• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

جمعيات تعاونية لكبح الغلاء وتكييف الجرم أمام المحاكم الجزائية والمظالم

جمعيات تعاونية لكبح الغلاء وتكييف الجرم أمام المحاكم الجزائية والمظالم
بواسطة سلامة عايد 09-09-1434 08:34 صباحاً 267 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: أبلغت مصادر أن المحكمة الإدارية في جدة أصدرت من خلال دوائرها التجارية أربعة أحكام تدين أصحاب محال تجارية في قضايا غش تجاري، من خلال بيع بضاعة مقلدة، وغرمت كل واحد منهم 60 ألف ربال، في حين تنظر حاليا في 9 قضايا في الغش التجاري، وتقليد علامات تجارية في دعاوى مقامة على تجار، ورجال أعمال سعوديين، بالإضافة إلى مقيمين يعملون في تلك المحال التجارية والتموينية التي ضبطت خلال الشهرين الماضيين من قبل لجنة مكافحة الغش التجاري .
ويواجه المدعى عليهم تهمة التلاعب في وزن السلع أو التخفيضات الوهمية، والتي يتم إيهام المتسوقين والمتسوقات بها، مستغلين مواسم التسوق، إضافة إلى تهم بيع سلع استهلاكية مغشوشة من خلال تقليدها تجاريا، وتضمنت السلع أجهزة كهربائية، ومساحيق تنظيف ومطهرات إضافة إلى مخالفة الأنظمة التجارية .
وقالت المصادر «إنه سيتم الفصل في تلك الدعاوى، عقب اكتمال المرافعات وتقديم الدفوع، وتوقعت أن يتم إصدار الأحكام بعد عيد الفطر المبارك».
وكانت وزارة التجارة والصناعة بينت أنها تلقت نحو 35 ألف بلاغ عن الغش التجاري في مناطق المملكة، وأحالت أكثر من 970 قضية غش تجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام.
من جانبه، قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان «إن ما جاء في مجلس الوزراء عن منع المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية للسلع والخدمات، أتى منطويا على تلميح مباشر للتجار باحتمالات تدخل الدولة رسميا لكبح جماح انفراد بعض التجار بتحديد هوامش ربحية مرتفعة لأسعار السلع والخدمات خلال الأشهر الماضية دون مبرر مقبول لذلك».
وواقع الأمر أن التدخل الحكومي في مسألة تحديد أسعار السلع والخدمات أمر غير مألوف في الدول التي تتبنى الاقتصاد الحر، ومع ذلك فإن قيام الدولة بدعم بعض السلع الاستهلاكية يعد مبررا لتدخلها في مسألة تحديد هامش الربح .
ومثل هذا التوجه لضبط أسعار السلع الاستهلاكية يحتاج إلى تغيير جذري في البنية التشريعية، حتى تتمكن السلطات من التدخل في هذه المسألة من حيث وضع حد أقصى لهامش الربح، ومن ثم تحديد الجهة التي لها صفة الضبط، ومن ثم التحقيق والإحالة إلى المحاكمة، ومن ثم إيقاع العقوبات.
وفي إطار التشريعات التي يتم إصدارها تحدد الجهات التي لها الصفة الضبطية وهي وزارة التجارة، والأمانات والبلديات بالتعاون مع الأداة المدنية المتاحة حاليا وهي جمعية حماية المستهلك، وهذه الجهات ينحصر دورها في عملية التتبع والرصد، وتلقي البلاغات والشكاوى والتحقق منها، ووضع آلية للضبط وأدواته وتحديد الأفعال والممارسات التي تشكل خرقا للنظام . وخلص الدكتور الخولي إلى أن من الحلول المطروحة لضبط الأسعار إنشاء جمعيات تعاونية، تتولى مزاولة التجارة، ومعلوم أن مثل هذه الجمعيات تقوم بتقديم خدمات ولا تستهدف الربح . وفيما يتعلق بالتحقيق مع المخالفين بالنسبة للمخالفات التي تحتاج إلى هذا الإجراء فلا ينبغي أن يتم إلا عبر هيئة التحقيق والادعاء العام، لاسيما أن هناك توجها نحو حصر التحقيق في هذه الجهة .
وأضاف، من حيث الاختصاص القضائي فإن هذا الأمر يترتب على تكييف الجرم الذي ينطوي على خداع للمستهلك بحسب التوصيف النظامي، فقد ينعقد الاختصاص للمحاكم الجزائية، كما قد ينعقد للقضاء التجاري (الدوائر التجارية الملحقة بديوان المظالم حاليا والمرتقب نقلها إلى القضاء العام تحت المحاكم التجارية)، وتتولى التشريعات المرتقبة تحديد الأفعال التي تمثل خرقا لحماية المستهلك، وكذلك تحديد العقوبة المقررة عن كل فعل من هذه الأفعال .
من جهته، علق المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي بقوله : صدر المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4ه، ـ بالمصادقة على نظام المنافسة، حيث ورد في المادة الأولى من النظام بأنه يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وتطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدا المؤسسات العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، كما نص في مادته الرابعة والخامسة على ما اعتبره محظورا من أعمال يترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
ولتطبيق أحكام هذا النظام صدر الأمر الملكي رقم (أ/292) وتاريخ 6/9/1426هـ القاضي بتكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة إنفاذا للمادة الثامنة من النظام، كما صدر الأمر الملكي رقم (أ/22?) وتاريخ 1432/11/18هـ القاضي بإعادة تكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة، ويعتبر مجلس حماية المنافسة مجلسا مستقلا معنيا بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة مكون من تسعة أعضاء برئاسة وزير التجارة والصناعة.
ومنح النظام في مادته الخامسة عشرة المجلس تشكيل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، وتختص بالنظر والفصل في أي مخالفة لأحكام هذا النظام والمعاقبة بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وإذا رأت اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى الدوائر الجزائية بديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
كما أن لمجلس المنافسة إصدار قرارات وتدابير وإزالة المخالفات، كما أن للمجلس إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة استنادا للمادة السادسة عشرة، ويجوز التظلم من قرارات المجلس أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها.