مقاولون يتجهون لتحميل الجهات الحكومية رسوم الـ «2400» ريال
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر مطلعة، أن الغرف التجارية تلقت تعليمات تحث المقاولين الذين أبرموا عقودا مع الجهات الحكومية لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والإنشائية وغيرها، بمطالبتها بزيادة القيمة المالية عن العقد السابق.
وقالت المصادر:'' إن تلك المطالبات تأتي نظراً لفرض رسوم إجبارية من وزارة العمل على الأيدي العاملة الفنية الأجنبية بمقدار 2400 ريال سنوياً، وتأتي هذه التعليمات بعد تصويت عليها من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين، أجمعوا فيه على المطالبة بتمكين المقاولين المتضررين من الحصول على التعويض اللازم نتيجة تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة''.
وأشارت المصادر إلى أن التعميم الذي تلقته الغرف من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين، جاء أيضاً من أجل توعية المقاولين حول آلية تعويضهم عن أثر القرار للعقود الحكومية الجاري تنفيذها، والتي كان تاريخ التقدم للمنافسة فيها قبل تنفيذ القرار من قبل وزارة العمل حسب المادة 43 من نظام المشتريات والمنافسات الحكومية.
وأبانت المصادر أنه بناء على توصية اللجنة الوطنية تم تعميم نموذج مخصص لطلب المقاول من الجهة المالكة للمشروع التعويض عن الزيادة في رسوم العمالة الوافدة والذي نصه: ''صدر قرار وزير العمل والقاضي بتحصيل مبلغ مالي من منشآت القطاع الخاص قدره 2400 ريال سنوياً على كل عامل وافد يزيد على عدد العمالة الوطنية في المنشأة، وذلك عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها، ما ترتب عليه زيادة في الأعباء المالية لشركتنا على نحو أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد المشار إليه، حيث تكبدت خلال شهر من هذه السنة الهجرية خسارة مالية تطبيقاُ لقرار وزارة العمل''.
وأوضحت المصادر أن المقاول سيقوم بإرسال كشف العمالة مع أرقامهم الوظيفية بالمشروع وأسمائهم وأرقام وتواريخ إيصالات العمل وعدد الأيام التي عملها كل عامل في هذا المشروع، والتوقيع عليها بمحضر مشترك مع استشاري تلك الجهة الحكومية للمشروع، ومن ثم رفعها إلى المختصين وفقأً للمادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي أقرت بوضوح مبدأ حق المقاول في حفظ التوازن المالي للعقد بسبب ما قد يصدر عن أي سلطة عامة من أعمال أو قرارات بزيادة الرسوم يترتب عليها زيادة الأعباء المالية للمقاول، وذلك شريطة أن يثبت المقاول أنه قد قام بدفع تلك الرسوم وألا يكون تعديل الرسوم قد صدر بعد انتهاء العقد.
وشددت اللجنة الوطنية في خطابها على أن يسجل في المبلغ المطالب بالتعويض به، مقدار الفرق الذي تكبدته الشركة بإيعاز لمن يلزم بصرفه والمفصل في المستخلص المرتبط بمستخلص الأعمال لأحد الشهور التي تم دفع رسوم وزارة العمل فيها للعمالة الأجنبية التي تعمل لدى مقاول المشروع.
وقالت المصادر:'' إن تلك المطالبات تأتي نظراً لفرض رسوم إجبارية من وزارة العمل على الأيدي العاملة الفنية الأجنبية بمقدار 2400 ريال سنوياً، وتأتي هذه التعليمات بعد تصويت عليها من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين، أجمعوا فيه على المطالبة بتمكين المقاولين المتضررين من الحصول على التعويض اللازم نتيجة تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة''.
وأشارت المصادر إلى أن التعميم الذي تلقته الغرف من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين، جاء أيضاً من أجل توعية المقاولين حول آلية تعويضهم عن أثر القرار للعقود الحكومية الجاري تنفيذها، والتي كان تاريخ التقدم للمنافسة فيها قبل تنفيذ القرار من قبل وزارة العمل حسب المادة 43 من نظام المشتريات والمنافسات الحكومية.
وأبانت المصادر أنه بناء على توصية اللجنة الوطنية تم تعميم نموذج مخصص لطلب المقاول من الجهة المالكة للمشروع التعويض عن الزيادة في رسوم العمالة الوافدة والذي نصه: ''صدر قرار وزير العمل والقاضي بتحصيل مبلغ مالي من منشآت القطاع الخاص قدره 2400 ريال سنوياً على كل عامل وافد يزيد على عدد العمالة الوطنية في المنشأة، وذلك عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها، ما ترتب عليه زيادة في الأعباء المالية لشركتنا على نحو أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد المشار إليه، حيث تكبدت خلال شهر من هذه السنة الهجرية خسارة مالية تطبيقاُ لقرار وزارة العمل''.
وأوضحت المصادر أن المقاول سيقوم بإرسال كشف العمالة مع أرقامهم الوظيفية بالمشروع وأسمائهم وأرقام وتواريخ إيصالات العمل وعدد الأيام التي عملها كل عامل في هذا المشروع، والتوقيع عليها بمحضر مشترك مع استشاري تلك الجهة الحكومية للمشروع، ومن ثم رفعها إلى المختصين وفقأً للمادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي أقرت بوضوح مبدأ حق المقاول في حفظ التوازن المالي للعقد بسبب ما قد يصدر عن أي سلطة عامة من أعمال أو قرارات بزيادة الرسوم يترتب عليها زيادة الأعباء المالية للمقاول، وذلك شريطة أن يثبت المقاول أنه قد قام بدفع تلك الرسوم وألا يكون تعديل الرسوم قد صدر بعد انتهاء العقد.
وشددت اللجنة الوطنية في خطابها على أن يسجل في المبلغ المطالب بالتعويض به، مقدار الفرق الذي تكبدته الشركة بإيعاز لمن يلزم بصرفه والمفصل في المستخلص المرتبط بمستخلص الأعمال لأحد الشهور التي تم دفع رسوم وزارة العمل فيها للعمالة الأجنبية التي تعمل لدى مقاول المشروع.