أحدها معبأ بطلقات حية، و 975 طلقة لسلاح رشاش و 31 طلقة شوزن.
فيما ارجأ رئيس الجلسة النطق بالحكم في حق المدعى عليه 15 إلى حين حضوره.
وحكم على المدعى عليه 16 بالسجن خمس سنوات والمنع من السفر خارجيا لنفس المدة لتورطه بعدم الإبلاغ عن بعض أصحاب التوجهات القتالية المنحرفة بعد حضور أحد مجالسهم وشهوده الصلاة معهم وإمامهم يدعو على ولاة الأمر ورجال الأمن ويدعو لنصر المطلوبين أمنيا، واختلاسه 3760 ريالا من والدته لغرض بعثها إلى سوريا لدعم أحد الراغبين بالمشاركة في القتال بالعراق، وكذلك سفره إلى أفغانستان والتدرب على استخدام القنابل والمتفجرات.
أما المدعى عليهما 17 و 18 فقد حكم عليهما بسجن كل منهما 6 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة لنفس المدة وذلك لثبوت تورطهم في تهريب المدعى عليهما الأول والسادس من أحد السجون مقابل عشرة آلاف ريال مستغلا زياراته لشقيقه الموقوف في قضية أمنية بعد تنكرهما في ملابس نسائية ومن ثم نقلهما بسيارة والده إلى منطقة بعيدة عن السجن، إدانتهما بشراء سلاح رشاش كلاشنكوف للمتهم الثامن بمبلغ ألفي ريال، وتزويد بعض المشتبه بهم بعدد من شرائح الجوال وبطاقات سوا مسجلة باسمه لسلامة وضعه الأمني.