الخدمة المدنية: مكافآت اجتماعات اللجان الحكومية: 1000 ريال للفئة العليا و400 للأدنى
إخبارية الحفير : متابعات وافق مجلس الخدمة المدنية على لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، وتحديد مكافآت اللجان المشتركة الدائمة منها، التي في عضويتها وزيراً أو من في مرتبة وزير، تكون مكافأة كل عضو فيها ألف ريال عن كل اجتماع وبحد أقصى 30 ألف ريال سنوياً، فيما اللجنة التي تضم في عضويتها شاغلي المراتب من دون العاشرة أو ما يعادلها تكون مكافأة أعضائها 400 ريال وبحد أقصى 12 ألف ريال سنوياً.
وأوضحت اللائحة أن مكافآت اللجان المشتركة الدائمة صنفت إلى الفئة أ، وهي التي تضم في عضويتها وزيراً أو في مرتبة وزير، وتكون مكافأة كل عضو 1000 ريال عن كل اجتماع بحد 30 ألف ريال سنوياً، والفئة (ب)، التي تشمل في عضويتها أحد شاغلي مرتبة نائب وزير أو المرتبة الممتازة أو ما يعادلهما، وتكون مكافأة كل عضو 800 ريال عن كل اجتماع وبحد أقصى 24 ألف ريال سنوياً، والفئة (ج) تضم في عضويتها أحد شاغلي المرتبتين 15 و 14 أو ما يعادلهما، وتكون مكافأة كل عضو 650 ريال عن كل اجتماع بحد أقصى 19 ألف ريال سنوياً، مشيرة إلى أن الفئة (د) التي تضم في عضويتها أحد شاغلي المراتب من 13 إلى العاشرة، أو ما يعادلها وتكون مكافأة كل عضو 500 ريال، وبحد أقصى 15 ألف ريال سنوياً، والفئة (هـ) اللجنة التي تضم في عضويتها شاغلي المراتب من دون العاشرة أو ما يعادلها، وتكون مكافأة أعضائها 400 ريال وبحد أقصى 12 ألف سنوياً.
وأكدت، أنه يجوز بحسب اللائحة الجمع بين بدل الانتداب ومكافأة اللجنة الحكومية المشتركة الدائمة، المقررة في اللائحة متى ما توافرت شروط استحقاق كل منهما، ما لم يتضمن قرار تشكيل اللجنة الحكومية المشتركة الدائمة مكافأة من يستعان به من غير العاملين في أحد الأجهزة الحكومية، تكون مكافأته مساوية للمكافأة الأساسية المقررة لأعضاء اللجنة المشاركون بها، وتصرف المكافأة المقررة له سواء كان الاجتماع أثناء وقت الدوام الرسمي أو خارجه.
وأضافت، أن يكون تشكيل اللجان الحكومية المشتركة الدائمة من فروع الأجهزة في المناطق التي تخصها القضايا أو المواضيع محل البحث، وعدم اللجوء إلى اللجان المنتدبة إلا في أضيق نطاق، ويكون تحديد الجهات الممثلة في اللجان الحكومية المشتركة بشكل صريح لا يقبل التأويل، والتقليل من استخدام مصطلح «الجهات ذات العلاقة»، والاقتصار عند تشكيل اللجان الحكومية المشتركة الدائمة على الجهات الرئيسية التي ترتبط بمهمة اللجنة مباشرة، وعلى جميع الأجهزة الحكومية منح صلاحيات كافية لأعضائها في اللجان الحكومية المشتركة الدائمة في اتخاذ التوصيات اللازمة ما لم يتطلب الأمر أخذ التوجيه اللازم من مرجعه.
وذكرت اللائحة، أنه على الجهات التي تشكل فيها متابعة أعمال اللجنة من قبل المسؤول ومراجعة تقاريرها، والتأكد من قيامها بالمهام المشكلة من أجلها، وضرورة مراجعة نتائج أعمال اللجان المشتركة الدائمة وتوصياتها بالسرعة الممكنة، وإبلاغ الجهة المقدم لها أصل التقرير بالمرئيات في الوقت المناسب، وتتولى وزارة الخدمة المدنية عملية تأسيس قاعدة بيانات عن اللجان الحكومية المشتركة الدائمة.
ووضعت اللائحة شروطاً عند تحديد ممثلي الجهات في اللجان المشتركة الدائمة منها أن يكون اختيار ممثلي الجهات، ومن ينوب عنهم من ذوي الاختصاص في موضوع أعمال اللجان، ما لم تقض الضرورة غير ذلك، وأن تكون تسمية الأعضاء بوظائفهم لا بأشخاصهم، ما لم تكن شخصية العضو ذات اعتبار، وعلى الأجهزة عند تسمية ممثليها في اللجان عدم قصر العضوية على أشخاص معينين، وفتح المجال لجميع القدرات والخبرات الجيدة للإسهام في أعمال اللجان، ولا يتجاوز عدد اللجان الحكومية المشتركة الدائمة التي يشارك فيها العضو على خمس لجان، ما لم يكن محدداً بالاسم أو المركز الوظيفي في أداة تشكيل اللجنة.
ورأت اللائحة أنه إذا كانت مهمة اللجنة تقتضي صرف بدل انتداب للأعضاء، فعلى الجهات المشاركة في عضوية اللجنة تسمية أعضائها من بين موظفي فروعها في المنطقة التي تباشر اللجنة مهامها وأعمالها فيها، ما لم تكن المهمة تتطلب أن يكون الأعضاء من غير موظفي الفروع، مع ضرورة تمثيل كل جهة حكومية بممثل واحد في اللجنة الحكومية المشتركة الدائمة، إلا إذا دعت الضرورة إلى أن تمثل أية جهة بأكثر من ممثل، على أن لا يتجاوز الأعضاء الممثلين من جهة واحدة ربع أعضاء اللجنة.
وأوضحت اللائحة أن مكافآت اللجان المشتركة الدائمة صنفت إلى الفئة أ، وهي التي تضم في عضويتها وزيراً أو في مرتبة وزير، وتكون مكافأة كل عضو 1000 ريال عن كل اجتماع بحد 30 ألف ريال سنوياً، والفئة (ب)، التي تشمل في عضويتها أحد شاغلي مرتبة نائب وزير أو المرتبة الممتازة أو ما يعادلهما، وتكون مكافأة كل عضو 800 ريال عن كل اجتماع وبحد أقصى 24 ألف ريال سنوياً، والفئة (ج) تضم في عضويتها أحد شاغلي المرتبتين 15 و 14 أو ما يعادلهما، وتكون مكافأة كل عضو 650 ريال عن كل اجتماع بحد أقصى 19 ألف ريال سنوياً، مشيرة إلى أن الفئة (د) التي تضم في عضويتها أحد شاغلي المراتب من 13 إلى العاشرة، أو ما يعادلها وتكون مكافأة كل عضو 500 ريال، وبحد أقصى 15 ألف ريال سنوياً، والفئة (هـ) اللجنة التي تضم في عضويتها شاغلي المراتب من دون العاشرة أو ما يعادلها، وتكون مكافأة أعضائها 400 ريال وبحد أقصى 12 ألف سنوياً.
وأكدت، أنه يجوز بحسب اللائحة الجمع بين بدل الانتداب ومكافأة اللجنة الحكومية المشتركة الدائمة، المقررة في اللائحة متى ما توافرت شروط استحقاق كل منهما، ما لم يتضمن قرار تشكيل اللجنة الحكومية المشتركة الدائمة مكافأة من يستعان به من غير العاملين في أحد الأجهزة الحكومية، تكون مكافأته مساوية للمكافأة الأساسية المقررة لأعضاء اللجنة المشاركون بها، وتصرف المكافأة المقررة له سواء كان الاجتماع أثناء وقت الدوام الرسمي أو خارجه.
وأضافت، أن يكون تشكيل اللجان الحكومية المشتركة الدائمة من فروع الأجهزة في المناطق التي تخصها القضايا أو المواضيع محل البحث، وعدم اللجوء إلى اللجان المنتدبة إلا في أضيق نطاق، ويكون تحديد الجهات الممثلة في اللجان الحكومية المشتركة بشكل صريح لا يقبل التأويل، والتقليل من استخدام مصطلح «الجهات ذات العلاقة»، والاقتصار عند تشكيل اللجان الحكومية المشتركة الدائمة على الجهات الرئيسية التي ترتبط بمهمة اللجنة مباشرة، وعلى جميع الأجهزة الحكومية منح صلاحيات كافية لأعضائها في اللجان الحكومية المشتركة الدائمة في اتخاذ التوصيات اللازمة ما لم يتطلب الأمر أخذ التوجيه اللازم من مرجعه.
وذكرت اللائحة، أنه على الجهات التي تشكل فيها متابعة أعمال اللجنة من قبل المسؤول ومراجعة تقاريرها، والتأكد من قيامها بالمهام المشكلة من أجلها، وضرورة مراجعة نتائج أعمال اللجان المشتركة الدائمة وتوصياتها بالسرعة الممكنة، وإبلاغ الجهة المقدم لها أصل التقرير بالمرئيات في الوقت المناسب، وتتولى وزارة الخدمة المدنية عملية تأسيس قاعدة بيانات عن اللجان الحكومية المشتركة الدائمة.
ووضعت اللائحة شروطاً عند تحديد ممثلي الجهات في اللجان المشتركة الدائمة منها أن يكون اختيار ممثلي الجهات، ومن ينوب عنهم من ذوي الاختصاص في موضوع أعمال اللجان، ما لم تقض الضرورة غير ذلك، وأن تكون تسمية الأعضاء بوظائفهم لا بأشخاصهم، ما لم تكن شخصية العضو ذات اعتبار، وعلى الأجهزة عند تسمية ممثليها في اللجان عدم قصر العضوية على أشخاص معينين، وفتح المجال لجميع القدرات والخبرات الجيدة للإسهام في أعمال اللجان، ولا يتجاوز عدد اللجان الحكومية المشتركة الدائمة التي يشارك فيها العضو على خمس لجان، ما لم يكن محدداً بالاسم أو المركز الوظيفي في أداة تشكيل اللجنة.
ورأت اللائحة أنه إذا كانت مهمة اللجنة تقتضي صرف بدل انتداب للأعضاء، فعلى الجهات المشاركة في عضوية اللجنة تسمية أعضائها من بين موظفي فروعها في المنطقة التي تباشر اللجنة مهامها وأعمالها فيها، ما لم تكن المهمة تتطلب أن يكون الأعضاء من غير موظفي الفروع، مع ضرورة تمثيل كل جهة حكومية بممثل واحد في اللجنة الحكومية المشتركة الدائمة، إلا إذا دعت الضرورة إلى أن تمثل أية جهة بأكثر من ممثل، على أن لا يتجاوز الأعضاء الممثلين من جهة واحدة ربع أعضاء اللجنة.