• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

العمل: 10 إجراءات للنقل إلى المؤسسات .. والخروج النهائي لا يستدعي مراجعة مكاتب الوزارة

العمل: 10 إجراءات للنقل إلى المؤسسات .. والخروج النهائي لا يستدعي مراجعة مكاتب الوزارة
بواسطة سلامة عايد 05-08-1434 09:35 صباحاً 340 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: فصل مصدر مسؤول في وزارة العمل الكثير من الإجراءات والضوابط التفصيلية المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة للحد من هدر الوقت والجهد، والزحام في مكاتب العمل، والجوازات وأمام القنصليات. وردا على سؤال عن الحالات التى يتم فيها تجاوز شرط الحصول على موافقة صاحب العمل لنقل الكفالة، قال المصدر «إن ذلك الأمر يتم في ثلاث حالات أساسية هى: وجود بلاغ هروب، انتهاء صلاحية رخصة الإقامة والعمل ، عدم إصدار رخصة إقامة أو عمل للعامل بعد وصوله إلى المملكة بمدة تتجاوز 90 يوما» .
واستعرض المصدر في حديثه ثلاثة ضوابط أساسية للنقل من كفالة فردية إلى مؤسسة، مشيرا إلى أنها تشمل موافقة الكفيل الفرد، أو وجود بلاغ هروب، أو إقامة منتهية الصلاحية . وتطرق المصدر إلى إجراءات نقل العمالة المنزلية إلى منشأة وخاصة السائق الخاص مشيرا إلى أن ذلك يستدعي نقل الكفالة أولا، ثم تغيير المهنة لدى الكفيل الجديد . واستعرض المصدر هذه الضوابط مشيرا إلى أنها تشمل الحصول على برنت من الجوازات، وخطاب تنازل موثق من الغرفة التجارية إلى مكتب العمل، وصورة الإقامة، وجواز السفر، وخطابا من الكفيل الجديد. ويتم بعد إكمال هذه المستندات تعبئة النموذج المتوفر في مكتب العمل، وختم البيانات من المنشأة المراد نقل الكفالة إليها ، ويقوم الكفيل الجديد أو الوكيل الشرعي بتقديم الأوراق إلى مكتب العمل، وبعد يومين أو ثلاثة تتم المراجعة للحصول على رقم المعاملة بعد موافقة الباحث. وبالحصول على موافقة مكتب العمل يتم تقديم الأوراق مرفقا بها صورة من السجل، والرخصة وهوية الكفيل الجديد إلى الجوازات. وبصدور الموافقة على النقل يستطيع الكفيل الجديد الدخول عبر بوابة مكتب العمل للتأكد من إضافة العامل، ثم يتم بعد ذلك تغيير المهنة.
وفيما يتعلق برغبة البعض في الخروج النهائي ، قال المصدر «إن هذا الإجراء لايستدعي مراجعة مكتب العمل وإنما الجوازات» . وردا على تساؤل البعض عن إمكانية نقل الكفالة من مؤسسة إلى فرد رأى المصدر صعوبة ذلك. مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذا الإجراء من مسؤولية الجوازات، وأنه على سبيل المثال لايمكن تغيير مهنة النجار إلى سائق .
ومن جهة أخرى أعلنت وزارة العمل عبر رسائل بثتها إلى جميع أصحاب الأعمال المسجلة أرقامهم لديها، أن العقوبات ستطال المخالفين بعد انتهاء المهلة الحالية التي يصل مداها إلى ثلاثة أشهر فقط، وتنتهي في 24 شعبان الجاري.
وجاء تلويح الوزارة بعدم رغبتها في التمديد، والبدء في الإجراءات العقابية من خلال تشديدها على جميع أصحاب المنشآت والعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل بالمسارعة إلى تصحيح أوضاع جميع المخالفات الواردة في القرارات الخاصة بالمهلة خلال الفترة المتبقية التي يصل مداها إلى 20 يوما فقط.