العمل: تلاعب المنشأة في بيانات الاستقدام يعرضها لعقوبات التزوير
إخبارية الحفير - متابعات: أصدرت وزارة العمل مؤخرا قرارا يقضي بتعديل إحدى فقرات لوائح نظام العمل فيما يتعلق بالاستقدام.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن وزير العمل وبعد الاطلاع على المادة ( 41) والمادة (243) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 23/ 8 / 1426هـ، وعلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 693/1 )وتاريخ ( 29 / 2 / 1428هـ ) قرر تعديل الفقرة ( 15 ) من المادة ( 15 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بإضافة حالة من حالات رفض طلب الاستقدام بالنص التالي: إذا تقدمت المنشأة أو سبق لها التقدم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة، فإنه يترتب على اكتشاف عدم صحة البيانات أو المعلومات أو التأييدات إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام، وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقَدمة على تلك التأشيرات لصالح المنشأة، وتتخذ بحقِ المنشأة الإجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به نظام التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وبين نائب الوزير أن هذا التعديل جاء للحد من استخراج التأشيرات من خلال التلاعب في المعلومات والتضليل في البيانات المقدمة من بعض المنشآت للحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة.
وأضاف أن هذا التعديل يأتي في إطار سعي وزارة العمل لتحسين البيئة العمالية في سوق العمل، في الوقت الذي يشهد فيه السوق موجات عالية من التصحيح ستساهم في تحقيق ما يصبو إليه قادة هذا البلاد والمسؤولين عن سوق العمل في رفع نسب التوطين وتقليل معدلات البطالة في كافة مناطق المملكة.
وأهاب الدكتور الحقباني بجميع المنشآت تحري الدقة وصحة البيانات والتأييدات في طلبات الاستقدام كي لا تتعرض المنشآت للعقوبات المقررة بحق من يحاول تضليل الجهات الرسمية بمعلومات غير صحيحة من أجل الحصول على تأشيرات، كما دعا جميع المنشآت من جهة أخرى إلى الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات الصادرة في فترة المهلة التصحيحية والتي نصت على إمكانية نقل خدمات العمالة المتواجدة حاليا في السوق والاستفادة منها كبديل للاستقدام لمن هم في النطاق الأخضر.
واختتم نائب الوزير بأن هذا التعديل في اللائحة و ماسبقه من تنظيمات تخص عمل المرافقين وما احتوته المهلة التصحيحية من تسهيلات كلها تصب في استراتيجية الوزارة نحو الترشيد من الاستقدام ، ورفع معدلات التوطين
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن وزير العمل وبعد الاطلاع على المادة ( 41) والمادة (243) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 23/ 8 / 1426هـ، وعلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 693/1 )وتاريخ ( 29 / 2 / 1428هـ ) قرر تعديل الفقرة ( 15 ) من المادة ( 15 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بإضافة حالة من حالات رفض طلب الاستقدام بالنص التالي: إذا تقدمت المنشأة أو سبق لها التقدم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة، فإنه يترتب على اكتشاف عدم صحة البيانات أو المعلومات أو التأييدات إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام، وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقَدمة على تلك التأشيرات لصالح المنشأة، وتتخذ بحقِ المنشأة الإجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به نظام التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وبين نائب الوزير أن هذا التعديل جاء للحد من استخراج التأشيرات من خلال التلاعب في المعلومات والتضليل في البيانات المقدمة من بعض المنشآت للحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة.
وأضاف أن هذا التعديل يأتي في إطار سعي وزارة العمل لتحسين البيئة العمالية في سوق العمل، في الوقت الذي يشهد فيه السوق موجات عالية من التصحيح ستساهم في تحقيق ما يصبو إليه قادة هذا البلاد والمسؤولين عن سوق العمل في رفع نسب التوطين وتقليل معدلات البطالة في كافة مناطق المملكة.
وأهاب الدكتور الحقباني بجميع المنشآت تحري الدقة وصحة البيانات والتأييدات في طلبات الاستقدام كي لا تتعرض المنشآت للعقوبات المقررة بحق من يحاول تضليل الجهات الرسمية بمعلومات غير صحيحة من أجل الحصول على تأشيرات، كما دعا جميع المنشآت من جهة أخرى إلى الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات الصادرة في فترة المهلة التصحيحية والتي نصت على إمكانية نقل خدمات العمالة المتواجدة حاليا في السوق والاستفادة منها كبديل للاستقدام لمن هم في النطاق الأخضر.
واختتم نائب الوزير بأن هذا التعديل في اللائحة و ماسبقه من تنظيمات تخص عمل المرافقين وما احتوته المهلة التصحيحية من تسهيلات كلها تصب في استراتيجية الوزارة نحو الترشيد من الاستقدام ، ورفع معدلات التوطين