«الطيران المدني» تهدد باحتجاز طائرات الحجاج غير «المصرح لهم»
إخبارية الحفير - متابعات: هددت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أخيراً، جميع شركات الطيران الوطنية والأجنبية بحجز طائراتهم في المطار، في حال قدومها من دون الحصول على التصريح اللازم والمسبق لرحلات الحج، ملوحةً باتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
وقال مصدر مطلع: «إن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى نظام الطيران المدني ونظام نقل الحجاج جواً وإعادتهم إلى بلادهم، والذي تضمن عدداً من العقوبات المترتبة في حال الإخلال بالأنظمة»، مشيراً إلى ضرورة إثبات المخالفات بموجب محاضر تتخذ من اللجنة المكلفة بذلك في المطار والمشغل الجوي الناقلة أو وكليها في البلاد.
وأوضح المصدر أن كل ناقلة جوية تحمل حجاجاً لم تصل إلى المملكة، أو لم تغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به لوصول أو مغادرة كل رحلة، يجازى الناقل بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال عن كل رحلة وصول، و15 ألف ريال عن كل رحلة مغادرة، وأضاف: «كل ناقلة جوية تحمل حجاجاً تصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج يجازى الناقل بغرامة مالية قدرها ألف ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم. وإذا كان عدد الحجاج يقل عن 100 حاج فيتعين في هذه الحالة ألا تقل الغرامة المالية لكل وسيلة نقل جوية عن 100 ألف ريال».
وأكد المصدر أن نظام الطيران المدني ونظام نقل الحجاج جواً وإعادتهم إلى بلادهم، أقر مجازات كل ناقلة جوية للحجاج تغادر المملكة أو تحاول مغادرتها دون الحصول على تصريح بالمغادرة، بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال، في حين يجازى كل من يساعد ناقلة جوية للحجاج على المغادرة دون استكمال الإجراءات النظامية بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تتجاوز 50 ألف ريال، موضحاً أن كل ناقل حجاج بوسيلة نقل جوية لا يقدم البيان المنصوص عليه من هذه التعليمات أو يتأخر في تقديمه يجازى بالتضامن مع وكيله بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال عن كل رحلة، وزاد: «يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال في حال ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام نظام الطيران المدني أو القواعد أو التعليمات أو التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة، إذا لم تكن للفعل أو الامتناع عقوبة محددة في هذه التعليمات أو أي نظام آخر».
وأوضح المصدر أن النظام نص على أن يشترك في مسؤولية الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات ودفع الغرامات المترتبة على مخالفاتها تضامناً كل من شركات الطيران ووكلائها وممثليها بالمملكة، وفي حالة وجود مطالبات مالية على المشغل الجوي مستحقة الدفع تتعلق بمواسم الحج الماضية فلن يتم السماح له بتشغيل رحلات حج لعام 1434هـ/2013م ما لم يسدد تلك المبالغ.
وبيّن المصدر أن النظام منح للناقل الجوي حق التظلم من قرارات لجنة المخالفات أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وذلك وفقاً للفقرة (13) من المادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم لبلادهم، مشدداً على جميع الشركات المشغلة لرحلات نقل الحجاج بضرورة التقيد التام بهذه التعليمات الخاصة بنقل ضيوف الرحمن في مرحلتي القدوم والعودة والحرص على جدولة الرحلات والمصادقة على أرقام الخانات الزمنية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التعليمات ضماناً لانسياب حركة النقل وتوخياً للسلامة الجوية، وكذلك الحرص على إعادة الحجاج بحسب مواعيد رحلات عودتهم من دون أي تأخير أو تقاعس.
وقال مصدر مطلع: «إن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى نظام الطيران المدني ونظام نقل الحجاج جواً وإعادتهم إلى بلادهم، والذي تضمن عدداً من العقوبات المترتبة في حال الإخلال بالأنظمة»، مشيراً إلى ضرورة إثبات المخالفات بموجب محاضر تتخذ من اللجنة المكلفة بذلك في المطار والمشغل الجوي الناقلة أو وكليها في البلاد.
وأوضح المصدر أن كل ناقلة جوية تحمل حجاجاً لم تصل إلى المملكة، أو لم تغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به لوصول أو مغادرة كل رحلة، يجازى الناقل بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال عن كل رحلة وصول، و15 ألف ريال عن كل رحلة مغادرة، وأضاف: «كل ناقلة جوية تحمل حجاجاً تصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج يجازى الناقل بغرامة مالية قدرها ألف ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم. وإذا كان عدد الحجاج يقل عن 100 حاج فيتعين في هذه الحالة ألا تقل الغرامة المالية لكل وسيلة نقل جوية عن 100 ألف ريال».
وأكد المصدر أن نظام الطيران المدني ونظام نقل الحجاج جواً وإعادتهم إلى بلادهم، أقر مجازات كل ناقلة جوية للحجاج تغادر المملكة أو تحاول مغادرتها دون الحصول على تصريح بالمغادرة، بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال، في حين يجازى كل من يساعد ناقلة جوية للحجاج على المغادرة دون استكمال الإجراءات النظامية بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تتجاوز 50 ألف ريال، موضحاً أن كل ناقل حجاج بوسيلة نقل جوية لا يقدم البيان المنصوص عليه من هذه التعليمات أو يتأخر في تقديمه يجازى بالتضامن مع وكيله بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال عن كل رحلة، وزاد: «يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال في حال ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام نظام الطيران المدني أو القواعد أو التعليمات أو التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة، إذا لم تكن للفعل أو الامتناع عقوبة محددة في هذه التعليمات أو أي نظام آخر».
وأوضح المصدر أن النظام نص على أن يشترك في مسؤولية الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات ودفع الغرامات المترتبة على مخالفاتها تضامناً كل من شركات الطيران ووكلائها وممثليها بالمملكة، وفي حالة وجود مطالبات مالية على المشغل الجوي مستحقة الدفع تتعلق بمواسم الحج الماضية فلن يتم السماح له بتشغيل رحلات حج لعام 1434هـ/2013م ما لم يسدد تلك المبالغ.
وبيّن المصدر أن النظام منح للناقل الجوي حق التظلم من قرارات لجنة المخالفات أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وذلك وفقاً للفقرة (13) من المادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم لبلادهم، مشدداً على جميع الشركات المشغلة لرحلات نقل الحجاج بضرورة التقيد التام بهذه التعليمات الخاصة بنقل ضيوف الرحمن في مرحلتي القدوم والعودة والحرص على جدولة الرحلات والمصادقة على أرقام الخانات الزمنية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التعليمات ضماناً لانسياب حركة النقل وتوخياً للسلامة الجوية، وكذلك الحرص على إعادة الحجاج بحسب مواعيد رحلات عودتهم من دون أي تأخير أو تقاعس.