«العدل» تختار 150 حكماً مثيراً للجدل لتوحيد الأحكام «المتفاوتة» في حضانة الأطفال والنسب
إخبارية الحفير - متابعات: أكدت مصادر أن وزارة العدل تسلمت دراسة أعدها قاضٍ في المحكمة الجزئية، بطلب من المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، هدفها توحيد الأحكام في 150 قضية ذات أحكام جدلية بين القضاة، ولاسيما قضايا العقوبات والنسب وحضانة الأطفال.
وأوضح قاضي المحكمة الجزئية في تبوك الدكتور منصور الثبيتي أن هناك 150 من أبرز الأحكام «المتفاوتة» التي وقعت أو محتملة الوقوع في التطبيق القضائي السعودي. وذكر أن ما طلبه المفتي العام من دراسة تُجريها وزارة العدل حول «تباين الأحكام القضائية» حري بالعناية، ومطلب جدير بالاهتمام من كل وجه، استقراءً وتحليلاً وتحقيقاً في ضوء الثوابت الشرعية والمتغيرات العصرية.
وأكد قاضي المحكمة الجزئية أن بعض القضاة يرى أحقية ولي أمر المرأة المتزوجة بفسخ عقد نكاح ابنته من زوجها في حال عدم وجود كفاءة في النسب، دفعاً للعار، مضيفاً: «وبعضهم لا يرى اعتبارها إلا في الدين، لأن التقوى هي معيار التفاضل». وأوضح الثبيتي أن التباين في الأحكام «دندن حوله شرذمة من الخلق ليتخذوه سخرياً، وخنجراً مسموماً للطعن في خاصرة الشرع والقائمين على حراسته، وكَيْل المثالب والمعايب من كل الصنوف، حتى طغى رغاء ذلك وزبده في بعض الصحف».
ولفت إلى أن الأحكام في نطاق العقوبات (القصاص والحدود والتعزيرات (بدنية أو مالية) والديات وما في حكمها)، وفي قضايا الحدود، وحد الخمر المسكر تتفاوت فيها أحكام القضاة من جهة نوع العقوبة وقدرها ووسيلة ثبوتها.
وأوضح قاضي المحكمة الجزئية في تبوك الدكتور منصور الثبيتي أن هناك 150 من أبرز الأحكام «المتفاوتة» التي وقعت أو محتملة الوقوع في التطبيق القضائي السعودي. وذكر أن ما طلبه المفتي العام من دراسة تُجريها وزارة العدل حول «تباين الأحكام القضائية» حري بالعناية، ومطلب جدير بالاهتمام من كل وجه، استقراءً وتحليلاً وتحقيقاً في ضوء الثوابت الشرعية والمتغيرات العصرية.
وأكد قاضي المحكمة الجزئية أن بعض القضاة يرى أحقية ولي أمر المرأة المتزوجة بفسخ عقد نكاح ابنته من زوجها في حال عدم وجود كفاءة في النسب، دفعاً للعار، مضيفاً: «وبعضهم لا يرى اعتبارها إلا في الدين، لأن التقوى هي معيار التفاضل». وأوضح الثبيتي أن التباين في الأحكام «دندن حوله شرذمة من الخلق ليتخذوه سخرياً، وخنجراً مسموماً للطعن في خاصرة الشرع والقائمين على حراسته، وكَيْل المثالب والمعايب من كل الصنوف، حتى طغى رغاء ذلك وزبده في بعض الصحف».
ولفت إلى أن الأحكام في نطاق العقوبات (القصاص والحدود والتعزيرات (بدنية أو مالية) والديات وما في حكمها)، وفي قضايا الحدود، وحد الخمر المسكر تتفاوت فيها أحكام القضاة من جهة نوع العقوبة وقدرها ووسيلة ثبوتها.