• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

المحكمة الإدارية تنظر في فصل 71 إداريا بـ «التربية»

المحكمة الإدارية تنظر في فصل 71 إداريا بـ «التربية»
بواسطة سلامة عايد 16-09-1434 07:49 صباحاً 387 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: تبدأ المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة في 22 من شهر رمضان الجاري، في فتح ملف قضية فصل 71 موظفاً إدارياً قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء تعيينهم أواخر جمادى الآخرة الماضي، بعد أن ظلوا على وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة في مدارس التعليم العام، لمدة تزيد على عام ونصف العام.

وعلمت مصادر من مصادر مُطلعة، أن ملف القضية سيتم رفعه إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، تمهيداً للبدء في الإجراءات القانونية لها في 30 من تموز (يوليو) الجاري، حيث تكون بذلك قد استُكملت المدة القانونية للتظلمات، وفقاً للمدة المقررة في نظام ديوان المظالم، وقواعد المرافعات والإجراءات الخاصة به، التي وجهت في هذا الشأن، لوزارتي التربية والخدمة المدنية، إضافة إلى تظلمات قانونية أخرى، ومنها ما هو موجه إلى مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية.

ونشرت مصادر خبر فصل الموظفين الإداريين الـ 71، في الخامس من حزيران (يونيو) الماضي، حيث تم إلغاء تعيينهم بعد أن ظلوا على وظيفة مساعد إداري على المرتبة السادسة في مدارس التعليم العام، لمدة تزيد على عام ونصف العام، مبررة ذلك بعدم أحقية أولئك الموظفين لتلك الوظائف، التي عُيّنوا عليها، لأنهم لا يحملون مؤهلات جامعية.

وتضمن قرار الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية الموقَّع باسم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، المكلف في وزارة التربية والتعليم، إلغاءَ تعيينهم -في البند الأول- واعتباره كأن لم يكن، في حين جاء البند الثاني اعتبار ما تقاضوه من رواتب خلال فترة عملهم مكافأة لهم نظير عملهم، أما البند الثالث فاعتبار الوظائف الإدارية التي كانوا يشغلونها بالمرتبة السادسة شاغرة.

جاء ذلك في ظل تأكيد الدكتور آل فهيد ، أنه لم يوقع على قرار استبعاد 71 موظفاً إدارياً على المرتبة السادسة، الذي جاء موقَّعاً باسمه، فيما رأى عددٌ من القانونيين ضرورة لجوء المتضررين إلى القضاء الإداري بعد أن يتم رفع التظلمات أمام الجهات الإدارية كالخدمة المدنية والتربية، مؤكدين أن وزارة التربية لا تملك أحقية فصل أي موظف تم تعيينه مُسبقاً، إذ إنه لا يجوز نظاماً فصل الموظف بعد صدور قرار التعيين إلا بأحد الأسباب التي وردت في أحكام لائحة انتهاء الخدمة، والقرارات المصاحبة لها، في أنظمة الخدمة المدنية.

ونصت اللوائح على أن إنهاء خدمة الموظف، يكون بالاستقالة، أو طلب الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن النظامية، أو إلغاء الوظيفة، أو بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة، أو العجز الصحي، أو الغياب بغير عذر مشروع، وعدم تنفيذ قرار النقل، أو الفصل لأسباب تأديبية، أو بأمر ملكي، أو بقرار من مجلس الوزراء، مشيرين إلى أن قرار الاستغناء عن الموظفين بهذه الطريقة يعد معيباً وخاطئاً وعشوائياً.