• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

حل جمعية "حسم" والحكم بسجن الحامد بـ 11 عاما والقحطاني بـ 10

حل جمعية "حسم" والحكم بسجن الحامد بـ 11 عاما والقحطاني بـ 10
بواسطة سلامة عايد 27-04-1434 05:03 مساءً 303 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات قضت المحكمة الجزئية في الرياض اليوم بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" ومصادرة أموالها، وإغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على الأذن والترخيص, كما قضت بإعادة محكومية عبدالله الحامد السابقة بالسجن ٦ سنوات وتعزيره بالسجن ٥ سنوات بعد انتهاء محكوميته السابقة.

وقضت المحكمة بسجن محمد القحطاني 10 سنوات وتعزير كلاهما بناء على المادة ٦ في نظام الجرائم المعلوماتية و منعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لعدد سنوات سجنهم.

والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة 30 يوما اعتبارا من الثلاثاء المقبل، فيما تحفظ ممثل الادعاء العام على الاحكام، مطالبا بعقوبات اقسى. وكان هناك تواجد أمني لافت للمرة الأولى منذ بدء المحاكمة، وقد بدأت المحاكمة في حزيران (يونيو) العام الماضي، ووجهت المحكمة للمتهمين تهما تتعلق بتأليب الرأي العام ومحاولة إثارة الفتنة وشق الصف وتزويد منظمات خارجية بمعلومات مغلوطة وهو ما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقبة عليه وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتضمنت لائحة الاتهام ''القدح في ذمة القضاة ونزاهتهم ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة ووصف نظام الحكم السعودي بأنه نظام بوليسي وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين بالقمع والتعذيب والاغتيال وانتهاك حقوق الإنسان''. ووجهت المحكمة لهما ''الاشتراك في جمعية غير مرخصة وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق، بجانب إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية''.

وقال بيان صادر من المحكمة: "إن الشريعة الإسلامية تحرص وتشدد على إقامة العدل واجتناب الظلم وتحث على الائتلاف وتحرص وتشدد على حماية المجتمع من الفساد والإفساد من الفرقة والاختلاف وتولي الدين والأعراض والأموال عناية عظيمة كبيرة من حيث المحافظة عليها وحفظ حقوقها وهذا الاهتمام تعود ملحته أولا على الفرد بأن يأمن على دينه ونفسه وماله وعرضه وعقله من عبث العابثين وفساد المفسدين وظلم الظالمين وأيضا تعود مصلحته على المجتمع وذلك بانتشار المحبة والمودة والائتلاف والسلام بين أفراده وابتعادهم عن الفرقة والاختلاف، وحيث أن النفس البشرية تميل بطبيعتها إلى تحصيل كل مجيب إليها بأي وسيلة كانت أكانت مشروعة أم كانت ظالمة ممنوعة شرعا إلا من خشي الله تعالى وخاف عقوبته وأنار الله قلبه بنور العدى ودله على طريق الحق".

وأضافت المحكمة: أن العقوبة تزجر الناس عن ارتكاب الجرائم وأن أختلا العالم عن إقامة الزواجر يؤدي إلى انحراف الناس واختلال كائن هذا العالم ودعائمه وهذا يدركه كل عاقل مدرك مما يؤدي على قلة الجرائم فيسود الأمن وتطمئن النفوس فتنصرف إلى العمل والإنتاج الذي ينشر الرخاء في ربوع الأمة فتتسع الأرزاق وتعم البركة ويتميز للناس أن يبتغوا من فضل الله الواسع، وحيث أن من مقاصد العقوبة تحقيق مصلحة المجتمع وسد باب الفساد عنه ولو كان ذلك على حساب إهدار مصلحة فردا أو أفراد وهذا مبني على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وذلك أن حماية المجتمع والجامعة وحفظ حقوقه يترتب على ذلك إلحاق ضرر بفرد أو أفراد قلة فوجب غض النظر عن هذا الضرر ولا سيما أن هذا الضرر هو المتسبب فيه بارتكابه الجريمة التي ينشأ عنها فساد المجتمع والجامعة وأيضا هؤلاء القلة يعتبرون من الشواذ الخارجين عن الجامعة فلا تهتم بمصلحتهم الخاصة مما يتقدم يتضح خطورة ما أقدم عليه المدعي عليه".