• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

لجنة قضائية للنظر في خلافات «العمالة المنزلية» مع أرباب العمل

لجنة قضائية للنظر في خلافات «العمالة المنزلية» مع أرباب العمل
بواسطة سلامة عايد 02-11-1434 07:59 صباحاً 291 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن وزارة العمل بدأت في تشكيل لجنة خاصة للنظر في القضايا التي بين أرباب العمل والعمالة المنزلية.

وكشفت مصادر موثوقة عن بدء وزارة العمل في منع تأجير العمالة المنزلية بين المواطنين بعد حضورهم إلى المملكة، إضافة إلى إقرارها منع العامل من العمل لحسابه الشخصي.

وقالت المصادر إن الوزارة استنادا إلى لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، أقرت لصاحب العمل إنهاء العقد أثناء فترة التجربة الممتدة لثلاثة أشهر في شكل منفرد من دون موافقة العامل، شريطة عدم كفاءة العامل المنزلي، مع منع صاحب العمل من وضع العامل تحت التجربة أكثر من ثلاثة أشهر لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إن كان في عمل مختلف. وبينت أن وزير العمل المهندس عادل فقيه سيصدر بياناً يوضح من خلاله إجراءات عمل هذه اللجنة، ومدة العضوية فيها، وكيفية تجديديها، وطريقة إعداد محاضرها، ومكافأة العاملين فيها، مع منحه إمكانية إصدار قرارات تنفيذ لائحة العمالة المنزلية.

وينظم العمل بين صاحب العمل والعامل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات على النص العربي للعقد، ويمنح الأطراف ثلاثة نسخ يحتفظ العامل وصاحب العمل ومكتب الاستقدام كل بنسخته.

وأعطت الوزارة للعامل الحق في طلب الراتب تحويلاً على حسابه البنكي إن لم يردها نقداً، مع منحه مكافأة نهاية الخدمة بقيمة شهر واحد مقابل أربعة أعوام متتالية يقضيها مع صاحب العمل ذاته.

ومنعت الوزارة رب العمل من الحسم من أجر العامل إلا بنصف الأجر في حالات مخصصة، مثل ما أتلفه عمداً أو إهمالا أو (سلفة) حصل عليها من صاحب العمل، أو تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده. ويُبلغ صاحب العمل أقرب مركز شرطة عند ترك العامل العمل، ويقوم مركز الشرطة بإبلاغ الجوازات بتركه العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إفادة مكتب العمل، للتأكد من عدم وجود دعاوى على أحد الأطراف، وتزويده بنسخة من بلاغ تركه للعمل.

ويتحمل صاحب العمل إرجاع العامل إلى بلاده على حسابه، سواء عند انتهاء العقد، أو فسخه بسبب مشروع من العامل، أو سبب غير مشروع من صاحب العمل.

وتختص مكاتب العمل بتلقي الشكاوى في هذا الأمر، وضبط المخالفات التي تقع من عمال الخدمة المنزلية، أو من أصحاب العمل، وهي التي تقدم الدعوى إلى اللجنة المختصة بذلك. وتكون لجنة عمالية بقرار من وزير العمل بعضوية رئيس وعضوين، أحدهما مستشار قانوني من وزارة العمل، للنظر في المطالبات المالية والمخالفات غير الجنائية، وتسترشد بنظام المرافعات الشرعية. وتحاول اللجنة تسوية الخلاف ودياً في خمسة أيام من تقديم الطلب، وبعد تعذر التسوية تنظر اللجنة في الموضوع، وتبت فيه خلال عشرة أيام عمل في جلسة أو جلستين، ولابد من إصدار القرار من اللجنة في عشرة أيام من تاريخ الطلب سواء بالإجماع أو بالأغلبية، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام من تسلمه، وإلا عُد نهائياً واجب النفاذ.

وكان وزير العمل أكد أن اللائحة التي وافق عليها مجلس الوزراء ألزمتْ صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد، أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته أو يَمُس كرامته، أو بالعمل لدى غيره، وأنْ يدفع له الأجر المُتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير، مع توثيق استلامه له في شكل كتابي.