طبيبات سعوديات يشتكين «جامعات» ترفض منحهن بدل السكن إلا بعد «الزواج» !
إخبارية الحفير - متابعات: تبحث وزارة الخدمة المدنية في شكوى مقدمة من الطبيبات السعوديات في الجامعات يطالبن بعدم ربط بتأمين السكن للزواج وفقاً للفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء التي تنص على «أن توفر الجهات الصحية والجامعات -بحسب الأحوال، السكن والإسراع في ذلك، إلى يتم التنفيذ وتوفر الجهة وحدات سكنية وتتعاقد عليها بأسماء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وتصرف الإيجار من اعتماد البند المخصص للإيجار، على أن لا تتجاوز التكلفة السنوية للوحدة مبلغ 50 ألف ريال». وأكد مصدر موثوق في وزارة الخدمة المدنية أن الوزارة تدرس الموضوع كون النص القانوني لا يقضي بصرف بدل سكن نقدي، وإنما توفير سكن عيني من خلال استئجار وحدات سكنية بأسماء الأطباء، مضيفا: «ونظراً لكون هذا النص لم يتضمن ضوابط تنظيمية لتأمين السكن كحرمان الأطباء من توفير السكن، إذا كان مؤمناً لأحد الزوجين، كما هو في لائحة توظيف غير السعوديين».
وأضاف: «طرحنا لتجاوز هذه المشكلة رأيان للجامعات، إلا لم نتلق إجابة من الجامعات، والرأي الأول هو أن الجهة ملزمة بتوفير السكن للطبيب أو الطبيبة بغض النظر عن حالته الاجتماعية أو إقامته في ذات السكن المؤمن لأحدهما».
وبين أن النص ورد مطلقاً في جهتين مختلفتين أو أحدهما على سلم رواتب الوظائف الصحية، والآخر على سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل، وعدم وضوح كيفية معاملة الزوجة الطبيبة إذا كانت الزوجة الثانية.
وأشار إلى أن الرأي الثاني هو أن القصد من توفير السكن الإقامة الفعلية والعبرة بالمقاصد والمعاني وليس الألفاظ والمباني فطالما تم توفير السكن لأحد الزوجين فلا يجوز تأمينه للزوج الآخر.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية وافقت على وضع حد أعلى لبدل السكن النقدي لا يتجاوز 50 ألف ريال لجميع الفئات الصحية الخاضعة للائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة، وعدم قصره على الأطباء في حالة عدم تأمين سكن عيني لهم.
وأضاف: «طرحنا لتجاوز هذه المشكلة رأيان للجامعات، إلا لم نتلق إجابة من الجامعات، والرأي الأول هو أن الجهة ملزمة بتوفير السكن للطبيب أو الطبيبة بغض النظر عن حالته الاجتماعية أو إقامته في ذات السكن المؤمن لأحدهما».
وبين أن النص ورد مطلقاً في جهتين مختلفتين أو أحدهما على سلم رواتب الوظائف الصحية، والآخر على سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل، وعدم وضوح كيفية معاملة الزوجة الطبيبة إذا كانت الزوجة الثانية.
وأشار إلى أن الرأي الثاني هو أن القصد من توفير السكن الإقامة الفعلية والعبرة بالمقاصد والمعاني وليس الألفاظ والمباني فطالما تم توفير السكن لأحد الزوجين فلا يجوز تأمينه للزوج الآخر.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية وافقت على وضع حد أعلى لبدل السكن النقدي لا يتجاوز 50 ألف ريال لجميع الفئات الصحية الخاضعة للائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة، وعدم قصره على الأطباء في حالة عدم تأمين سكن عيني لهم.