• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

«الجزائية» تقضي بسجن 3 متهمين دينوا بالتستر على «مطلوبين» ودراسة «المتفجرات»

«الجزائية» تقضي بسجن 3 متهمين دينوا بالتستر على «مطلوبين» ودراسة «المتفجرات»
بواسطة سلامة عايد 14-11-1434 08:50 صباحاً 276 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أخيراً، بإدانة ثلاثة متهمين من أصل خمسة اشتركوا في مجموعة واحدة، إذ تورطوا في التستر على مطلوبين أمنيين، والاحتفاظ ببرامج تشفير إلكترونية، وأقراص تقدم دروساً في علم المتفجرات، وكتب تحض على القتال في مواطن الفتن.

وأوضحت المحكمة أنه تمت إدانة أحدهم بالتخطيط للخروج إلى مواطن الفتنة، لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك وتستره على بعض المطلوبين أمنياً، وتسليم أحد المتهمين ثلاثة قطع (فلاش ميموري) تحوي برامج تشفير والعديد من الكتب التي تحث على القتال ووجوب الخروج، واحتواء أحد الفلاشات على دروس في علم المتفجرات، إذ تحصّل عليه من أحد المتهمين.

وبيّنت أنه دين بمحاولة الاستفادة من دروس المتفجرات بعد خروجه إلى مواطن الفتنة، وتوفير مبلغ مالي من أجل الذهاب به إلى القتال وإدانته بالتواصل مع أشخاص يحملون الفكر القتالي، ومعرفته أشخاصاً عدة خرجوا إلى القتال في أماكن الصراع، وعدم الإبلاغ عنهم، إضافة إلى شروعه بالسفر إلى العراق وكتابة وصيته، لأجل هذا الغرض.

وأفادت بأن أحدهم دين بقرار السفر إلى القتال في العراق وشروعه في ذلك، وبيع سيارته بـ30 ألف ريال، ليستعين بها أثناء خروجه إلى القتال، وتسليم أحد المتهمين (فلاش ميموري) يحوي مجموعة من الأناشيد التي تحث على القتال، وغيرها من التهم الأخرى التي دينوا بها.

وافتتحت الجلسة في حضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، إذ كان اثنان منهما مطلقي السراح، والآخر موقوفاً، وحكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة تراوح بين 10 أشهر وأكثر من ثلاثة أعوام.

وأشار إلى إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 3 أعوام ونصف العام منذ تاريخ إيقافه، منها عام بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه.

ودانت المحكمة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن عاماً منذ تاريخ إيقافه لما ثبت في حقه من تهم، ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية ثلاثة أعوام، إضافة إلى إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 10 أشهر منذ تاريخ إيقافه لما ثبت في حقه من تهم، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية ثلاثة أعوام.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الأول الاعتراض، فيما قرر المدانان الثاني والثالث قبول الحكم، وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.