الاستئناف ترفض التظلم في وفاة طفلة الخطأ الطبي
إخبارية الحفير - متابعات: رفضت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، التظلم الذي قدمه والد الطفلة شوق إبراهيم الجعيد (8 سنوات) المتوفاة بخطأ طبي بمستشفى الملك فيصل «الششة»، من قرار الهيئة الصحية الشرعية بالعاصمة المقدسة، فيما يتعلق بالحق الخاص في وفاة ابنته.
وألزمته الهيئة بتحمل 25 في المائة من نسبة الخطأ، لمحاولة نقله ابنته إلى مستشفى آخر بدون إسعاف والخروج بها خارج قسم الطوارئ، ثم عاد بعد 13 دقيقة، ما زاد الضرر على المريضة وأدى لتأخر علاجها، إضافة لتركه الطبيبة تعطي ابنته المحلول الوريدي وهو يعلم الضرر الذي سيلحق بها، وحملت الهيئة الصحية الشرعية الدكتورة (ن. ق) المقيمة بقسم الطوارئ بالمستشفى 50 في المائة من نسبة الخطأ ودفع 75 ألف ريال، وحملت الدكتور (م. ي) المقيم بقسم الطوارئ 25 في المائة ودفع 37500 ريال.
وأوضح والد الطفلة إبراهيم محمد الجعيد أنه قدم لائحة اعتراض على قرار الهيئة الصحية الشرعية إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة خلال المدة التي حددتها المحكمة لرفع التظلم وهي شهرين من تاريخ صدور الحكم، وتم قبول الدعوة شكليا من قبل المحكمة، مبينا أنه تم رفض الدعوة خلال يوم واحد من تقديمها بعلة صحة النتيجة التي استخلصتها الهيئة الطبية الشرعية في قرارها وسلامة الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها القرار، وموافقة ذلك للقواعد المقررة في هذا الخصوص، منوها بأن المحكمة استندت في قرار رفض التظلم أيضا على أنه لم يقدم ما يؤثر على ما انتهى إليه قرار الهيئة لقبول التظلم.
وقال «تقدمت برفع التماس إلى محكمة الاستئناف الإدارية لإعادة النظر في حكم الهيئة الصحية الشرعية»، مطالبا بالدية الشرعية والتعويضين المادي والمعنوي المناسبين عن الفترة التي قضاها في المطالبة بحق ابنته المتوفاة، وتحميل كافة المتسببين كامل الخطأ من الطاقم الطبي والإداري المتسبب في وفاة ابنته، وخلو مسؤوليته من تحمل 25 في المائة من نسبة وفاة ابنته.
وألزمته الهيئة بتحمل 25 في المائة من نسبة الخطأ، لمحاولة نقله ابنته إلى مستشفى آخر بدون إسعاف والخروج بها خارج قسم الطوارئ، ثم عاد بعد 13 دقيقة، ما زاد الضرر على المريضة وأدى لتأخر علاجها، إضافة لتركه الطبيبة تعطي ابنته المحلول الوريدي وهو يعلم الضرر الذي سيلحق بها، وحملت الهيئة الصحية الشرعية الدكتورة (ن. ق) المقيمة بقسم الطوارئ بالمستشفى 50 في المائة من نسبة الخطأ ودفع 75 ألف ريال، وحملت الدكتور (م. ي) المقيم بقسم الطوارئ 25 في المائة ودفع 37500 ريال.
وأوضح والد الطفلة إبراهيم محمد الجعيد أنه قدم لائحة اعتراض على قرار الهيئة الصحية الشرعية إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة خلال المدة التي حددتها المحكمة لرفع التظلم وهي شهرين من تاريخ صدور الحكم، وتم قبول الدعوة شكليا من قبل المحكمة، مبينا أنه تم رفض الدعوة خلال يوم واحد من تقديمها بعلة صحة النتيجة التي استخلصتها الهيئة الطبية الشرعية في قرارها وسلامة الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها القرار، وموافقة ذلك للقواعد المقررة في هذا الخصوص، منوها بأن المحكمة استندت في قرار رفض التظلم أيضا على أنه لم يقدم ما يؤثر على ما انتهى إليه قرار الهيئة لقبول التظلم.
وقال «تقدمت برفع التماس إلى محكمة الاستئناف الإدارية لإعادة النظر في حكم الهيئة الصحية الشرعية»، مطالبا بالدية الشرعية والتعويضين المادي والمعنوي المناسبين عن الفترة التي قضاها في المطالبة بحق ابنته المتوفاة، وتحميل كافة المتسببين كامل الخطأ من الطاقم الطبي والإداري المتسبب في وفاة ابنته، وخلو مسؤوليته من تحمل 25 في المائة من نسبة وفاة ابنته.