«صحة حائل» تتراجع وتصرف مستحقات العاملين في العيد
إخبارية الحفير - حائل: تراجعت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل عن التعميم الذي أصدرته أخيرا وتضمن إلزام الموظفين المكلفين في العمل في إجازة عيد الأضحى المبارك بتوقيع تعهد خطي بعدم المطالبة بأي تعويض مالي.
وأصدر الدكتور عبد المحسن سعود العمار مدير عام الشؤون الصحية في حائل تعميما أوضح فيه التقيد بما جاء في التعميم الوزاري رقم 312/1638/1/29 في 18/9/1409هـ المتضمن تحديد نسبة العاملين خلال عطلة الأعياد حسب ما جاء في تعميم الوزارة رقم (353605/275) وتاريخ 14/10/1434هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقا لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (100 في المائة) من الراتب الأساسي لأيام التكليف وذلك للمشمولين بهذا التنظيم في الجهات المحددة بالمادة الحادية والثلاثين من لائحة الحقوق والمزايا المالية والتي من ضمنها ( مراكز الحدود والمطارات والمستشفيات ).
وأوضح العمار خلال التعميم أن المكلفين من غير تلك الجهات الموضحة أعلاه فتتم معاملتهم وفقا للمادة السادسة والعشرين من لائحة الإجازات التي نصت على أنه (يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع بإجازة بدلا من المكافأة المالية) على أن يتم منح المتعاقدين غير السعوديين العاملين في غير الجهات المحددة أعلاه إجازة تعويضية لمدة خمسة أيام مقابل تكليفهم بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1434هـ.
وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل قد أصدرت تعميما وزع على جميع المستشفيات والأقسام التابعة لها في حائل فحواه إلزام الموظفين المكلفين بالعمل في إجازة عيد الأضحى المبارك بتوقيع تعهد خطي بعدم المطالبة بأي تعويض مالي، ما أثار حفيظة الموظفين كونه يتضمن لهجة قاسية تنص على أن الموظف الذي لن يقوم بالتوقيع على التعهد سوف يتم حذفه من بيانات المكلفين في خارج العمل خلال إجازة العيد وأن رئيس القسم سوف يتحمل مسؤولية ذلك). وأرفق مع التعميم نموذج إقرار الموظف بعدم المطالبة بالتعويض المالي ويصادق عليه رئيس القسم وكذلك صورة من تعميم وقرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بزيادة مكافأة العمل أيام الإجازات.
وأصدر الدكتور عبد المحسن سعود العمار مدير عام الشؤون الصحية في حائل تعميما أوضح فيه التقيد بما جاء في التعميم الوزاري رقم 312/1638/1/29 في 18/9/1409هـ المتضمن تحديد نسبة العاملين خلال عطلة الأعياد حسب ما جاء في تعميم الوزارة رقم (353605/275) وتاريخ 14/10/1434هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقا لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (100 في المائة) من الراتب الأساسي لأيام التكليف وذلك للمشمولين بهذا التنظيم في الجهات المحددة بالمادة الحادية والثلاثين من لائحة الحقوق والمزايا المالية والتي من ضمنها ( مراكز الحدود والمطارات والمستشفيات ).
وأوضح العمار خلال التعميم أن المكلفين من غير تلك الجهات الموضحة أعلاه فتتم معاملتهم وفقا للمادة السادسة والعشرين من لائحة الإجازات التي نصت على أنه (يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع بإجازة بدلا من المكافأة المالية) على أن يتم منح المتعاقدين غير السعوديين العاملين في غير الجهات المحددة أعلاه إجازة تعويضية لمدة خمسة أيام مقابل تكليفهم بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1434هـ.
وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل قد أصدرت تعميما وزع على جميع المستشفيات والأقسام التابعة لها في حائل فحواه إلزام الموظفين المكلفين بالعمل في إجازة عيد الأضحى المبارك بتوقيع تعهد خطي بعدم المطالبة بأي تعويض مالي، ما أثار حفيظة الموظفين كونه يتضمن لهجة قاسية تنص على أن الموظف الذي لن يقوم بالتوقيع على التعهد سوف يتم حذفه من بيانات المكلفين في خارج العمل خلال إجازة العيد وأن رئيس القسم سوف يتحمل مسؤولية ذلك). وأرفق مع التعميم نموذج إقرار الموظف بعدم المطالبة بالتعويض المالي ويصادق عليه رئيس القسم وكذلك صورة من تعميم وقرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بزيادة مكافأة العمل أيام الإجازات.