جدة: إيقاف 6 محاسبين قانونيين عن ممارسة المهنة 15 شهراً جراء مخالفات رسمية
إخبارية الحفير - متابعات أصدرت لجنة تحقيق مختصة في مخالفات أحكام المحاسبين القانونيين مكونة من جهات عدة أحكاماً تضمنت إيقاف ستة محاسبين لمدة 15 شهراً عن ممارسة المهنة، إذ تتوزع الأحكام بينهم بسبب مخالفاتهم للأنظمة والقوانين الرسمية.
وتضمنت الأحكام إيقاف شركة للمحاسبة القانونية لمدة شهرين، فيما غلظت العقوبة على أحد المحاسبين ووصلت إلى ستة أشهر، بينما توزعت العقوبات المتبقية بأعداد متفاوتة بين المتهمين بالمخالفات.
وأوضح مصدر مطلع في اللجنة (طلب عدم ذكر اسمه) أن هذه القرارات والأحكام الصادرة تأتي بحسب مواد نظامية لمعاقبة المخالف في حال تجاوز تلك الأنظمة المتبعة، فيما أكدت لجنة التحقيق أن هذه العقوبات جاءت تطبيقاً لنص المادة 29 من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ، بينما منحت اللجنة مهلة للمخالفين الذين أوقعت عليهم العقوبة لتقديم اعتراضاتهم على القرارات الصادرة بحقهم في حال رغبتهم بحسب الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
وفي شأن متصل، وجهت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خطاباً إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يتضمن العقوبات الصادرة ومدتها وأسماء المحاسبين المخالفين لاعتمادها.
وتنص المادة 29 من نظام المحاسبين على أن يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من وكيل وزارة التجارة رئيساً، ومستشار قانوني سعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وفيها: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من وكيل وزارة التجارة رئيساً، مستشار قانوني سعودي، وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، فإن رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة فتحيلها إلى الجهة المختصة، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة المشار إليها في المخالفة من الناحية المسلكية، ولها إيقاع إحدى العقوبات أبرزها اللوم والإنذار والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر».
وزادت «يحق للمخالف التظلم من القرار الصادر في إحدى العقوبات الماضية إلى ديوان المظالم»، مضيفة «إن رأت لجنة التحقيق أن المخالفة لا تشكل جريمة فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف إيقاع إحدى العقوبات الآتية متمثلة في اللوم والإنذار والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ولها أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المقررة».
وشددت المادة على ضرورة أن يكون قرار اللجنة مسبباً، وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم، وفي حال رأت اللجنة تطبيق عقوبة الشطب فتحيلها إلى ديوان المظالم للحكم فيها.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق وأن أحال العام الماضي 16 مكتب محاسبة إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين لعدم تنفيذها بشكل مقبول إجراءات تصحيح الملاحظات التي كشف عنها الفحص الدوري الميداني في برنامج جودة الأداء المهني.
وكان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور توفيق الربيعة اعتمد الهيكل الإداري الجديد للهيئة، ووافق على التطبيق الاختياري لرأي لجنة معايير المحاسبة بهدف تحديد المعلومات الإضافية التي يلزم الإفصاح عنها في القوائم المالية لمساعدة المستفيدين على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية المعتمدة على فهمهم لطبيعة معاملات الشركات وفقاً للمتطلبات الشرعية.
وتضمنت الأحكام إيقاف شركة للمحاسبة القانونية لمدة شهرين، فيما غلظت العقوبة على أحد المحاسبين ووصلت إلى ستة أشهر، بينما توزعت العقوبات المتبقية بأعداد متفاوتة بين المتهمين بالمخالفات.
وأوضح مصدر مطلع في اللجنة (طلب عدم ذكر اسمه) أن هذه القرارات والأحكام الصادرة تأتي بحسب مواد نظامية لمعاقبة المخالف في حال تجاوز تلك الأنظمة المتبعة، فيما أكدت لجنة التحقيق أن هذه العقوبات جاءت تطبيقاً لنص المادة 29 من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ، بينما منحت اللجنة مهلة للمخالفين الذين أوقعت عليهم العقوبة لتقديم اعتراضاتهم على القرارات الصادرة بحقهم في حال رغبتهم بحسب الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
وفي شأن متصل، وجهت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خطاباً إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يتضمن العقوبات الصادرة ومدتها وأسماء المحاسبين المخالفين لاعتمادها.
وتنص المادة 29 من نظام المحاسبين على أن يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من وكيل وزارة التجارة رئيساً، ومستشار قانوني سعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وفيها: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من وكيل وزارة التجارة رئيساً، مستشار قانوني سعودي، وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، فإن رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة فتحيلها إلى الجهة المختصة، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة المشار إليها في المخالفة من الناحية المسلكية، ولها إيقاع إحدى العقوبات أبرزها اللوم والإنذار والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر».
وزادت «يحق للمخالف التظلم من القرار الصادر في إحدى العقوبات الماضية إلى ديوان المظالم»، مضيفة «إن رأت لجنة التحقيق أن المخالفة لا تشكل جريمة فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف إيقاع إحدى العقوبات الآتية متمثلة في اللوم والإنذار والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ولها أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المقررة».
وشددت المادة على ضرورة أن يكون قرار اللجنة مسبباً، وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم، وفي حال رأت اللجنة تطبيق عقوبة الشطب فتحيلها إلى ديوان المظالم للحكم فيها.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق وأن أحال العام الماضي 16 مكتب محاسبة إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين لعدم تنفيذها بشكل مقبول إجراءات تصحيح الملاحظات التي كشف عنها الفحص الدوري الميداني في برنامج جودة الأداء المهني.
وكان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور توفيق الربيعة اعتمد الهيكل الإداري الجديد للهيئة، ووافق على التطبيق الاختياري لرأي لجنة معايير المحاسبة بهدف تحديد المعلومات الإضافية التي يلزم الإفصاح عنها في القوائم المالية لمساعدة المستفيدين على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية المعتمدة على فهمهم لطبيعة معاملات الشركات وفقاً للمتطلبات الشرعية.