«العدل»: لا صحة لما نُسب لنا عن إقرار «كبار العلماء» قانون الأحوال الشخصية
إخبارية الحفير - متابعات: نفت وزارة العدل ما نشر أمس في بعض الوسائل الإعلامية بأن «مصدراً موثوقاً» في الوزارة أكد أن هيئة كبار العلماء وافقت أخيراً على قرار بشأن صياغة قانونٍ للأحوال الشخصية، بعد موافقة عدد من أعضائها الجدد عليه، وأن القرار كان محل رفض عدد من أعضاء الهيئة في التشكيل السابق، ما جعله حبيس أضابيرها نحو عامين.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن الخبر عار عن الصحة، وأنه لا مصدر موثوقاً للوزارة مبهم الاسم والهوية.
وأضاف «للوزارة متحدث رسمي جرت تسميته إنفاذاً للتوجيهات السامية، للقضاء على أساليب انتحال هوية الوزارة ولا يحق لأي أحد أو جهة كائناً من كان أن ينسب للوزارة حديثاً إلا بإذنها».
واستطرد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أنه جرى بيان ذلك في حينه بحكم علاقتها ذات الصلة بهذا الموضوع، وإن كانت لا تختص به تنظيماً، بأن الذي صدر في هذا هو إجازة تدوين الأحكام وفق آلية معينة تحتوي على ضمانات شرعية جرى الرفع بموجبها، وأن قرار الهيئة السابق قبل نحو 30 عاماً لا يتعارض مع قرارها الصادر في هذا قبل أكثر من سنتين، وليس كما جاء في الخبر المنسوب للوزارة، وذلك لكون القرار السابق راعى المتطلبات والمقتضيات القضائية في حينه، فلم ير مبرراً للتدوين، على حين أن قرارها الأخير نظر إلى ما استجد من متطلبات ومقتضيات تطلبت معاودة النظر الشرعي في موضوع التدوين، وأن هذا يدل على سعة أفق الهيئة، وأنها تراعي في قراراتها قاعدة الشريعة بتغير الفتوى والحكم بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد بالضوابط الشرعية لهذه القاعدة.
واختتم البكران تصريحه قائلا: «وعليه فليس ثمة قانونٍ للأحوال الشخصية البتة تعرف عنه الوزارة؛ فضلاً عن أن تنسبه لغيرها، أو أنه رفض ثم قبل».
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن الخبر عار عن الصحة، وأنه لا مصدر موثوقاً للوزارة مبهم الاسم والهوية.
وأضاف «للوزارة متحدث رسمي جرت تسميته إنفاذاً للتوجيهات السامية، للقضاء على أساليب انتحال هوية الوزارة ولا يحق لأي أحد أو جهة كائناً من كان أن ينسب للوزارة حديثاً إلا بإذنها».
واستطرد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أنه جرى بيان ذلك في حينه بحكم علاقتها ذات الصلة بهذا الموضوع، وإن كانت لا تختص به تنظيماً، بأن الذي صدر في هذا هو إجازة تدوين الأحكام وفق آلية معينة تحتوي على ضمانات شرعية جرى الرفع بموجبها، وأن قرار الهيئة السابق قبل نحو 30 عاماً لا يتعارض مع قرارها الصادر في هذا قبل أكثر من سنتين، وليس كما جاء في الخبر المنسوب للوزارة، وذلك لكون القرار السابق راعى المتطلبات والمقتضيات القضائية في حينه، فلم ير مبرراً للتدوين، على حين أن قرارها الأخير نظر إلى ما استجد من متطلبات ومقتضيات تطلبت معاودة النظر الشرعي في موضوع التدوين، وأن هذا يدل على سعة أفق الهيئة، وأنها تراعي في قراراتها قاعدة الشريعة بتغير الفتوى والحكم بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد بالضوابط الشرعية لهذه القاعدة.
واختتم البكران تصريحه قائلا: «وعليه فليس ثمة قانونٍ للأحوال الشخصية البتة تعرف عنه الوزارة؛ فضلاً عن أن تنسبه لغيرها، أو أنه رفض ثم قبل».