• ×
الأحد 22 جمادى الأول 1446

إحالة ملف قضية «الجيزاوي» إلى «الاستئناف» للمرة الثانية

إحالة ملف قضية «الجيزاوي» إلى «الاستئناف» للمرة الثانية
بواسطة سلامة عايد 06-09-1434 05:51 صباحاً 235 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن المحكمة العامة في محافظة جدة أحالت أول من أمس ملف قضية المتهم بتهريب أدوية محظورة المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد المعروف باسم «الجيزاوي» إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة مرة أخرى بعد استكمال بعض الملاحظات التي دونت على الملف من جانب قضاتها.

وجاء إعادة ملف القضية التي أدين فيها «الجيزاوي» ومتهمان آخران بعد نظرها من جانب اللجنة القضائية في المحكمة العامة بجدة واستكمال الملاحظات أبرزها فرض غرامات مالية، والترحيل من البلاد، ونقاط أخرى تمت إضافتها للرفع بها مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف.

وأكدت المصادر أن المحكمة العامة بجدة أضافت الملاحظات التي طلبتها محكمة الاستئناف، بينما ثبتت الأحكام السابقة التي أصدرتها دون تغيير وتضمنت سجن المتهم بتهريب أدوية محظورة المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد المعروف باسم «الجيزاوي» خمس سنوات وجلده 300 سوط بواقع 50 جلدة عبر دفعات عدة، بعد ثبوت إدانته بالتهريب، وسجن المتهم الثاني، وهو مصري الجنسية ست سنوات وجلده 400 جلدة تعزيراً مفرقة على جسده، ومقسمة على 50 جلدة في كل مرة، إضافة إلى سجن المتهم الثالث، وهو سعودي الجنسية، عامين، وجلده 100 سوط مفرقة على جسده بواقع 20 جلدة في كل مرة، إثر ثبوت تعاطيه للحبوب المحظورة.

وبحسب المصادر فإن محكمة الاستئناف لم تتطرق إلى مطالبة «المدعي العام» السعودي بحكم القتل على المتهم الأول بعد أن صرفت المحكمة العامة النظر في تلك المطالبة.

ويأتي حكم القضاء السعودي في القضية بعدما أثارت طوال الفترات الماضية، حالة من الجدل وصلت حد الخصام جراء ما تبع عمليات القبض على المحامي المصري في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة في 23 نيسان (أبريل) الماضي.

وكان المتهمون الثلاثة، إضافة إلى «المدعي العام» قدموا اعتراضهم على الأحكام الصادرة بحقهم إلى محكمة الاستئناف لكنها لم تسفر عن نقض للأحكام الصادرة في الحكم الابتدائي.

وسبق لـ«المدعي العام» السعودي أن طالب بإثبات إدانة المتهمين بما أسند إليهم والحكم عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (37) من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه بحق الأول، والفقرتين (4.1) من البند (أولاً) من المادة (37) مع الحكم بمقتضى المادة (58) من ذات النظام بحق الثاني والثالث لقاء اتهامهما بالمشاركة في تهريب الحبوب المؤثرة عقلياً من طريق الاتفاق والمساعدة والتحريض.

يذكر أن اللائحة نصت على: «أنه وباستجواب المدعى عليه الثاني وهو مصري الجنسية اعترف بأن المدعى عليه الثالث أبلغه أن «الجيزاوي» قادم للسعودية من مصر بتأشيرة عمرة، ومعه أغراض سيأتي بها، وطلب منه إحضارها، وأنه اتصل بالمدعى عليه الأول وتأكد منه بموعد وصوله للســـعودية، وســأله عن الأغراض التي سيحضرها للمـــدعى عليه الثــالث، وأنه عرف أن تلك الأغـــراض هي حبوب (الزانكس) لمعرفته بأن المدعى عليه الثالث لا يحضر من مصر إلا حبوب الزانكس».

وتابعت «إن المتهم الثاني قرر تسلم تلك الأغراض من الجيزاوي وتسليمها للمدعى عليه الثالث، وحجز لهذا عن طريق الخطوط السعودية من الرياض إلى جدة ووصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة قبل وصول المدعى عليه الأول بأربع ساعات تقريباً وانتظر خروج المدعى عليه الأول من الصالة الداخلية إلا أنه لم يخرج، وتقابل مع زوجة المدعى عليه الأول، وكانت تبكي وأفادت بأن زوجها تم القبض عليه لوجود أغراض ممنوعة بحوزته، ولما علم بذلك عاد إلى الرياض عن طريق الخطوط السعودية في اليوم نفسه، وطلب من كفيله استخراج تأشيرة خروج لكي لا يتم القبض عليه، واعترف بسحب مبالغ مالية من حساب المدعى عليه الثالث من أحد المصارف، وأنه سبق أن قام بتهريب 100 حبة من حبوب الزانكس من مصر إلى السعودية قبل فترة واستخدمها.