لائحة تنظيم اللجان الحكومية المشتركة
إخبارية الحفير : متابعات أقر مجلس الوزراء لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، وتضمنت 16 مادة ، اشتملت المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة على تفسيرات بعض المصطلحات، وتطبق هذه اللائحة على جميع اللجان الحكومية المشتركة الدائمة التي تشكل في الأجهزة الحكومية إنفاذا لنصوص نظامية أو أوامر ملكية أو قرارات من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية، على أن تستثنى من ذلك اللجان الحكومية المشتركة شبه القضائية ومجلس المؤسسات العامة والهيئات العامة ولجانها المشكلة واللجان التي يتضمن سند إنشائها تفصيلها وتشكيلها وتنظيم أعمالها وسير إجراءاتها وتحديد مكافآتها، على أن يراعى أن تتضمن أداة تشكيل اللجنة الحكومية المشتركة الدائمة تحديدا لمسمى اللجنة وأهدافها ومهامها والجهات الممثلة لها ومستوى التمثيل فيها، بالإضافة إلى تخصيص أعضائها والجهة المشرفة عليها والتي ترفع إليها اللجنة نتائج أعمالها وطبيعة عمل اللجنة وتاريخ مباشرتها والجهات التي تتولى صرف مكافآته، كما يجب عدم الإخلال بما تضمنته أدوات تشكيل اللجان حيث يجب اتخاذ الترتيبات التالية عند تحديد ممثلي الجهات في اللجان المشتركة الدائمة وذلك بتولي الجهة المشرفة تسمية ممثلها في اللجنة.
ويتضمن قرار تشكيل اللجنة الحكومية المشتركة تسمية رئيس لها يتولى ممثل الجهة المشرفة رئاسة اللجنة، ويكون له إدارة أعمالها ومتابعة وإشراف على أعضائها وإعداد محاضرها وتقاريرها، كما يجب أن تؤدي اللجنة المشتركة أعمالها خلال وقت الدوام الرسمي، وإذا دعت الحاجة إلى أن تؤدي أعمالها خارج وقت الدوام فلا بد من أخذ الموافقة المسبقة من رئيس الجهة المشرفة على اللجنة، كما أنه لا بد بعد الاجتماعات من وجود محضر يزود بنسخة منه ممثلي الجهات الممثلة في اللجنة.
وجاء في المادة التاسعة والعاشرة أن تعد اللجنة مشروع المحضر النهائي، حيث يزود كل عضو بنسخة منه خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما، وذلك لعرضه على جهته، وفي حالة وجود وجهة نظر مغايرة لإحدى الجهات المشاركة لما تضمنه مشروع المحضر يبلغ ذلك لرئيس اللجنة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام وفي حالة انتهاء مدة الـ 15 يوما المحددة رفع المحاضر إلى الجهة المعنية وإن لم يستكمل توقيعها من قبل جميع الأعضاء.
وورد في المادتين الـ11 والـ12 أنه إذا لم يتضمن إنشاء اللجنة المشتركة المؤقتة إطاراً زمنياً لإنجاز أعمالها خلاله، وجب عليها إنجاز جميع أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإلا فعليها رفع تقرير إلى الجهة المشرفة خلال عشرة أيام يوضح فيه ما تم إنجازه والأسباب التي حالت دون الإنجاز.
وتضمنت المادة الـ13 مكافآت اللجان وفق فئات وهي:
ـ اللجنة التي تضم في عضويتها وزيرا أو هو بمرتبته وتكون مكافأة كل عضو 1000 ريال عن كل اجتماع وبحد أقصى 30 ألف ريال في السنة.
ـ اللجنة التي تضم عضويتها أحد شاغلي مرتبة (نائب وزير أو المرتبة الممتازة) وتكون مكافأة كل عضو 800 ريال عن كل اجتماع وبحد أقصى 24 ألف ريال.
ـ اللجنة التي تضم المرتبتين الـ14 والـ15 وتكون مكافأة كل عضو 650 وبحد أقصى 19 ألف ريال.
ـ من المرتبة العاشرة إلى 13 وتكون مكافأة كل عضو 500 ريال وبحد أقصى 15 ألف ريال.
ـ تضم شاغلي المراتب دون العاشرة أو ما يعادلها وتكون مكافأة أعضائها 400 ريال وبحد أقصى 12 ألف ريال.
وتضمنت المواد الـ14 والـ15 والـ16 أحكاما عامة، حيث يعتبر رئيس الجهة المشرفة مسؤولا عن متابعة تنفيذ اللجان الحكومية المشتركة التابعة لجهته بمهامها وإنجازها لها وإدراج جميع ما يتعلق بها من معلومات في التقرير السنوي الخاص بجهته، كما تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى وتلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها، وعلى الأجهزة الحكومية المشمولة بها تعديل أوضاع لجانها الحكومية المشتركة الدائمة بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ إقرار اللائحة.
ويتضمن قرار تشكيل اللجنة الحكومية المشتركة تسمية رئيس لها يتولى ممثل الجهة المشرفة رئاسة اللجنة، ويكون له إدارة أعمالها ومتابعة وإشراف على أعضائها وإعداد محاضرها وتقاريرها، كما يجب أن تؤدي اللجنة المشتركة أعمالها خلال وقت الدوام الرسمي، وإذا دعت الحاجة إلى أن تؤدي أعمالها خارج وقت الدوام فلا بد من أخذ الموافقة المسبقة من رئيس الجهة المشرفة على اللجنة، كما أنه لا بد بعد الاجتماعات من وجود محضر يزود بنسخة منه ممثلي الجهات الممثلة في اللجنة.
وجاء في المادة التاسعة والعاشرة أن تعد اللجنة مشروع المحضر النهائي، حيث يزود كل عضو بنسخة منه خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما، وذلك لعرضه على جهته، وفي حالة وجود وجهة نظر مغايرة لإحدى الجهات المشاركة لما تضمنه مشروع المحضر يبلغ ذلك لرئيس اللجنة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام وفي حالة انتهاء مدة الـ 15 يوما المحددة رفع المحاضر إلى الجهة المعنية وإن لم يستكمل توقيعها من قبل جميع الأعضاء.
وورد في المادتين الـ11 والـ12 أنه إذا لم يتضمن إنشاء اللجنة المشتركة المؤقتة إطاراً زمنياً لإنجاز أعمالها خلاله، وجب عليها إنجاز جميع أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإلا فعليها رفع تقرير إلى الجهة المشرفة خلال عشرة أيام يوضح فيه ما تم إنجازه والأسباب التي حالت دون الإنجاز.
وتضمنت المادة الـ13 مكافآت اللجان وفق فئات وهي:
ـ اللجنة التي تضم في عضويتها وزيرا أو هو بمرتبته وتكون مكافأة كل عضو 1000 ريال عن كل اجتماع وبحد أقصى 30 ألف ريال في السنة.
ـ اللجنة التي تضم عضويتها أحد شاغلي مرتبة (نائب وزير أو المرتبة الممتازة) وتكون مكافأة كل عضو 800 ريال عن كل اجتماع وبحد أقصى 24 ألف ريال.
ـ اللجنة التي تضم المرتبتين الـ14 والـ15 وتكون مكافأة كل عضو 650 وبحد أقصى 19 ألف ريال.
ـ من المرتبة العاشرة إلى 13 وتكون مكافأة كل عضو 500 ريال وبحد أقصى 15 ألف ريال.
ـ تضم شاغلي المراتب دون العاشرة أو ما يعادلها وتكون مكافأة أعضائها 400 ريال وبحد أقصى 12 ألف ريال.
وتضمنت المواد الـ14 والـ15 والـ16 أحكاما عامة، حيث يعتبر رئيس الجهة المشرفة مسؤولا عن متابعة تنفيذ اللجان الحكومية المشتركة التابعة لجهته بمهامها وإنجازها لها وإدراج جميع ما يتعلق بها من معلومات في التقرير السنوي الخاص بجهته، كما تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى وتلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها، وعلى الأجهزة الحكومية المشمولة بها تعديل أوضاع لجانها الحكومية المشتركة الدائمة بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ إقرار اللائحة.