• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

«الداخلية» تحدد شروط تعاقد الوزارات والمنشآت الحكومية مع الحراسات الأمنية المدنية

«الداخلية» تحدد شروط تعاقد الوزارات والمنشآت الحكومية مع الحراسات الأمنية المدنية
بواسطة سلامة عايد 01-08-1432 09:58 صباحاً 424 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات أصدرت وزارة الداخلية أخيراً حزمة من شروط ومتطلبات تلزم الوزارات والجهات الحكومية الرجوع إليها في حال التعاقد مع شركات الحراسات الأمنية.

وقالــــت «الـــوزارة» في اشتراطاتها الحديثة: «إن على جميع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة تنفيذ جميع الضوابط والشروط، وأن لا يكون المعيار هو الأقل سعراً وذلك لتحقيق الهدف الأمني المنشود».

واشترطت «الوزارة» أن يكون حراس الشركات أو المؤسسات الأمنية المدنية مدربين وحاصلين على شهادات تدريبية وتأهيلية من مراكز تدريب الأمن العام أو المراكز التدريبية المعتمدة، كما ألزمت الشركات الأمنية بتطبيق ساعات عمل حارس الأمن المدني، وذلك طبقاً لقرار وزارة العمل 142، من أجل السماح لتلك الشركات بالدخول في منافسات الحراسات الأمنية.

وطالبت «الوزارة» بأن يكون لدى المؤسسة خبرة في مجال تقديم «الحراسات المدنية»، إضافة إلى الالتزام بالزي الموحد للنشاط بحسب التعليمات والضوابط المنظمة لذلك.

وبات تقديم شهادة من الجهة المختصة بالأمن العام بعدم وجود ملاحظات أو مخالفات على الشركة، أحد الشروط والمتطلبات الأساسية التي أدرجتها «الوزارة» ضمن شروطها الأساسية في «شركات الحراسات» ، كما تنص الشروط الجديدة باستقلال عقد هذه الحراسات عن أي عقود أخرى، وعدم إدراجه ضمن عقود النظافة والصيانة والتشغيل.

وأصبح على شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية تقديم شهادة تامين على الممتلكات العامة لموقع الحراسة من جانبها، كما أضحى على هذه الشركات والمؤسسات تقديم شهادة اشتراك في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى توفير تأمين طبي لجميع أفراد طاقم حراساتها.

وحفظت «الوزارة» حقوق الحراسات الأمنية، إذ ألزمت الشركات والمؤسسات الأمنية المدنية التي تقوم بحراسة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بتوفير كبائن مظللة ومكيفة مع بقية خدماتها لمواقع الحراسة الخارجية.

وشددت لائحة الاشتراطات الجديدة على ضرورة إنفاذ شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية بما ورد في مواد نظام الحراسة الأمنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي «م/24» الصادر في 5/5/1427 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم «170/ح/د» في 5/5/1427 في ما يتعلق بالرواتب والعلاوات والحوافز التشجيعية وعدد ساعات العمل لأفراد الحراسة المدنية الخاصة والمشرفين عليها. واشترطت كذلك حصول الشركة أو المؤسسة على شهادات إثبات خلو سوابق لحراسها ومنسوبيها، لقبول عطاء تلك الشركات في مناقصات الحراسات الأمنية، إلى جانب توفير جميع ما يتعلق بالوسائل المساعدة للحراسة الأمنية المدنية الخاصة من أجهزة اتصال سلكي ولا سلكي وتسليح ناري أو عصي كهربائية أو خشبية وسيارات للدوريات الأمنية وخلافها من تجهيزات للدوريات الأمنية وذلك بناء على حاجة الموقع.

وأقرت الاشتراطات على المنشآت التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التي ترغب في التعاقد مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة أخذ الموافقة من جانب الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية وفق التعليمات المطبقة لديهم. وتعتبر هذه الشروط والمتطلبات الجديدة التي فرضتها «الوزارة» منذ اعتماد القرار نافذة على عقود الشركات والمؤسسات الأمنية المدنية الخاصة الموقعة بعد صدور القرار، إذ إن القرار شدد على ضرورة أن تكون هذه الشروط ضمن كراسة المنافسة عند تأمين حراسات أمنية مدنية خاصة.