36 سنة سجنا لـ 15 متهماً في خلية الـ47 الإرهابية
إخبارية الحفير - متابعات: أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة تورط أحد أعضاء خلية الـ47 الإرهابية بالبحث والتنسيق مع أعضاء خليته عن إمكانية اغتيال قائد الأمة خلال زيارته لأحد مناطق المملكة، وتكفير الحكومة السعودية وفتواه بجواز أعمال تنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة، وذلك بسجنه تسع سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة وذلك بعد انتهاء محكوميته.
وعقدت المحكمة أمس جلستها الثالثة للنطق بالحكم على أعضاء الخلية، مثل أمام ناظر القضية 15 متهماً وأصدر بحقهم أحكاماً بالسجن لمدة 36 سنة ونصف، إضافة للمنع من السفر خارج المملكة بعد الخروج من السجن.
أدين المدعى عليه السادس بخروجه على ولي الأمر بسفره إلى أفغانستان بدون إذنه والتحاقه بمعسكر هناك وتدربه على أنواع من الأسلحة والتمارين الرياضية ثم التحاقه بجبهات القتال مع حركة طالبان وتنظيم القاعدة الإرهابي ومشاركته في القتال الدائر هناك، وارتباطه وتواصله مع أحد المطلوبين وتستره عليه وذلك بإيوائه له في منزله، وحيازته لسلاح بدون ترخيص وبحثه عن أسلحة، وحكم عليه ناظر القضية بالسجن سنتين والمنع من السفر مدة مماثلة.
وحكم ضد المدعى عليه الثامن بالسجن 3 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لإدانته بخروجه على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى العراق وشروعه في الخروج إلى أفغانستان بعد إطلاق سراحه والعفو عنه في المرة الأولى واستعداده لدعم المقاتلين هناك وإقناعه شخصين بتوفير الأموال والسفر برفقته إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وحكم على المدعى عليه الـ13 بالسجن لمدة 4 أشهر والمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة وذلك لثبوت إدانته بشروعه في السفر إلى أفغانستان واستخراجه جواز سفر لذلك مخالفاً بذلك تعليمات ولي الأمر.
وصدر حكم بسجن المدعى عليه الـ19 سنتين ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة، وذلك لإدانته بمحاولته تنسيق خروج شخص إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وحكم على المدعى عليه الـ20 بالسجن سنتين والمنع من السفر خارج المملكة مدة مشابهة لسجنه وذلك لثبوت إدانته بمحاولته تنسيق سفر أحد الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغه عن أشخاص طلبوا منه بياناته الشخصية لبطاقة الأحوال المدنية لأجل تزوير جواز سفر لأحد الأشخاص واشتراكه مع شخصين آخرين في شراء سلاح رشاش لأحدهما بدون ترخيص بالإضافة لحيازته لسلاح رشاش «كلاشنكوف» بدون ترخيص.
كما حكم على المدعى عليه الـ22 بالسجن ثلاث سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد ثبوت إدانته بمحاولته السفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وحكم على المدعى عليه الـ25 بالسجن سنة وستة أشهر والمنع من السفر خارج المملكة لمدة سنتين لإدانته بشروعه بخروجه على ولي الأمر بالسفر للعراق عن طريق التهريب وتنسيقه لخروج شخصين آخرين إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسليمه 8 آلاف ريال دعماً للمقاتلين في العراق وتنسيقه المقابلة بين أشخاص بهدف توفير دعم مالي للمقاتلين في العراق.
فيما حكم على المدعى عليه الـ27 بالسجن 6 أشهر والمنع من السفر خارج المملكة سنة لتعمده نفي علاقته بأحد المطلوبين وكذبه على جهة التحقيق الذي أخبره عن قيامه بإيصال اثنين من المطلوبين إلى الحدود الشمالية أثناء مغادرتهما إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغه عن ذلك.
وصدر بحق المدعى الـ29 حكم بالسجن لمدة 10 أشهر والمنع من السفر خارج المملكة سنة لثبوت إدانته بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته لذاكرة جوال تحتوي على مستند نصي مناوئ للدولة.
وحكم على المدعى عليه الـ32 بالسجن سنة والمنع من السفر خارج المملكة لنفس المدة لثبوت إدانته بتسليمه لمبلغ يقدر ما بين عشرة آلاف إلى أثني عشر ألفا دعما للمقاتلين في الخارج، وخروجه مع مجموعة من الأشخاص في طلعات برية تخللتها تمارين رياضية، وعدم إبلاغه عن قيام شخص بجمع تبرعات مالية لدعم المقاتلين في الخارج، وحيازته لسلاح ناري و25 طلقة حية بدون ترخيص.
فيما حكم على المدعى عليه الـ35 بالسجن لمدة 9 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لسجنه وذلك بعد ثبوت إدانته بتكفيره الحكومة السعودية وأنه يرى جواز أعمال تنظيم القاعدة الارهابي بالداخل وتواصله مع المتهم الـ33 من نفس الخلية وسؤاله له عن إمكانية اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال زيارته لمدينتهم والذي رد عليه بعدم إمكانية ذلك، ومبايعته لأخطر المطلوبين على قائمة الـ85 على السمع والطاعة وعلى العمل معه ودعمه وعدم إفشاء سره وتواصله معه وإبلاغه بأن لديه أشخاصا يرغبون في الخروج للقتال في أفغانستان لتسهيل خروجهم، ومحاولته إقناع أحد الأشخاص (كفيف البصر) بالخروج إلى أفغانستان، إضافة لإدانته بعرضه فكرة على شخص سوداني الجنسية بإرسال عدد من الشباب السعودي للتدريب في معسكرات في السودان وتكليفه المتهم الـ33 من نفس الخلية بمقابلة مندوبه بالمدينة المنورة لمعرفة احتياج المعسكرات هناك، واستلامه وتسليمه لمبالغ مالية مجموعها 1.3 مليون ريال لدعم المقاتلين، إضافة لحيازته ثلاثة أسلحة من نوع رشاش «كلاشنكوف» وصندوق ذخيرة حية بدون تصريح ودفنها بمساعدة غيره في إحدى المزارع وكان هدفه من حيازة اثنين منها لمقاومة رجال الأمن والدفاع عن النفس.
وصدر بحق المدعى عليه الـ36 السجن سنة والمنع من السفر مدة مشابهة لثبوت إدانته بعدم إبلاغه عن أحد المطلوبين والذي كان يحثه على الخروج إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وتقديم الدعم المالي للمقاتلين في الخارج، واستعداده بالسفر معه إلى اليمن والتدرب على القتال الدائر هناك، وبالتواصل معه عند هروبه خارج المملكة عن طريق الإنترنت باستخدام كلمة سر -مشفرة- بينهما هي (النصر اثنين صفر) بهدف جمع التبرعات للمقاتلين.
وحكم على المدعى عليه الـ37 بالسجن ثلاث سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لثبوت إدانته وتورطه بعدم إبلاغه عن مطلوبين أمنيين عرضا عليه مرافقتهما للقتال في أفغانستان، ومراسلته أحد الأشخاص عن طريق الانترنت لتسهيل خروجه إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك أسامة بن لادن، إضافة لإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة العنكبوتية من خلال كتابات مقالات كثيرة مناوئة للدولة.
فيما حكم على كل من المتهمين الـ44 والـ47 بسجن كل واحد منهما سنتين وشهرين، إضافة لمنع كل منهما من السفر خارج المملكة ثلاث سنوات وذلك لإدانتهما بالخروج على ولي الأمر بسفرهما إلى لبنان بقصد الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك بالإضافة إلى السفر لإيران بقصد المشاركة في القتال الدائر في أفغانستان وتواصله مع أحد المطلوبين عبر الانترنت واستلامه مبلغاً وقدره 100 ألف ريال وتحويله إلى عملة اليورو ثم سفره إلى لبنان وتسليم المبلغ لشخص آخر وذلك بناء على توجيهات أحد المتهمين واستلام مبلغ وقدرة 200 ألف ريال لإيصاله إلى شخص في إيران.
وعقدت المحكمة أمس جلستها الثالثة للنطق بالحكم على أعضاء الخلية، مثل أمام ناظر القضية 15 متهماً وأصدر بحقهم أحكاماً بالسجن لمدة 36 سنة ونصف، إضافة للمنع من السفر خارج المملكة بعد الخروج من السجن.
أدين المدعى عليه السادس بخروجه على ولي الأمر بسفره إلى أفغانستان بدون إذنه والتحاقه بمعسكر هناك وتدربه على أنواع من الأسلحة والتمارين الرياضية ثم التحاقه بجبهات القتال مع حركة طالبان وتنظيم القاعدة الإرهابي ومشاركته في القتال الدائر هناك، وارتباطه وتواصله مع أحد المطلوبين وتستره عليه وذلك بإيوائه له في منزله، وحيازته لسلاح بدون ترخيص وبحثه عن أسلحة، وحكم عليه ناظر القضية بالسجن سنتين والمنع من السفر مدة مماثلة.
وحكم ضد المدعى عليه الثامن بالسجن 3 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لإدانته بخروجه على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى العراق وشروعه في الخروج إلى أفغانستان بعد إطلاق سراحه والعفو عنه في المرة الأولى واستعداده لدعم المقاتلين هناك وإقناعه شخصين بتوفير الأموال والسفر برفقته إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وحكم على المدعى عليه الـ13 بالسجن لمدة 4 أشهر والمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة وذلك لثبوت إدانته بشروعه في السفر إلى أفغانستان واستخراجه جواز سفر لذلك مخالفاً بذلك تعليمات ولي الأمر.
وصدر حكم بسجن المدعى عليه الـ19 سنتين ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة، وذلك لإدانته بمحاولته تنسيق خروج شخص إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وحكم على المدعى عليه الـ20 بالسجن سنتين والمنع من السفر خارج المملكة مدة مشابهة لسجنه وذلك لثبوت إدانته بمحاولته تنسيق سفر أحد الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغه عن أشخاص طلبوا منه بياناته الشخصية لبطاقة الأحوال المدنية لأجل تزوير جواز سفر لأحد الأشخاص واشتراكه مع شخصين آخرين في شراء سلاح رشاش لأحدهما بدون ترخيص بالإضافة لحيازته لسلاح رشاش «كلاشنكوف» بدون ترخيص.
كما حكم على المدعى عليه الـ22 بالسجن ثلاث سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد ثبوت إدانته بمحاولته السفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وحكم على المدعى عليه الـ25 بالسجن سنة وستة أشهر والمنع من السفر خارج المملكة لمدة سنتين لإدانته بشروعه بخروجه على ولي الأمر بالسفر للعراق عن طريق التهريب وتنسيقه لخروج شخصين آخرين إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسليمه 8 آلاف ريال دعماً للمقاتلين في العراق وتنسيقه المقابلة بين أشخاص بهدف توفير دعم مالي للمقاتلين في العراق.
فيما حكم على المدعى عليه الـ27 بالسجن 6 أشهر والمنع من السفر خارج المملكة سنة لتعمده نفي علاقته بأحد المطلوبين وكذبه على جهة التحقيق الذي أخبره عن قيامه بإيصال اثنين من المطلوبين إلى الحدود الشمالية أثناء مغادرتهما إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغه عن ذلك.
وصدر بحق المدعى الـ29 حكم بالسجن لمدة 10 أشهر والمنع من السفر خارج المملكة سنة لثبوت إدانته بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته لذاكرة جوال تحتوي على مستند نصي مناوئ للدولة.
وحكم على المدعى عليه الـ32 بالسجن سنة والمنع من السفر خارج المملكة لنفس المدة لثبوت إدانته بتسليمه لمبلغ يقدر ما بين عشرة آلاف إلى أثني عشر ألفا دعما للمقاتلين في الخارج، وخروجه مع مجموعة من الأشخاص في طلعات برية تخللتها تمارين رياضية، وعدم إبلاغه عن قيام شخص بجمع تبرعات مالية لدعم المقاتلين في الخارج، وحيازته لسلاح ناري و25 طلقة حية بدون ترخيص.
فيما حكم على المدعى عليه الـ35 بالسجن لمدة 9 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لسجنه وذلك بعد ثبوت إدانته بتكفيره الحكومة السعودية وأنه يرى جواز أعمال تنظيم القاعدة الارهابي بالداخل وتواصله مع المتهم الـ33 من نفس الخلية وسؤاله له عن إمكانية اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال زيارته لمدينتهم والذي رد عليه بعدم إمكانية ذلك، ومبايعته لأخطر المطلوبين على قائمة الـ85 على السمع والطاعة وعلى العمل معه ودعمه وعدم إفشاء سره وتواصله معه وإبلاغه بأن لديه أشخاصا يرغبون في الخروج للقتال في أفغانستان لتسهيل خروجهم، ومحاولته إقناع أحد الأشخاص (كفيف البصر) بالخروج إلى أفغانستان، إضافة لإدانته بعرضه فكرة على شخص سوداني الجنسية بإرسال عدد من الشباب السعودي للتدريب في معسكرات في السودان وتكليفه المتهم الـ33 من نفس الخلية بمقابلة مندوبه بالمدينة المنورة لمعرفة احتياج المعسكرات هناك، واستلامه وتسليمه لمبالغ مالية مجموعها 1.3 مليون ريال لدعم المقاتلين، إضافة لحيازته ثلاثة أسلحة من نوع رشاش «كلاشنكوف» وصندوق ذخيرة حية بدون تصريح ودفنها بمساعدة غيره في إحدى المزارع وكان هدفه من حيازة اثنين منها لمقاومة رجال الأمن والدفاع عن النفس.
وصدر بحق المدعى عليه الـ36 السجن سنة والمنع من السفر مدة مشابهة لثبوت إدانته بعدم إبلاغه عن أحد المطلوبين والذي كان يحثه على الخروج إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وتقديم الدعم المالي للمقاتلين في الخارج، واستعداده بالسفر معه إلى اليمن والتدرب على القتال الدائر هناك، وبالتواصل معه عند هروبه خارج المملكة عن طريق الإنترنت باستخدام كلمة سر -مشفرة- بينهما هي (النصر اثنين صفر) بهدف جمع التبرعات للمقاتلين.
وحكم على المدعى عليه الـ37 بالسجن ثلاث سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لثبوت إدانته وتورطه بعدم إبلاغه عن مطلوبين أمنيين عرضا عليه مرافقتهما للقتال في أفغانستان، ومراسلته أحد الأشخاص عن طريق الانترنت لتسهيل خروجه إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك أسامة بن لادن، إضافة لإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة العنكبوتية من خلال كتابات مقالات كثيرة مناوئة للدولة.
فيما حكم على كل من المتهمين الـ44 والـ47 بسجن كل واحد منهما سنتين وشهرين، إضافة لمنع كل منهما من السفر خارج المملكة ثلاث سنوات وذلك لإدانتهما بالخروج على ولي الأمر بسفرهما إلى لبنان بقصد الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك بالإضافة إلى السفر لإيران بقصد المشاركة في القتال الدائر في أفغانستان وتواصله مع أحد المطلوبين عبر الانترنت واستلامه مبلغاً وقدره 100 ألف ريال وتحويله إلى عملة اليورو ثم سفره إلى لبنان وتسليم المبلغ لشخص آخر وذلك بناء على توجيهات أحد المتهمين واستلام مبلغ وقدرة 200 ألف ريال لإيصاله إلى شخص في إيران.