• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

تأجيل الحكم على أحد مثيري الشغب بالقطيف إلى 26 جمادى الأولى

تأجيل الحكم على أحد مثيري الشغب بالقطيف إلى 26 جمادى الأولى
بواسطة سلامة عايد 28-04-1434 08:28 صباحاً 294 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات وافقت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف أمس السبت على تأجيل النطق بالحكم على أحد المتهمين بإثارة الشغب في المحافظة، إلى يوم الأحد 26 جمادى الأولى المقبل، وذلك بناء على طلب المدعى عليه للرد على الدعوى المقامة ضده بخصوص المشاركة في المسيرات والإفراج عنه بالعفو بعد سنة تقريبا من الإيقاف، مطالبا بإعطائه مدة للتحقق من ذلك.
وكانت المحكمة استمعت أمس إلى المذكرة الجوابية التي جاءت في 3 صفحات من قبل المدعى عليه، وكان ملخصها، انتفاء القصد الجنائي، وجاء فيها (المدعى عليه ومع فرض صحة الاتهام المنسوب إليه لم يكن على علم بأن ما يقوم به من المشاركة في مظاهرات سلمية للتعبير عن الرأي جريمة، كما لم يكن على علم بما سوف يقوم به بعض الأشخاص من مثيري الشغب وترديد ألفاظ وعبارات مناهضة للدولة ولم تتجه إرادته للقيام بتحقيق ضرر للغير، وكذلك بطلان الاستجواب، والاعتراف المنسوب إلى المدعى عليه، حيث إن الإقرار كان وليد الإكراه والتهديد من المحقق، فالمدعى عليه لم يسبق له المشاركة في أي تجمعات مع مثيري الشغب، ولا توجد أي بينة على ذلك، في حين أن ما أقر به من مشاركة في تشييع جنازة مقتول بسبب صلة القرابة بين القتيل وزوجته، وجنازتين دون ترديد هتافات أو القيام بأعمال شغب واقتصر دوره على السير في الجنازات).
وثالثها خلو أوراق الدعوى من بينة أو صلة ضد المدعى عليه، فقد خلت لائحة الدعوى وتحقيقات هيئة التحقيق من أي بينة تؤكد تورط المدعى عليه في التحريض على المشاركة في تجمعات مثيري الشغب، ورابعها مخالفة الحكم للقواعد الأصولية وكذلك قاعدة الأصل ببراءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك، فيما خامسها يبن أن الأصل في المتهم البراءة، فالمتهم لا يرهن على إثبات براءته لأن الأصل البراءة فيقع عبء إثبات التهمة على عاتق سلطة التحقيق، وفقا للقواعد في القضايا الجزئية، ولجميع ما سبق التمس المدعى عليه رد الدعوى.
وقال القاضي «نظرا لعدم وضوح إجابة المدعى عليه على بعض ما تضمنته لائحة الدعوى، فقد جرى سؤاله عن رصده في عدد من تجمعات مثيري الشغب، فأجاب بأن ذلك غير صحيح، ولم يشارك في أي مسيرات سوى تشييع 3 جنازات، وبعرض ذلك على المدعى العام قال (إن ما جاء في مذكرة المدعي عليه الجوابية كلام عام والفعل الذي قام به من المشاركة في التجمعات والمسيرات قرينة على وجود القصد الجنائي وأنا اكتفي بما تضمنته المعاملة).
وجرى سؤال المدعي العام عن أي بينة على مشاركة المدعى عليه في تجمعات مثيري الشغب وعلى ما اتهم به من الخروج عن طاعة ولي الأمر والمشاركة في التجمعات فقال (بينتي هي ما تضمنته لائحة الدعوى).
وقال القاضي إنه بتصفح المعاملة وجدها تتضمن إقرار المدعى عليه بقوله «شاركت في مظاهرات وتجمعات ومسيرات في عام 1432، وأوقفت بسببها للمرة الأولى وشاركت بعد ذلك في مسيرة 3 جنائز وكنت أقوم بترديد بعض العبارات، كما تضمن إقراره أنه على علم بمخالفة أنظمة الدولة بشأن المسيرات والتجمعات غير النظامية، والإقرار مذيل بتصديق رئيس المحكمة الجزئية بالدمام، كما جرى الاطلاع على نسخة المحضرين، حيث تضمن الأول اسم المدعى عليه وأنه توفرت لديه معلومات عن قيامه بالتحريض المستمر على تجمعات الشغب والمشاركة فيها وترديد العبارات المعادية فيها، وسبق أن قبض عليه في مشاركات سابقة وأوقف وأفرج عنه، والمحضر مذيل بتوقيع المباحث العامة والشرطة والاستخبارات العامة بالقطيف».
كما جرى الاطلاع على نسخة صورتين مكررتين يظهر في الأولى شخص يقف بالقرب من سيارة، وفي الثانية سيارة بها شخصان وملامح الصورة غير واضحة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا (إن ما جاء في اعترافي صحيح، حيث إنني شاركت في مسيرتين سلميتين في القطيف عام 1432هـ وكانت تردد فيها بعض العبارات ولم تحصل فيها أعمال شغب، ثم سجنت بعدها قرابة 4 أشهر وخرجت، وجاء في اعترافي بالمشاركة في تشييع الجنائز صحيح والعبارات المذكورة في إقراري كانت تردد من قبل المشيعين ولم أكن أرددها معهم، وقد اعترفت بترديد تلك العبارات وعلمي بمخالفة الأنظمة خوفا من أن يضربني المحقق، أما المحاضر المشتركة فلا علم لي بها وأنا لم أحرض أحدا على المشاركة في التجمعات كما سبق أن بينت).
وبعد اطلاعي على نسخ الصورة الموجودة، قال (الصور غير واضحة وهي لا تعود لي، كما أنه ليس فيها دلالة على المشاركة في المسيرات والمظاهرات)، وبسؤاله عما ذكره في إجابته الشفهية وما تضمنته مذكرته الجوابية من إكراه المحقق وتهديده، قال (المحقق لم يضربني أو يهددني بالضرب، ولكنني خشيت من ضربه كما حدث في المرة السابقة)، وبعرض ذلك على المدعي العام قال (اكتفي بما تضمنته المعاملة).