الفـوزان : على الحـجـاج عـدم اسـتـعـجـال الخـروج مـن مـنى بالـرخـص والتـطـلـعـات
إخبارية الحفير - متابعات: أكد فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أن على الحاج البقاء في منى ليـلا ونـهارا، لافتا إلى أن البقاء ليلا واجب والنهار مستحب، مستنكرا استعجال بعض الحجاج وقطـع حجهـم للخروج هنا وهناك.
وقال فضيلته مستنكرا: لماذا يأخذ الحاج بعض الليل ؟ ، فليكمل الليل في منى لأنه في عبادة ومنى مشعر من مشاعر الله.. مؤكدا أن على الحجاج ألا يستعجلـوا ويقطعـوا حجـهـم بالرخص إلا إذا عرض لأحدهم عارض فلم يستطـع إكمال الليل فله أن يخرج من منى لأجل العارض الذي أصابه، أما ما دام متمكنا وقادرا فإنه يستكمل الليل، مبينا أن المجزئ من المبيت أن يبقى معظـم الليل أكثر من النصف، والأكمل أن يستكمل الليل، وأكمل الأكمل أن يبقى الليل والنهار في منى.
وفيما يتعلق بأخذ الأجرة على الإنابة في الحج، قال الشيخ صالح الفـوزان : إن النيابة مشروعة عند الحاجة إليها، وإذا أخذ النائب شيئا من المال لأجل أن يـتـزود به في سفره، وينفقه في حجه لتكاليف الحج من أجورات، وتنقلات، وذبح الهدي، فلا بأس بذلك، لأن هذا يعين على الحج، وإذا فضل عنده شيء، وكان الذي دفع إليه لم يطلب إرجاعه، فإنه يكون له لأن صاحبه سمح به، أما أن يحج الشخص لأجل هذا المبلغ فإنه لايجوز، وليس له حج، لأنه قصد الطمـع في الدنـيـا .. فإلى التفاصـيـل:
بعض الناس يسمي حجر إسماعيل بهذا الاسم، هل هذه التسمية صحيحة ؟..
ــ هذا أمر مشهور عند الناس، ولا أعرف له سندا، إنما الأصل بالحجر أنه يسمى الحطيم، والاسم المعروف هو الحطيم، لأنه احتطـم من الكعبة لما أرادت قريش أن تبني الكعبة في الجاهلية، وقصرت النفقة، وكانوا لا يدخلون في بناء الكعبة إلا من المال الحلال الطيب، فقصرت عليهـم النفقة، فقصروا الكعبة من الجهـة الشامية، وكان من ذلك الحجر لأنه محتجر من الكعبة، ومحتطم من الكعبة وأقيم عليه جدار حاجز إشارة إلى أنه ليس من المطاف، وإنما هو من الكعبة، فهذا هو الأصل في الحجر حين سمي حجرا، لأنـه محتجر من الكعبة، ومحتطـم من الكعبة.
الحـج أم الديـن
هـل يجوز لي الذهاب إلى الحج، وعلي ديـن علما بأن مال الحج أيضا من الديـن ؟.
ــ لا، إذا كان ما عندك شيء يسدد الدين فـلا تحـج، وليس عليك حـج لأنك غـير مستطـيع، أما إذا كان عندك مال كثـير تستطـيع أن تحج منه وتسدد الدين فلا بأس بذلك لأنك غني، المهـم أن تؤمن ما يسدد الدين، فإن بقي شيء فحج، وإلا فالدين ألزم وليس عليك حج وأنت مديـن.
النفـرة مـن مزدلـفـة
هل يجـوز للـقادر أن ينفـر من مزدلفة بعد منتصف الليل ؟.
ــ كبار السن والعجـزة وصغار السن والنساء الذين لا يستطيعون الاستمـرار في مزدلفة إلى بعد الفجر، فلهـم أن ينفروا بعد منتصف الليل، لأن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ رخص لهم بذلك رفقا بهـم، أما الإنسان القوي، فإن الأفضل والأولى له أن يبقى، ويستكمل ليلة مزدلفة، ويصلي فيها الفجر ويذكر الله بعد صلاة الفجـر، ثـم ينفر إلى منى هذا هو الأحوط له، والأفضل له، لأنه جاء يريـد الحج، فلماذا يستعجل وهو قوي وليس بحاجة إلى أن ينفـر.
اسـتـعجـال الحـجـاج
هل يجوز للحاج البقاء في منى أيـام التشريق جزءا من الليل؛ وما هو أقل الوقت الذي يمكن البقاء فيه؟.
ــ كما ذكرنا لكم.. إن الحاج جاء يريـد الحج فيكمل المناسك، لماذا يستعجل ؟ لماذا يأخذ بعض الليل؟.. ينبغي أن يكمل الليل في منى، هو في عبادة، ومنى مشعر من مشاعر الله، فيكمل الليل فيها، بل مطلوب منه أن يبقى في النهار أيضا أيام منى. فالرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ بقي فيها ليلا ونهارا، لكن الليل واجب والنهار مستحب، هذا هو المطلوب من الحجاج، فعليهـم أن لا يستعجلوا، ويقطعـوا حجهـم بالرخص وبالتطلعات هنا وهناك، لأنه جاء للعبادة، وجاء حاجا فيكمل مناسكه، لكن لو عرض له عارض ولم يستطـع المبيت، أو لم يستطـع إكمال الليل فله أن يخرج من منى لأجل العارض الذي أصابه، أما ما دام متمكنا وقادرا فإنه يستكمل الليل، هذا هو الأفضل له. والمجزي من المبيت أن يبقى معظم الليل أكثر من النصف، هذا هو المجزي، والأكمل أن يستكمل الليل، وأكمل الأكمل أن يبقى الليل والنهار في منى.
حـبـوب مـنـع الـدورة
هـل يجوز للـمـرأة أن تـتناول حبوب منع الحيض لكي تـتمكن من أداء فريضة الحج كاملة؛ فهـل لها ذلك ؟..
ــ تعني بذلك الحيض وحبوب منع الحيض.. لأن الحمل لا يـمنـع من الحج، فهي تسأل عن تناول حبوب منع الحيض.. فلا بأس بذلك، إذا استشارت الطبيب وأخبرها أن تناول هذه الحبوب لا يضرها في المستقبل، فلا بأس أن تـتـناولها للحج.
تـغـطـيـة وجـه المـرأة
هل في الحج، أو العمـرة، يجب أن تكون المرأة كاشفة لوجـهـها ويـدها ؟.
ــ من قال إنه يجب أن تكون كاشفة لوجـهـها، ما قال هذا أحد يعـتـد بقوله، إنما لا تغطي وجـهـها بالمخيط للوجه كالبرقع والنقاب المخيط للوجه خاصة، فلا تغطيه به، أما إنها تغطيه بخمارها أو بثوبـها فهذا أمر واجب عليها، قالت عائشة رضي الله عنها: ( كنا مـع النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ في الحج، فإذا مـر بنا الرجل سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهـها، فإذا جاوزونا كشفناه)، فدل على أن ستر الوجه في الحج واجب عند وجود الرجال، لكن بغير البرقـع والنقاب، فيمنـع البرقـع والنقاب فقط، وأما ستر الوجه بغيرهما فلا مانع منه، بل هو واجب.
الحـج عـمـن لا يـصـلـي
عندي عمة ماتـت وكانت لا تصلي ولا أدري لماذا هي لم تصل؟ هل يجوز أن أحج عنها لعل وعسى أن يغفـر اللـه لها ؟.
ــ إن كنت تعلمين أنها تاركة الصلاة بخلل في عقلها عند الإدراك فلا بأس، أما إن كنت تعلمين أنها تركت الصلاة بغير عذر يمنعها من الصلاة فلا تستغفـري لها، ولا تدعي لها، لأن من تـرك الصلاة متعمدا فإنه يكون كافـرا كفـرا مخرجا من المـلـة، إلا إن كنت تعلمين أنه خلـل من العقل تركت الصلاة لأن ما عندها عقـل، ولا عندها إدراك فـلا بأس، هذا عـذر لها عند الله عز وجل.
طـواف الـوداع
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخـر عهدكم بالبيت»، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.. فهـل يلزم في العمـرة أن يكون آخـر العهـد بالبيت، أم لا يلـزم ذلك وهو خاص بالحج ؟.
ــ صحيح أن هذا خاص بالحج، لأن الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ خاطب به الحجاج كان الحجاج ينفـرون من كل وجه، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم : « لا ينفـرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» ، فهو خاص بالحج، أما العمرة فالجمهور على أن ليس لها وداع، وأيضا الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ كان يحج وكان يعـتـمـر والصحابة كانوا يعتمـرون، ولم يـرد أنه أمرهـم بالوداع، ولا أنه أعلن الوداع للعمرة.. هذا ما ورد.. فالصحيح أن الوداع خاص بالحج، وأما العمـرة فلا وداع لها.
أصـيـبت بـإغـمـاء
امـرأة أصيبت بإغماء أدخلها المستشفى وهي في حالة غيبوبة لا يعلم إلا الله شفاءها، وذلك قبل أدائـها لطواف الإفاضة، ما الذي ينبغي علي فعله تجاهـهـا ومتى يكتمل حـجـها ؟.
ــ ما يكتمل حجها إلا بطواف الإفاضة، فإنها تنتظـر حتى تشفى، ثـم تطوف إما بنفسها وإما بأن تحمل، إذا يمكن حملها على الشيالة فتحمل، ويطاف بها، وإن كانت تستطـيـع المشي تمشي فتطوف، وإلا فإنها تبقى في نفسها، ولا يقضى عنها بدليل أن الذي وقصته راحلته قال النبي، صلى الله عليه وسلم: « كفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ، ولم يأمر بأداء المناسك عنه.. فهي تبقى على ما هي عليه إلى يوم القيامة، وتبعث يوم القيامة حاجة، وأنها في نسكها.
الحـج دون إذن
أعمـل في القطاع العسكري وأريـد الحج ويكون عندي عمـل في وقت الإجازة لمـدة يـومـين إلا أنه في أيام الحج لا يكون عندي عمـل نهائيا، فهـل يجب علي أن أستأذن للحج أم لا ؟..
ــ لا بد أن تستأذن من مرجعك، لأنه ربما يطرأ شيء ما فيحتاجونك للعمل، فلا بد من الاستئذان إذا أردت أن تحج، فأنت جندي، أو عسكري فلا بد من الاستئذان من مرجعك حتى ولو كان ما عندك عمل كما ذكرت في أيام الحج، فربما يطرأ عمل، أو تحدث حوادث.
مكـيـاج المـرأة
كنت قد حـجـجـت مـع حملـة في أحد الأعوام السابقة، وكان النساء في مكان خاص بهـن، وقد وضعت الزيـنـة والمكياج على وجهي، علما أنها لا تحتوي على طيب، وقد أنكرت علي إحدى الداعيات وأن وضع ذلك أثناء الإحرام لا يجوز، هل هذا صحيح؟، علما أننا عندما نخرج إلى مجمع الرجال نستر الوجه بالكامل؟.
ــ لا.. لا مانـع من ذلك، الممنوع هو الطيب، فالمحرمة لا تمس طيبا، لا المحرمة، ولا المحرم لا يمسا الطيب، ولا يتخيط وهو محرم، وما دامت الأصباغ هذه ليس فيها طيب، فـلا مانـع من استعمالها بشرط أن تحـتـجـب إذا خرجت إلى الرجال، ولا تظـهـر زيـنـتـها، ولا تظـهـر أظفارها، بل تحتجب وتستر نفسها والإحرام لا تخل به مسألة الأصباغ، والمساحيق التي ليس بها طيب.
الإنـابـة بـأجـرة
تعرض علي في بعض الأعوام حـجـج بمـبالـغ: 4000 ريال وأخـيرا 5000 ريال هل يجوز أخذها للحج؛ وهل يجوز على العموم أخذ تكاليف الحج كسعر النقل وسعر الهدي ؟..
ــ النيابة في الحج مشروعة عند الحاجة، وإذا أخذ النائب شيئا من المال لأجل أن يـتـزود به في سفره، وينفقه في حجه لتكاليف الحج من أجورات، وتنقلات، وذبح الهدي، فلا بأس بذلك، لأن هذا يعين على الحج، وإذا فضل عنده شيء ، وكان الذي دفـع إليه المبلغ لم يطلب إرجاعه، فإنه يكون له لأن صاحبه سمح به، وما قال له: أرجـع لنا الباقي، دفـع له المبلغ، وقال له: حج منه، فحج منه، وإن بقي منه شيء فهو لك، وإن صرفته كله على نفسك.. وأما أن تحج من أجل المبلغ فهذا لا يجوز، وليس لك حج، إذا كان قصدك المبلغ، وقصدك طمـع الدنيا فـلا تحج، لأن حجك غير صحيح، لأن هذا من طلب الدنيا بعمل الآخرة، واللـه جل وعلا يقول: (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار )، والشيخ محمد بن عبد الوهاب عقد بابا في كتاب التوحيد، فقا: (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا)، فذكر هذه الآية.. فالمهم هو القصد.. فإن كان قصدك المال فـلا تـتـعب نفسك، لا تحج.. وإن كان قصدك الحج وتأخذ المال للاستعانة به على الحج فلا بأس.. ولهذا يقول العلماء من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليأخذ، فـرق بين العبارتـين من أخذ ليحج فليأخذ.. وأما العكس من حج ليأخذ فلا يحج.
وقال فضيلته مستنكرا: لماذا يأخذ الحاج بعض الليل ؟ ، فليكمل الليل في منى لأنه في عبادة ومنى مشعر من مشاعر الله.. مؤكدا أن على الحجاج ألا يستعجلـوا ويقطعـوا حجـهـم بالرخص إلا إذا عرض لأحدهم عارض فلم يستطـع إكمال الليل فله أن يخرج من منى لأجل العارض الذي أصابه، أما ما دام متمكنا وقادرا فإنه يستكمل الليل، مبينا أن المجزئ من المبيت أن يبقى معظـم الليل أكثر من النصف، والأكمل أن يستكمل الليل، وأكمل الأكمل أن يبقى الليل والنهار في منى.
وفيما يتعلق بأخذ الأجرة على الإنابة في الحج، قال الشيخ صالح الفـوزان : إن النيابة مشروعة عند الحاجة إليها، وإذا أخذ النائب شيئا من المال لأجل أن يـتـزود به في سفره، وينفقه في حجه لتكاليف الحج من أجورات، وتنقلات، وذبح الهدي، فلا بأس بذلك، لأن هذا يعين على الحج، وإذا فضل عنده شيء، وكان الذي دفع إليه لم يطلب إرجاعه، فإنه يكون له لأن صاحبه سمح به، أما أن يحج الشخص لأجل هذا المبلغ فإنه لايجوز، وليس له حج، لأنه قصد الطمـع في الدنـيـا .. فإلى التفاصـيـل:
بعض الناس يسمي حجر إسماعيل بهذا الاسم، هل هذه التسمية صحيحة ؟..
ــ هذا أمر مشهور عند الناس، ولا أعرف له سندا، إنما الأصل بالحجر أنه يسمى الحطيم، والاسم المعروف هو الحطيم، لأنه احتطـم من الكعبة لما أرادت قريش أن تبني الكعبة في الجاهلية، وقصرت النفقة، وكانوا لا يدخلون في بناء الكعبة إلا من المال الحلال الطيب، فقصرت عليهـم النفقة، فقصروا الكعبة من الجهـة الشامية، وكان من ذلك الحجر لأنه محتجر من الكعبة، ومحتطم من الكعبة وأقيم عليه جدار حاجز إشارة إلى أنه ليس من المطاف، وإنما هو من الكعبة، فهذا هو الأصل في الحجر حين سمي حجرا، لأنـه محتجر من الكعبة، ومحتطـم من الكعبة.
الحـج أم الديـن
هـل يجوز لي الذهاب إلى الحج، وعلي ديـن علما بأن مال الحج أيضا من الديـن ؟.
ــ لا، إذا كان ما عندك شيء يسدد الدين فـلا تحـج، وليس عليك حـج لأنك غـير مستطـيع، أما إذا كان عندك مال كثـير تستطـيع أن تحج منه وتسدد الدين فلا بأس بذلك لأنك غني، المهـم أن تؤمن ما يسدد الدين، فإن بقي شيء فحج، وإلا فالدين ألزم وليس عليك حج وأنت مديـن.
النفـرة مـن مزدلـفـة
هل يجـوز للـقادر أن ينفـر من مزدلفة بعد منتصف الليل ؟.
ــ كبار السن والعجـزة وصغار السن والنساء الذين لا يستطيعون الاستمـرار في مزدلفة إلى بعد الفجر، فلهـم أن ينفروا بعد منتصف الليل، لأن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ رخص لهم بذلك رفقا بهـم، أما الإنسان القوي، فإن الأفضل والأولى له أن يبقى، ويستكمل ليلة مزدلفة، ويصلي فيها الفجر ويذكر الله بعد صلاة الفجـر، ثـم ينفر إلى منى هذا هو الأحوط له، والأفضل له، لأنه جاء يريـد الحج، فلماذا يستعجل وهو قوي وليس بحاجة إلى أن ينفـر.
اسـتـعجـال الحـجـاج
هل يجوز للحاج البقاء في منى أيـام التشريق جزءا من الليل؛ وما هو أقل الوقت الذي يمكن البقاء فيه؟.
ــ كما ذكرنا لكم.. إن الحاج جاء يريـد الحج فيكمل المناسك، لماذا يستعجل ؟ لماذا يأخذ بعض الليل؟.. ينبغي أن يكمل الليل في منى، هو في عبادة، ومنى مشعر من مشاعر الله، فيكمل الليل فيها، بل مطلوب منه أن يبقى في النهار أيضا أيام منى. فالرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ بقي فيها ليلا ونهارا، لكن الليل واجب والنهار مستحب، هذا هو المطلوب من الحجاج، فعليهـم أن لا يستعجلوا، ويقطعـوا حجهـم بالرخص وبالتطلعات هنا وهناك، لأنه جاء للعبادة، وجاء حاجا فيكمل مناسكه، لكن لو عرض له عارض ولم يستطـع المبيت، أو لم يستطـع إكمال الليل فله أن يخرج من منى لأجل العارض الذي أصابه، أما ما دام متمكنا وقادرا فإنه يستكمل الليل، هذا هو الأفضل له. والمجزي من المبيت أن يبقى معظم الليل أكثر من النصف، هذا هو المجزي، والأكمل أن يستكمل الليل، وأكمل الأكمل أن يبقى الليل والنهار في منى.
حـبـوب مـنـع الـدورة
هـل يجوز للـمـرأة أن تـتناول حبوب منع الحيض لكي تـتمكن من أداء فريضة الحج كاملة؛ فهـل لها ذلك ؟..
ــ تعني بذلك الحيض وحبوب منع الحيض.. لأن الحمل لا يـمنـع من الحج، فهي تسأل عن تناول حبوب منع الحيض.. فلا بأس بذلك، إذا استشارت الطبيب وأخبرها أن تناول هذه الحبوب لا يضرها في المستقبل، فلا بأس أن تـتـناولها للحج.
تـغـطـيـة وجـه المـرأة
هل في الحج، أو العمـرة، يجب أن تكون المرأة كاشفة لوجـهـها ويـدها ؟.
ــ من قال إنه يجب أن تكون كاشفة لوجـهـها، ما قال هذا أحد يعـتـد بقوله، إنما لا تغطي وجـهـها بالمخيط للوجه كالبرقع والنقاب المخيط للوجه خاصة، فلا تغطيه به، أما إنها تغطيه بخمارها أو بثوبـها فهذا أمر واجب عليها، قالت عائشة رضي الله عنها: ( كنا مـع النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ في الحج، فإذا مـر بنا الرجل سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهـها، فإذا جاوزونا كشفناه)، فدل على أن ستر الوجه في الحج واجب عند وجود الرجال، لكن بغير البرقـع والنقاب، فيمنـع البرقـع والنقاب فقط، وأما ستر الوجه بغيرهما فلا مانع منه، بل هو واجب.
الحـج عـمـن لا يـصـلـي
عندي عمة ماتـت وكانت لا تصلي ولا أدري لماذا هي لم تصل؟ هل يجوز أن أحج عنها لعل وعسى أن يغفـر اللـه لها ؟.
ــ إن كنت تعلمين أنها تاركة الصلاة بخلل في عقلها عند الإدراك فلا بأس، أما إن كنت تعلمين أنها تركت الصلاة بغير عذر يمنعها من الصلاة فلا تستغفـري لها، ولا تدعي لها، لأن من تـرك الصلاة متعمدا فإنه يكون كافـرا كفـرا مخرجا من المـلـة، إلا إن كنت تعلمين أنه خلـل من العقل تركت الصلاة لأن ما عندها عقـل، ولا عندها إدراك فـلا بأس، هذا عـذر لها عند الله عز وجل.
طـواف الـوداع
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخـر عهدكم بالبيت»، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.. فهـل يلزم في العمـرة أن يكون آخـر العهـد بالبيت، أم لا يلـزم ذلك وهو خاص بالحج ؟.
ــ صحيح أن هذا خاص بالحج، لأن الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ خاطب به الحجاج كان الحجاج ينفـرون من كل وجه، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم : « لا ينفـرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» ، فهو خاص بالحج، أما العمرة فالجمهور على أن ليس لها وداع، وأيضا الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ كان يحج وكان يعـتـمـر والصحابة كانوا يعتمـرون، ولم يـرد أنه أمرهـم بالوداع، ولا أنه أعلن الوداع للعمرة.. هذا ما ورد.. فالصحيح أن الوداع خاص بالحج، وأما العمـرة فلا وداع لها.
أصـيـبت بـإغـمـاء
امـرأة أصيبت بإغماء أدخلها المستشفى وهي في حالة غيبوبة لا يعلم إلا الله شفاءها، وذلك قبل أدائـها لطواف الإفاضة، ما الذي ينبغي علي فعله تجاهـهـا ومتى يكتمل حـجـها ؟.
ــ ما يكتمل حجها إلا بطواف الإفاضة، فإنها تنتظـر حتى تشفى، ثـم تطوف إما بنفسها وإما بأن تحمل، إذا يمكن حملها على الشيالة فتحمل، ويطاف بها، وإن كانت تستطـيـع المشي تمشي فتطوف، وإلا فإنها تبقى في نفسها، ولا يقضى عنها بدليل أن الذي وقصته راحلته قال النبي، صلى الله عليه وسلم: « كفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ، ولم يأمر بأداء المناسك عنه.. فهي تبقى على ما هي عليه إلى يوم القيامة، وتبعث يوم القيامة حاجة، وأنها في نسكها.
الحـج دون إذن
أعمـل في القطاع العسكري وأريـد الحج ويكون عندي عمـل في وقت الإجازة لمـدة يـومـين إلا أنه في أيام الحج لا يكون عندي عمـل نهائيا، فهـل يجب علي أن أستأذن للحج أم لا ؟..
ــ لا بد أن تستأذن من مرجعك، لأنه ربما يطرأ شيء ما فيحتاجونك للعمل، فلا بد من الاستئذان إذا أردت أن تحج، فأنت جندي، أو عسكري فلا بد من الاستئذان من مرجعك حتى ولو كان ما عندك عمل كما ذكرت في أيام الحج، فربما يطرأ عمل، أو تحدث حوادث.
مكـيـاج المـرأة
كنت قد حـجـجـت مـع حملـة في أحد الأعوام السابقة، وكان النساء في مكان خاص بهـن، وقد وضعت الزيـنـة والمكياج على وجهي، علما أنها لا تحتوي على طيب، وقد أنكرت علي إحدى الداعيات وأن وضع ذلك أثناء الإحرام لا يجوز، هل هذا صحيح؟، علما أننا عندما نخرج إلى مجمع الرجال نستر الوجه بالكامل؟.
ــ لا.. لا مانـع من ذلك، الممنوع هو الطيب، فالمحرمة لا تمس طيبا، لا المحرمة، ولا المحرم لا يمسا الطيب، ولا يتخيط وهو محرم، وما دامت الأصباغ هذه ليس فيها طيب، فـلا مانـع من استعمالها بشرط أن تحـتـجـب إذا خرجت إلى الرجال، ولا تظـهـر زيـنـتـها، ولا تظـهـر أظفارها، بل تحتجب وتستر نفسها والإحرام لا تخل به مسألة الأصباغ، والمساحيق التي ليس بها طيب.
الإنـابـة بـأجـرة
تعرض علي في بعض الأعوام حـجـج بمـبالـغ: 4000 ريال وأخـيرا 5000 ريال هل يجوز أخذها للحج؛ وهل يجوز على العموم أخذ تكاليف الحج كسعر النقل وسعر الهدي ؟..
ــ النيابة في الحج مشروعة عند الحاجة، وإذا أخذ النائب شيئا من المال لأجل أن يـتـزود به في سفره، وينفقه في حجه لتكاليف الحج من أجورات، وتنقلات، وذبح الهدي، فلا بأس بذلك، لأن هذا يعين على الحج، وإذا فضل عنده شيء ، وكان الذي دفـع إليه المبلغ لم يطلب إرجاعه، فإنه يكون له لأن صاحبه سمح به، وما قال له: أرجـع لنا الباقي، دفـع له المبلغ، وقال له: حج منه، فحج منه، وإن بقي منه شيء فهو لك، وإن صرفته كله على نفسك.. وأما أن تحج من أجل المبلغ فهذا لا يجوز، وليس لك حج، إذا كان قصدك المبلغ، وقصدك طمـع الدنيا فـلا تحج، لأن حجك غير صحيح، لأن هذا من طلب الدنيا بعمل الآخرة، واللـه جل وعلا يقول: (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار )، والشيخ محمد بن عبد الوهاب عقد بابا في كتاب التوحيد، فقا: (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا)، فذكر هذه الآية.. فالمهم هو القصد.. فإن كان قصدك المال فـلا تـتـعب نفسك، لا تحج.. وإن كان قصدك الحج وتأخذ المال للاستعانة به على الحج فلا بأس.. ولهذا يقول العلماء من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليأخذ، فـرق بين العبارتـين من أخذ ليحج فليأخذ.. وأما العكس من حج ليأخذ فلا يحج.