ربط "فساد الموظفين" بـ 4 جرائم
إخبارية الحفير - متابعات: ربطت اللجنة الحكومية المشكلة لنقل اختصاص جرائم الوظيفة العامة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فساد موظفي الحكومة العاملين في مختلف القطاعات بـ4 جرائم.
وشملت الجرائم الأربع التي حددتها اللجنة، قضايا الرشوة، والتزوير، وتزييف العملة، واختلاس المال العام، موصية هيئة الرقابة والتحقيق بمواصلة التحقيق في الجرائم إن كانت قد سبقت تاريخ إنفاذ نظام نقل اختصاصها إلى التحقيق والادعاء العام والمحدد بـ"شهر رجب" الماضي، مع تولي هيئة التحقيق والادعاء العام أمر التحقيق وضبط تلك الجرائم بعد ذلك التاريخ.
وأكدت اللجنة، في محضرها تولي الهيئة بتحديد الموظف وجهة عمله في كل ما يتعلق بـ"الرشوة"، وضرورة إرفاق المحرر المزور في كل ما يتعلق بجرائم التزوير، وتحديد مكان طبع العملة المزيفة في قضايا "التزييف".
انتهت اللجنة المشكلة لنقل اختصاص جرائم الوظيفة العامة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من إعداد توصياتها الخاصة بتوصيف جرائم الوظيفة العامة، محددة 4 جرائم للوظيفة العامة هي: الرشوة والتزوير وتزييف العملة واختلاس المال العام.
وأوصت اللجنة التي تضم في عضويتها مندوبين عن الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة والبحث الجنائي والمباجث الإدارية، ، هيئة الرقابة والتحقيق بمواصلة التحقيق في هذه الجرائم إن كانت قد سبقت تاريخ انفاذ نظام نقل اختصاصها إلى التحقيق والادعاء العام "شهر رجب" الماضي، مع تولي هيئة التحقيق والادعاء العام تولي أمر التحقيق وضبط تلك الجرائم فيما يلي ذلك التاريخ.
واشتمل محضر اللجنة على توصيف الجرائم التي تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام في جرائم الوظيفة العامة باعتبارها فسادا لـ"الموظف العام"، رابطة فساد الموظف العام بهذه الجرائم الأربع.
ففي مجال الرشوة، قالت اللجنة إنه يجب على الهيئة تحديد الموظف وجهة عمله، وتحديد ماهية العمل المطلوب من الموظف العام تأديته أو الامتناع عنه أو الإخلال به، وتحديد المقابل الذي طلبه الموظف العام أو قبله أو أخذه أو عرض عليه، والأدلة والقرائن المؤيدة لذلك.
أما في جرائم التزوير، فأكدت اللجنة على وجوب إرفاق المحرر المزور مع الاستعانة بإدارة الأدلة الجنائية لإصدار التقرير الفني اللازم، وفي حالة تزييف، العملة أشارت اللجنة إلى ضرورة أن يتم تحديد مكان طبع العملة المزيفة والاستعانة بالأدلة الجنائية وإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي.
أما في جرائم اختلاس المال العام، فحددت اللجنة أن يتم تحديد المال محل الجريمة ونوعه وطبيعته وقيمته ومدى دخوله في حيازة المتهم من عدمه، وتاريخ وسبب دخوله ومكان حفظ هذا المال.
كما حددت اللجنة إجراءات الضبط الجنائي التي يجب أن تقوم بها هيئة التحقيق والادعاء العام، وآلية التحقيق والقبض والمراقبة، وبدء العمل فور اعتماد توصياتها من الجهات المختصة.
وشملت الجرائم الأربع التي حددتها اللجنة، قضايا الرشوة، والتزوير، وتزييف العملة، واختلاس المال العام، موصية هيئة الرقابة والتحقيق بمواصلة التحقيق في الجرائم إن كانت قد سبقت تاريخ إنفاذ نظام نقل اختصاصها إلى التحقيق والادعاء العام والمحدد بـ"شهر رجب" الماضي، مع تولي هيئة التحقيق والادعاء العام أمر التحقيق وضبط تلك الجرائم بعد ذلك التاريخ.
وأكدت اللجنة، في محضرها تولي الهيئة بتحديد الموظف وجهة عمله في كل ما يتعلق بـ"الرشوة"، وضرورة إرفاق المحرر المزور في كل ما يتعلق بجرائم التزوير، وتحديد مكان طبع العملة المزيفة في قضايا "التزييف".
انتهت اللجنة المشكلة لنقل اختصاص جرائم الوظيفة العامة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من إعداد توصياتها الخاصة بتوصيف جرائم الوظيفة العامة، محددة 4 جرائم للوظيفة العامة هي: الرشوة والتزوير وتزييف العملة واختلاس المال العام.
وأوصت اللجنة التي تضم في عضويتها مندوبين عن الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة والبحث الجنائي والمباجث الإدارية، ، هيئة الرقابة والتحقيق بمواصلة التحقيق في هذه الجرائم إن كانت قد سبقت تاريخ انفاذ نظام نقل اختصاصها إلى التحقيق والادعاء العام "شهر رجب" الماضي، مع تولي هيئة التحقيق والادعاء العام تولي أمر التحقيق وضبط تلك الجرائم فيما يلي ذلك التاريخ.
واشتمل محضر اللجنة على توصيف الجرائم التي تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام في جرائم الوظيفة العامة باعتبارها فسادا لـ"الموظف العام"، رابطة فساد الموظف العام بهذه الجرائم الأربع.
ففي مجال الرشوة، قالت اللجنة إنه يجب على الهيئة تحديد الموظف وجهة عمله، وتحديد ماهية العمل المطلوب من الموظف العام تأديته أو الامتناع عنه أو الإخلال به، وتحديد المقابل الذي طلبه الموظف العام أو قبله أو أخذه أو عرض عليه، والأدلة والقرائن المؤيدة لذلك.
أما في جرائم التزوير، فأكدت اللجنة على وجوب إرفاق المحرر المزور مع الاستعانة بإدارة الأدلة الجنائية لإصدار التقرير الفني اللازم، وفي حالة تزييف، العملة أشارت اللجنة إلى ضرورة أن يتم تحديد مكان طبع العملة المزيفة والاستعانة بالأدلة الجنائية وإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي.
أما في جرائم اختلاس المال العام، فحددت اللجنة أن يتم تحديد المال محل الجريمة ونوعه وطبيعته وقيمته ومدى دخوله في حيازة المتهم من عدمه، وتاريخ وسبب دخوله ومكان حفظ هذا المال.
كما حددت اللجنة إجراءات الضبط الجنائي التي يجب أن تقوم بها هيئة التحقيق والادعاء العام، وآلية التحقيق والقبض والمراقبة، وبدء العمل فور اعتماد توصياتها من الجهات المختصة.