7 سنوات سجنا لموظفي الدولة عقوبة إعاقة تنفيذ الأحكام القضائية
إخبارية الحفير - متابعات وضعت اللائحة التنفيذية لقضاة التنفيذ التي ستبدأ وزارة العدل في تطبيقها غدا السبت عقوبات صارمة لموظفي الدولة في حال اعاقتهم لعمليات تنفيذ الاحكام القضائية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان اللائحة تعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات اذا منع التنفيذ او اعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالامانة، واشار الى ان احكام هذه المادة تسري على موظفي الشركات التي تملكها الدولة او تشترك في ملكيتها, وكذلك الجمعيات ذات النفع العام. من جهة اخرى قررت وزارة التجارة والصناعة، وحرصا منها على تيسير وفعالية حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم واختصار الوقت والإجراءات، ونظرًا لصدور نظام التنفيذ وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعالة لتنفيذ الالتزامات، ان تطلب من أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات أفرادًا كانوا أم شركات تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ مباشرة، لكونها سندات تنفيذية وفقًا للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذيها دون حكم قضائي، وذلك يقلل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق، ابتداءً من يوم غد السبت، وهو تاريخ بداية سريان تطبيق نظام التنفيذ، واكدت الوزارة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن اعتبارًا من هذا التاريخ.
يذكر ان اللائحة الجديدة لقضاة التنفيذ منحت وزارة العدل الحق في إنشاء وكالة مختصة للتنفيذ تعني بالشؤون الإدارية والمالية، ومن مهام تلك الشركات استخراج الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم: مبلغ الأوراق القضائي، ووكيل البيع القضائي، والخازن القضائي، وشركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة وفقًا لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والترخيص لمقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.
وحددت اللائحة أحكام الترخيص لهم، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم، والاستعانة بشركات أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاة التنفيذ، وإعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ، ونشر بيانات التنفيذ، وتبادل الإفصاح مع الدول الأخرى.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان اللائحة تعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات اذا منع التنفيذ او اعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالامانة، واشار الى ان احكام هذه المادة تسري على موظفي الشركات التي تملكها الدولة او تشترك في ملكيتها, وكذلك الجمعيات ذات النفع العام. من جهة اخرى قررت وزارة التجارة والصناعة، وحرصا منها على تيسير وفعالية حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم واختصار الوقت والإجراءات، ونظرًا لصدور نظام التنفيذ وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعالة لتنفيذ الالتزامات، ان تطلب من أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات أفرادًا كانوا أم شركات تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ مباشرة، لكونها سندات تنفيذية وفقًا للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذيها دون حكم قضائي، وذلك يقلل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق، ابتداءً من يوم غد السبت، وهو تاريخ بداية سريان تطبيق نظام التنفيذ، واكدت الوزارة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن اعتبارًا من هذا التاريخ.
يذكر ان اللائحة الجديدة لقضاة التنفيذ منحت وزارة العدل الحق في إنشاء وكالة مختصة للتنفيذ تعني بالشؤون الإدارية والمالية، ومن مهام تلك الشركات استخراج الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم: مبلغ الأوراق القضائي، ووكيل البيع القضائي، والخازن القضائي، وشركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة وفقًا لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والترخيص لمقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.
وحددت اللائحة أحكام الترخيص لهم، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم، والاستعانة بشركات أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاة التنفيذ، وإعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ، ونشر بيانات التنفيذ، وتبادل الإفصاح مع الدول الأخرى.