• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

الفوزان: بعض الحجاج يتلاعبون بالفريضة ولا يكملون المناسك

الفوزان: بعض الحجاج يتلاعبون بالفريضة ولا يكملون المناسك
بواسطة سلامة عايد 12-12-1434 09:27 صباحاً 284 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: أوضح فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء أن بعض الناس لا يكمل حجه بسبب أنه يأتي إلى الحج ويتكلف النفقة والسفر ثم يتلاعب به الشيطان، فيسافر يوم العيد ولا يكمل الحج.
ووفقا لعكاظ استنكر فضيلته استدلال البعض بحديث «الحج عرفة» على أنه لا يلزمهم فعل ما بعد الوقوف بعرفة، متجاهلين الأركان والواجبات التي بعده، فضلا عن أن بعضهم ينفر في اليوم الحادي عشر مستدلا ببعض الآيات الكريمة دون أن يفهم المراد بها، كما أن بعضهم يتتبع الرخص التي يفتي بها بعض المنتسبين إلى العلم فيأتي بحج غير تام، وقد يكون غير صحيح فيأخذ من الفتاوى ما يوافق هواه لا ما يوافق الدليل ويبرئ الذمة، مطالبا هؤلاء جميعا بأن يتقوا الله في حجهم ولا يتلاعبوا به، فالله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله)، وهؤلاء لم يتموا حجهم وعمرتهم بسبب هذا التلاعب.. فإلى التفاصيل:
نسمع كثيرا عن أيام التشريق، فما هي هذه الأيام وهل يعتبر يوم العيد منها؟
- أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت أيام التشريق كما قيل: لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الهدي والأضاحي، بمعنى أنهم ينشرونها في الشمس حتى تجفف، فسميت أيام التشريق، وهي الأيام المذكورة في قولـه تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون)، وهي هذه الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة. وليس منها يوم العيد الذي هو اليوم العاشر، فبعض الناس يخطئون ويدخلون يوم العيد في أيام التشريق، ويظنون أن قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين)، يوم العيد ويوم الحادي عشر، ثم يتعجلون في اليوم الحادي عشر، وهذا خطأ كبير وجهل، والسبب في هذا أنهم لا يسألون أهل العلم، فيخلون بحجهم، ويسافرون قبل إكماله؛ لأنهم لم يفهموا المراد باليومين.
فالمراد باليومين: اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، فالثاني عشر هو يوم النفر الأول لمن تعجل، واليوم الثالث عشر هو النفر الأخير لمن تأخر، فينبغي معرفة هذا والتقيد به.
المبيت بمنى
وماذا عن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؟
- قال الله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات)؛ يعني: اذكروا الله بأداء المناسك في منى من مبيت في منى ليالي منى؛ الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، والثالث عشر لمن تأخر، وهذا واجب من واجبات الحج، ومن ذكر الله في أيام التشريق أداء الصلوات الخمس في منى، ورمي الجمار، وذبح النسك، والبقاء في منى هذه الأيام ليلا ونهارا، هذا أكمل، ويجوز له الخروج من منى في النهار، ثم يرجع ويبيت فيها.
حدود منى
وما هي حدود منى الشرعية؟ وما هي الأحكام المتعلقة بها؟
- طول منى من وادي محسر وهو الحد الفاصل بينها وبين مزدلفة، إلى جمرة العقبة، وهي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة، هذا آخر منى، وعرضها ما بين الجبلين الشرقي والغربي، هذه منى، فمن تمكن من النزول فيها فإنه ينزل ويبيت فيها، ويقيم فيها أيام التشريق عبادة لله عز وجل، فيذكر الله فيها، ومن لم يتمكن من النزول فيها فإنه ينزل بطرف الحجاج في أي مكان مما يلي منى، قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم).
فالحكم هنا مثل حكم المسجد إذا ضاق، فالناس يصلون خارجه ما امتدت الصفوف، فينزل الحاج في طرف الحجاج، ولو كان خارج منى؛ لأن هذا هو الذي يستطيعه ويأتي ويبيت في الليل في منى إن تمكن، وفي النهار يذهب إلى خيمته، ولو كانت خارج منى؛ لأن هذا هو الذي يستطيعه. وإن نزل خارج منى، ولم يستطع المجيء بالليل؛ لبقائه مع النساء، أو مع من يخاف عليهم، أو بسبب أنه لا يقدر على المشي، ويشق عليه الانتقال في الليل، فيبيت في خيمته وفي مكانه، ويسقط عنه المبيت في هذه الحالة؛ لأنه واجب يسقط مع العجز، يقول الله جل وعلا: (فاتقوا الله ما استطعتم)، (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، فإذا كان لا يستطيع النزول في منى، ولا يستطيع المجيء إليها بالليل، فإنه يسقط عنه المبيت؛ لأنه عجز عنه، ولا واجب مع عجز، أما الذي يبقى في الشقق في العزيزية أو غيرها لأجل الترفه والتبرد، فهذا العمل نقص في حجه؛ لأنه لم يفعل ما يستطيع، والواجب عليه أن ينزل بطرف الحجاج الذين نزلوا خارج منى بسبب عدم وجود الأمكنة داخل منى مهما استطاع ذلك.
أنواع الذكر
وهل يعد رمي الجمار في أيام التشريق من ذكر الله؟
نعم، إن من ذكر الله في هذه الأيام رمي الجمار الثلاث: الجمرة الصغرى التي تلي منى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، وهي الأخيرة التي رماها يوم العيد تكون هي الأخيرة في الرمي في أيام التشريق، هذا من ذكر الله عز وجل.
وقت الرمي
وما هو وقت رمي الجمار في أيام التشريق؟
- وقت الرمي يبدأ من زوال الشمس في اليوم الحادي عشر وما بعده؛ أي إذا دخل وقت الظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر في أيام التشريق حتى تزول الشمس، ثم يذهب ويرمي الجمرات، وكان أصحابه من بعده يفعلون ذلك، يتحينون زوال الشمس، فإذا زالت رموا الجمرات، فدل على أن الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لا يجوز ولا يجزئ؛ لأنه فعله قبل وقته كالصلاة قبل وقتها، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بينه لنقل ذلك أصحابه لنا، بل كان ينتظر حتى تزول الشمس، فدل على أن الرمي قبل زوال الشمس لا يجوز، ولا يجزئ؛ لأنه رمي قبل الوقت، فهو كما لو صلى الفريضة قبل الوقت، وإنما يبدأ الرمي من زوال الشمس في أيام التشريق، ويستمر إلى غروبها.
فإن لم يتمكن من الرمي قبل غروب الشمس، فإنه يرمي بعد الغروب بعد صلاة المغرب، أو بعد صلاة العشاء؛ لأنه كله يدخل فيما بعد الزوال، ويدخل في المساء؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا لعذرهم، والزحام والخطر في هذه السنين أشد من عذر السقاة والرعاة، فإن تمكن من الرمي فيما بين الزوال إلى غروب الشمس، فهذا هو الأحوط، وإن لم يتمكن فإنه يرمي في الليل، لأن هذا كله داخل في المساء، فالوقت واسع، ولله الحمد.
وليس في الأمر ضيق، ولكن الناس هم الذين يضيقون على أنفسهم، فيجيئون جميعا في وقت واحد ويتضايقون، ويحصل ما يحصل بسبب الجهل، وإلا فلو أنهم تحينوا الوقت المناسب لهم، فمن تمكن رمى بعد الظهر، ومن تمكن رمى بعد العصر، ومن تمكن رمى بعد المغرب، ومن تمكن رمى بعد العشاء لزال الخطر والزحمة، فالوقت واسع.
فإذا جئت ووجدت الزحام الشديد، ارجع وائتِ في ساعة أخرى، وستجد الفرصة سانحة، وقد جربنا هذا، فالذي يأتي قبل غروب الشمس يوم الحادي عشر والثاني عشر يجد المكان واسعا، إنما الزحمة والشدة ما بين زوال الشمس إلى العصر، وهذا أشد ما يكون؛ لأن كثيرا من الناس يأتون في هذا الوقت.
فالناس هم الذين يسببون لأنفسهم المشقة، فيتضايقون بسبب إصرارهم على الرمي في وقت واحد، وإذا جاءوا ووجدوا الزحام فإنهم لا يرجعون؛ مع أنهم لو رجعوا وجاءوا في وقت آخر لكان خيرا، فعلى المسلم أن يرفق بنفسه، ويرفق بإخوانه بالأخذ بالرخص الشرعية عند الحاجة إليها.
الرخص الشرعية
وما هي هذه الرخص إذن؟
- أولا: إذا فاته الرمي في اليوم الحادي عشر، أجل الرمي لليوم الثاني عشر، وجاء في وقت فيه متسع ليرمي جمرات اليوم الأول، ثم يعود ويرمي جمرات اليوم الحاضر بالترتيب، فإن هذا يجزئه.
ثانيا: لو أنه جمع الرمي في اليومين في اليوم الأخير الثالث عشر، فإنه لا بأس به، مثل جمع الصلاتين جمع تأخير؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ذلك.
ثالثا: العاجز لمرض، أو لكبر، أو الطفل، أو المرأة التي لا تستطيع الزحام، أو المرأة الحامل التي تخشى على حملها، هؤلاء يوكلون من يرمي عنهم، فيرمي الوكيل كل جمرة عن نفسه أولا بسبع حصيات، ثم يرميها عن موكله، ثم ينتقل إلى الجمرة الثانية، فيرميها عن نفسه بسبع حصيات، ثم يرميها بسبع حصيات عن موكله، ثم ينتقل إلى الجمرة الثالثة الأخيرة، فيرميها بسبع حصيات عن نفسه، ثم يرميها عن موكله.
هل هناك حلول يتلافى بها الزحام في رمي الجمرات؟
- نعم، وهي تتلخص فيما يلي، أولا: العاجز يوكل من يرمي عنه، وقد رمى الصحابة عن الصبيان، ثانيا: تحين الفرص الواسعة في الرمي، لأن الوقت موسع، ثالثا: تأخير الرمي كله إلى آخر يوم، ثم يرمي مرتبا الجمار عن كل يوم كما رخص بذلك النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة.
هذه رخص شرعية يعمل بها عند الحاجة إليها، وأما القول إن الرمي قبل الزوال جائز في أيام التشريق فلا دليل عليه، وهو مردود على قائله، قال الإمام مالك رحمه الله: «كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر»، وليس عندهم دليل إلا الشبه الواهية المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي.
أنواع الذكر
ذكرتم آنفا أن من ذكر الله تعالى الذي أمر به جل وعز رمي الجمار، فماذا عن الأنواع الأخرى؟
- نعم، هناك ذبح الهدي، فإن من ذكر الله في أيام التشريق ذبح الهدي، سواء كان واجبا لكونه نسكا كهدي التمتع والقِران، أو واجبا لكونه جبرانا لفعل محظور أو ترك واجب ويسمى دم الجبران، أو كان تطوعا.
ووقت الذبح لهدي التمتع والقِران وهدي التطوع يوم العيد، وثلاثة أيام التشريق، فهذه أربعة أيام، كلها وقت للذبح وهدي الجبران لا تحديد لوقت ومكان ذبحه، بل هو حيث ومتى وجد سببه.
ومن لم يقدر على قيمة شراء الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وينبغي أن تكون قبل يوم عرفة، فإن لم يستطع صومها قبل يوم عرفة صامها في أيام التشريق لحديث عائشة: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا عن دم متعة وقران»، ثم يصوم سبعة أيام بعد الحج ليكمل له صيام عشرة أيام كما في الآية.
أكل الهدي
وما هو حكم أكل الحاج من لحم هديه والتصدق به؟
- يسن أن يأكل الحاج من هديه، ويتصدق، قال تعالى: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر)، وفي الآية الأخرى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)، وقال تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر اله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر).
قيل: القانع: هو المحتاج الذي لا يسأل، والمعتر: هو الذي يسأل، والمهم أن الإنسان يأكل ويوزع من لحم الهدي، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه؛ عملا بقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر)، فأكل وتصدق عليه الصلاة والسلام، وهذا في غير هدي الجبران فإنه لا يأكل منه لأنه كفارة.
ومن ذكر الله في أيام التشريق: أن يصلي الصلوات الخمس في منى قصرا بلا جمع؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى أيام التشريق ولياليها يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع؛ يقصر الرباعية ركعتين.
ومن ذكر الله في هذه الأيام: التكبير المقيد بعد الصلوات الخمس في جماعة، فإذا صليت في جماعة، فإنك تكبر بعد السلام، وتقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وتكررها بعد كل صلاة فريضة مع الجماعة، أما لو صليت وحدك فإنه لا يشرع التكبير بعد الصلاة، فلا بد أن تكون الصلاة في جماعة. ويبدأ التكبير المقيد في حق الحجاج من ظهر يوم النحر، ويستمر إلى صلاة العصر في اليوم الثالث عشر، فتكبر بعد كل فريضة تصليها مع الجماعة، وأما بالنسبة لغير الحجاج، فيبدأ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة، ويستمر إلى عصر يوم الثالث عشر، أما الحجاج، فتتأخر بدايته إلى ظهر يوم النحر؛ لأنهم كانوا مشغولين بالتلبية قبل ذلك، وبهذا تم بيان ذكر الله في هذه الأيام.
التوكيل في الذبح
عودا على مسألة ذبح الهدايا، هل يجوز التوكيل في الذبح؟
- إن كان الحاج لا يستطيع أن يذبحها هو، أو يشق عليه، فله أن يوكل من يذبحها عنه، ويوزع لحمها، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم على بقية هديه عليا أن يذبحه وأن يفرق اللحم.
وفي وقتنا الحاضر جعلت الحكومة مشروعا للهدي، وهو شركة تشتري الهدي وتذبحه نيابة عن الحجاج، وفتحت هذه الشركة مكاتب تستقبل فيها قيمة الهدي، وتعطي سندات للدفع رسمية، فالذي يريد أن يوكل هذه المكاتب المعتمدة فلا بأس بذلك؛ لأن هذا فيه تيسير على الحجاج، وليحذر الحجاج من الذين يحتالون على الناس، ويأخذون قيمة هديهم بسندات مزورة ولا يذبحون عنهم، فلا يدفع الحاج ثمن الهدي إلا للمكاتب المعتمدة التي تعطي سندات رسمية. وإن تولى ذبحها هو بنفسه فهو أفضل، وإن وكل في ذبحها من يثق به، أو وكل المكاتب المعتمدة التابعة للبنك الإسلامي، فهي معتمدة من قبل الدولة وبموجب فتوى من أهل العلم من أجل التيسير على الناس، ومن أجل العناية باللحوم وعدم إهدارها، فلا بأس بذلك فكل هذا جائز، ولله الحمد.
التعجل والتأخر
كثير من الحجاج يجهلون أحكام التعجل والتأخر في منى، فهل لنا بتفصيل عن ذلك؟
إذا جاء اليوم الثاني عشر من أيام التشريق، وأراد الحاج أن يتعجل، فإنه إذا رمى الجمرات بعد الزوال ورحل من منى قبل غروب الشمس فلا بأس، فقد تعجل في يومين بهذين الشرطين، الأول: أن يرمي الجمرات بعد الزوال، الثاني: أن يكون رحيله من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس وهو لم يرمِ أو رمى ولم يرتحل، لم يجز له الرحيل، بل يبقى إلى يوم الثالث عشر، ويكون متأخرا، وهو أفضل.
فالتأخر أفضل من التعجل؛ لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه زيادة عمل، فهو أفضل من التعجل، والتعجل جائز؛ لأن الله تعالى قال: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه).
توجيه للحجاج
وهل من توجيه أخير للحجاج الذين يقعون في بعض الأخطاء فلا يكملون حجهم على الوجه الصحيح؟
- نعم، بعض الناس يأتي إلى الحج ويتكلف النفقة والسفر ثم يتلاعب به الشيطان فلا يكمل حجه، فيسافر يوم العيد ولا يكمل الحج ويقول: «الحج عرفة» مستدلا به على أنه لا يلزم ما بعده، والوقوف بعرفة ركن واحد من أركان الحج فبعده أركان وواجبات لابد من الإتيان بها، وبعضهم ينفر في اليوم الحادي عشر مستدلا بقوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه)، ولم يفهم المراد باليومين أنهما بعد يوم العيد وهما الحادي عشر والثاني عشر، وبعضهم يتتبع الرخص التي يفتي بها بعض المنتسبين إلى العلم فيأتي بحج غير تام، وقد يكون غير صحيح فيأخذ من الفتاوى ما يوافق هواه لا ما يوافق الدليل ويبرئ الذمة، فعلى هؤلاء جميعا أن يتقوا الله في حجهم ولا يتلاعبوا به، فالله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله)، وهؤلاء لم يتموا حجهم وعمرتهم بسبب هذا التلاعب، فلا حول ولا قوة إلا بالله.