«جزئية» جدة تستدعي 51 متهما في مساهمات سوا عقب العيد
إخبارية الحفير - متابعات: من المقرر أن تشرع المحكمة الجزئية بجدة عقب إجازة عيد الفطر المبارك في توجيه خطابات استدعاء 51 متهما جديدا بالتورط في قضايا غسل أموال من خلال مساهمات سوا الشهيرة، وذلك لمواجهة اتهامات بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، عبر بيوع صورية تضمنت سيارات وعقارات، بعضها سجلت بأسماء زوجات وأقارب المتهمين.
وكانت المحكمة الجزائية قد نظرت في ملفات تضمنت اتهام 110 وسطاء بينهم 95 من مطلقي السراح، عدد منهم رؤساء مجموعات ضمتهم ملفات التحقيق والاتهام، مع المتهم الرئيس في القضية والذي صدر بحقه وآخرين أحكام بالسجن مع الإلزام بإعادة أموال المساهمين، وتتضمن التهم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وتبديدها وجمع مبالغ لتشغيلها دون ترخيص أو إذن من الجهات الرسمية.
وكان المدعي العام قد طالب في دعواه بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل التهم، مشيرا إلى أن عدد المساهمين في تلك المساهمات أكثر من 30 ألفا، وتمثل مساهمات سوا أكثر من 85% من حجم تلك القضايا، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف هذه الأحكام، بعد أن انتهت دراستها إلى اتهام المتورطين في القضية بـ«غسل الأموال»، مما استدعى إعادة استجواب المتهمين واستدعاء 51 متهما ووسيطا جديدا، بهدف إحالتهم إلى المحكمة.
ويأتي استدعاء المتهمين بعد أن انتهت دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام من استدعاء نحو 300 متهم في قضية مساهمات «سوا» خلال الأشهر الأربعة الماضية، بسبب اتساع دائرة التهم وجرى تفنيد كل ملف من ملفات الادعاء ضد كل متهم على حده، وكانت لجان التحقيق قد واجهت عددا من المعوقات خلال التحقيق بسبب عدم تجاوب بعض المتهمين أو تأخر أو سفر البعض.
ومن بين المتهمين رجال أعمال وموظفون متقاعدون، فيما صدرت أحكام من وزارة التجارة على بعض المتهمين في قضايا سندات وشيكات دون رصيد تزيد على مليار ريال.
وأظهرت التحقيقات أن عددا من المتورطين جمعوا أموالا نقدا، وحرصوا على عدم إيداعها في البنوك خشية رصدها ومتابعتها من الجهة المختصة، وتم غسل تلك الأموال عن طريق شراء ومناقلة عقارات وسيارات، فيما حصل أحد وسطاء المساهمات على أرباح تزيد على 80 مليونا مقابل مساهمته بثلاثة ملايين ريال.
وكان المتهم الرئيس قد أقر في التحقيقات التي أجريت معه بتفاصيل عمليات تدوير أموال المساهمين التي حصل عليها نقدا من رؤساء المجموعات والبالغة حوالى 700 مليون ريال، فيما كشفت التحقيقات التي بدأت بالتزامن مع أول استدعاء له منذ نقض المحكمة العليا للأحكام السابقة التي صدرت بملف القضية، أن بطاقة شحن الاتصال التي زعم خلالها رؤساء المجموعات للمساهمين بأنها هي تجارتهم لم يتم التعامل بها إلا في نطاق بسيط ثم تحولت هذه المساهمات الوهمية إلى «تدوير أموال» من خلال تدوير المبالغ المالية التي يستقطبها رؤساء المجموعات ويتم منح المساهمين السابقين مبالغ ربحية من خلال استقطاع جزء من رؤوس أموال المساهمين الجدد.
يذكر أن قضية مساهمات سوا الشهيرة والتي مضى عليها حوالي 11 سنة شهدت مؤخرا العديد من المنعطفات المهمة من أهمها صدور حكم المحكمة العليا بنقض بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضية «هامور المساهمات الوهمية» عبدالعزيز الجهني (الموقوف في سجن بريمان على خلفية قضايا المتاجرة ببطاقات الاتصال مسبقة الدفع (سوا). وقضى حكم المحكمة العليا بإعادة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها وتقديم دعوى عامة بالجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال إلى المحكمة المختصة بالنظر فيها وفقا للمادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال مع مراعاة المادة 127 وما ورد في الفصل العاشر من الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية. وقضت المحكمة العليا أيضا بنقض ما قررته محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالفقرة أولا والتي نصت على نقض الحكم على المدعى عليهم «م. ر» و«ع. ص» و« س. ز»، والتي كانت قد اعتبرت الحكم عليهم كأن لم يكن لصدوره في غير محله، لذلك رأت المحكمة العليا أن ذلك مخالف لنظام الإجراءات الجزائية وطلبت المحكمة العليا في حينها من المحكمة الجزئية بعد إعادة المعاملة إليها تحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها وتقديم دعوى عامة بالجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال وغسل الأموال إلى المحكمة المختصة بنظرها.
وكانت المحكمة الجزائية قد نظرت في ملفات تضمنت اتهام 110 وسطاء بينهم 95 من مطلقي السراح، عدد منهم رؤساء مجموعات ضمتهم ملفات التحقيق والاتهام، مع المتهم الرئيس في القضية والذي صدر بحقه وآخرين أحكام بالسجن مع الإلزام بإعادة أموال المساهمين، وتتضمن التهم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وتبديدها وجمع مبالغ لتشغيلها دون ترخيص أو إذن من الجهات الرسمية.
وكان المدعي العام قد طالب في دعواه بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل التهم، مشيرا إلى أن عدد المساهمين في تلك المساهمات أكثر من 30 ألفا، وتمثل مساهمات سوا أكثر من 85% من حجم تلك القضايا، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف هذه الأحكام، بعد أن انتهت دراستها إلى اتهام المتورطين في القضية بـ«غسل الأموال»، مما استدعى إعادة استجواب المتهمين واستدعاء 51 متهما ووسيطا جديدا، بهدف إحالتهم إلى المحكمة.
ويأتي استدعاء المتهمين بعد أن انتهت دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام من استدعاء نحو 300 متهم في قضية مساهمات «سوا» خلال الأشهر الأربعة الماضية، بسبب اتساع دائرة التهم وجرى تفنيد كل ملف من ملفات الادعاء ضد كل متهم على حده، وكانت لجان التحقيق قد واجهت عددا من المعوقات خلال التحقيق بسبب عدم تجاوب بعض المتهمين أو تأخر أو سفر البعض.
ومن بين المتهمين رجال أعمال وموظفون متقاعدون، فيما صدرت أحكام من وزارة التجارة على بعض المتهمين في قضايا سندات وشيكات دون رصيد تزيد على مليار ريال.
وأظهرت التحقيقات أن عددا من المتورطين جمعوا أموالا نقدا، وحرصوا على عدم إيداعها في البنوك خشية رصدها ومتابعتها من الجهة المختصة، وتم غسل تلك الأموال عن طريق شراء ومناقلة عقارات وسيارات، فيما حصل أحد وسطاء المساهمات على أرباح تزيد على 80 مليونا مقابل مساهمته بثلاثة ملايين ريال.
وكان المتهم الرئيس قد أقر في التحقيقات التي أجريت معه بتفاصيل عمليات تدوير أموال المساهمين التي حصل عليها نقدا من رؤساء المجموعات والبالغة حوالى 700 مليون ريال، فيما كشفت التحقيقات التي بدأت بالتزامن مع أول استدعاء له منذ نقض المحكمة العليا للأحكام السابقة التي صدرت بملف القضية، أن بطاقة شحن الاتصال التي زعم خلالها رؤساء المجموعات للمساهمين بأنها هي تجارتهم لم يتم التعامل بها إلا في نطاق بسيط ثم تحولت هذه المساهمات الوهمية إلى «تدوير أموال» من خلال تدوير المبالغ المالية التي يستقطبها رؤساء المجموعات ويتم منح المساهمين السابقين مبالغ ربحية من خلال استقطاع جزء من رؤوس أموال المساهمين الجدد.
يذكر أن قضية مساهمات سوا الشهيرة والتي مضى عليها حوالي 11 سنة شهدت مؤخرا العديد من المنعطفات المهمة من أهمها صدور حكم المحكمة العليا بنقض بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضية «هامور المساهمات الوهمية» عبدالعزيز الجهني (الموقوف في سجن بريمان على خلفية قضايا المتاجرة ببطاقات الاتصال مسبقة الدفع (سوا). وقضى حكم المحكمة العليا بإعادة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها وتقديم دعوى عامة بالجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال إلى المحكمة المختصة بالنظر فيها وفقا للمادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال مع مراعاة المادة 127 وما ورد في الفصل العاشر من الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية. وقضت المحكمة العليا أيضا بنقض ما قررته محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالفقرة أولا والتي نصت على نقض الحكم على المدعى عليهم «م. ر» و«ع. ص» و« س. ز»، والتي كانت قد اعتبرت الحكم عليهم كأن لم يكن لصدوره في غير محله، لذلك رأت المحكمة العليا أن ذلك مخالف لنظام الإجراءات الجزائية وطلبت المحكمة العليا في حينها من المحكمة الجزئية بعد إعادة المعاملة إليها تحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها وتقديم دعوى عامة بالجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال وغسل الأموال إلى المحكمة المختصة بنظرها.