التويم : محامي الحمد يزيِّف الحقائق.. وحكم «الإدارية» لا آثار له ما لم يؤيَّد من الاستئناف
إخبارية الحفير - متابعات اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، محمد السنيدي محامي الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، بالجهل وتعمّد إخفاء الحقائق عن الرأي العام. وقال ، إن ما ذكره المحامي «ببطلان قرار وزير التجارة بتعيين آل تويم» غير صحيح تماماً، إذ أن المحاكم الإدارية لا تقضي بالبطلان بل بالإلغاء بحسب نظام ديوان المظالم الجديد، ورأى أن هذا التلاعب بالألفاظ والمصطلحات القانونية وغيره لا يصدر إلا من مبتدئ في القانون أو من شخص يتعمّد إخفاء الحقائق عن الرأي العام. وأضاف أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية هو حكم ابتدائي سيُنظر أمام محكمة الاستئناف الإدارية، مفيداً أن هذا الحكم لا تنعقد آثاره ولا يُعمل به ما لم يؤيَّد من محكمة الاستئناف الإدارية، وهذا ما لم يتم حتى تاريخه خلافاً لما ذكره المحامي من زوال صفة آل تويم عن تمثيل الجمعية وبطلان قرار الجمعية العمومية بتعيينه ومسؤوليته مسؤولية جنائية حال استمراره في عمله. وأكد التويم أن هذا الكلام قد يكون مقبولاً إذا صدر من شخص عادي لا علم له بالأنظمة والقوانين، أما أن يصدر عن محامٍ معتمد لدى وزارة العدل، فإن مثل هذا لا يُعذر بجهله.
وفيما يتعلق بالمجلس التنفيذي للجمعية، قال التويم إن انتخابه جاء من قِبل الجمعية العمومية للجمعية، ولو كلف المحامي المذكور نفسه بالاطلاع على تنظيم جمعية حماية المستهلك لعلم أن مصادقة وزير التجارة لا علاقة لها بالمجلس التنفيذي، ولكنه آثر الاستمرار في تزييفه الحقائق على أن قرار الديوان لا علاقة له بانعقاد الجمعية العمومية وقراراتها الصادرة. وأكد أنه حتى ولو أُيد الحكم بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيينه رئيساً للجمعية الصادر بتاريخ 26/11/1432هـ، فإن ذلك لا يعني أبداً رجوع الدكتور الحمد كرئيس للجمعية، إذ أن قرار المصادقة على تعييني جاء بعد انتهاء رئاسة الحمد مدة ثلاث سنوات من تاريخ 17/06/1429هـ.
وأبان أن جمعية حماية المستهلك واجهت على مدى السنوات الماضية من التدليس وتغيير الحقائق من هذا المحامي وغيره ما لا يحتمله أحد، إلا أنها كانت تؤثر السكوت عملاً بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أميتوا الباطل بالسكوت عنه»، مشيراً إلى أن الجمعية كانت حريصة على عدم الدخول في مهاترات مع المحامي المذكور، خاصة وقد عُهد عنه عدم الموضوعية في الطرح.
.. والسنيدي يرد: الحكم أفقد التويم اتّزانه.. وأزال صفته عن «حماية المستهلك»
قال المحامي محمد السنيدي ، رغم أن الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالتصديق على تعيين الدكتور التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، حكم ابتدائي قابل للطعن، إلا أنه يتمتع بالحجية القضائية، وهي حجية موقوتة ومعلقة على نتيجة الحكم بالاستئناف، بحيث إذا ما تقرر تأييده في الاستئناف فإنه ينقلب إلى حكم قطعي واجب النفاذ بالقوة الجبرية، مضيفاً أن المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية تنص على أنه «يجوز تنفيذ الأحكام جبراًَ قبل اكتساب الحكم للقطعية». وأشار إلى أنه يجب التفريق بين الحجية والقطعية التي تعني أن الحكم رغم عدم قطعيته قد كشف عن الحقيقة القائمة وقت صدوره، أما القطعية فهي القابلية للنفاذ الجبري، وقد كشفت المحكمة بحكمها المشار إليه عن زوال صفة الدكتور التويم رئيساً للجمعية رغم قابليته للطعن، وبذلك لا نتجاوز حكم القانون إذا أعلنا تلك الحقيقة التي غابت عن مدارك جمعية حماية المستهلك، وبالتالي وقعت تعليقاتها خارج السياق وخرجت مشوبة بالجهل المدقع بالقواعد القانونية التي لا يدركها إلا المختصون في هذا المجال.
أما عن قول الجمعية إن المحكمة تقضي بالإلغاء ولا تقضي بالبطلان، فهذا قصور شديد في المفهوم القانوني لأحكام الإلغاء، ذلك أنه إذا رجعت الجمعية إلى نص المادة 13 من نظام الديوان ستجد أن حكم الإلغاء لا يقوم إلا على ثبوت بطلان القرار المطعون فيه بالبطلان هو سبب الحكم بالإلغاء، وحينما تقضي المحكمة بالإلغاء فإنها تقضي في ذات الوقت بثبوت بطلان القرار المطعون فيه، فالإلغاء والبطلان صنوان لا ينفكان. وأكد أن المجلس التنفيذي للجمعية لا علاقة له بالحكم الصادر ببطلان المصادقة على تعيين الدكتور التويم، لأن قرار تعيين التويم صادر من الجمعية العمومية وليس من المجلس التنفيذي، ويبدو أن الأمور قد اختلطت على الجمعية وسببت لبساً في المفاهيم، فجاء تعليقهم غير موضوعي.
ورأى أن قول الجمعية بأن الدكتور الحمد لن يرجع رئيساً للجمعية حتى ولو تقرر اعتماد الحكم المشار إليه من محكمة الاستئناف الإدارية، يكشف عن الإمعان في عدم احترام الأحكام القضائية، وهو ما يجب أن تتنزه عنه باعتبارها من جمعيات النفع العام وليست من جمعيات العصيان على الأحكام. وقال السنيدي «يبدو أن الحكم أحدث لدى رئيس الجمعية نوعاً من الانفعال الشديد الذي أفقده الهدوء والموضوعية في وزن الأمور وجاءت تعليقاته مشوبة بالتوتر وعدم الاتّزان، لذا نترفّع عن الرد على العبارات التي أوردها لأننا فوق مستوى تلك العبارات الهابطة».
وفيما يتعلق بالمجلس التنفيذي للجمعية، قال التويم إن انتخابه جاء من قِبل الجمعية العمومية للجمعية، ولو كلف المحامي المذكور نفسه بالاطلاع على تنظيم جمعية حماية المستهلك لعلم أن مصادقة وزير التجارة لا علاقة لها بالمجلس التنفيذي، ولكنه آثر الاستمرار في تزييفه الحقائق على أن قرار الديوان لا علاقة له بانعقاد الجمعية العمومية وقراراتها الصادرة. وأكد أنه حتى ولو أُيد الحكم بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيينه رئيساً للجمعية الصادر بتاريخ 26/11/1432هـ، فإن ذلك لا يعني أبداً رجوع الدكتور الحمد كرئيس للجمعية، إذ أن قرار المصادقة على تعييني جاء بعد انتهاء رئاسة الحمد مدة ثلاث سنوات من تاريخ 17/06/1429هـ.
وأبان أن جمعية حماية المستهلك واجهت على مدى السنوات الماضية من التدليس وتغيير الحقائق من هذا المحامي وغيره ما لا يحتمله أحد، إلا أنها كانت تؤثر السكوت عملاً بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أميتوا الباطل بالسكوت عنه»، مشيراً إلى أن الجمعية كانت حريصة على عدم الدخول في مهاترات مع المحامي المذكور، خاصة وقد عُهد عنه عدم الموضوعية في الطرح.
.. والسنيدي يرد: الحكم أفقد التويم اتّزانه.. وأزال صفته عن «حماية المستهلك»
قال المحامي محمد السنيدي ، رغم أن الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالتصديق على تعيين الدكتور التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، حكم ابتدائي قابل للطعن، إلا أنه يتمتع بالحجية القضائية، وهي حجية موقوتة ومعلقة على نتيجة الحكم بالاستئناف، بحيث إذا ما تقرر تأييده في الاستئناف فإنه ينقلب إلى حكم قطعي واجب النفاذ بالقوة الجبرية، مضيفاً أن المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية تنص على أنه «يجوز تنفيذ الأحكام جبراًَ قبل اكتساب الحكم للقطعية». وأشار إلى أنه يجب التفريق بين الحجية والقطعية التي تعني أن الحكم رغم عدم قطعيته قد كشف عن الحقيقة القائمة وقت صدوره، أما القطعية فهي القابلية للنفاذ الجبري، وقد كشفت المحكمة بحكمها المشار إليه عن زوال صفة الدكتور التويم رئيساً للجمعية رغم قابليته للطعن، وبذلك لا نتجاوز حكم القانون إذا أعلنا تلك الحقيقة التي غابت عن مدارك جمعية حماية المستهلك، وبالتالي وقعت تعليقاتها خارج السياق وخرجت مشوبة بالجهل المدقع بالقواعد القانونية التي لا يدركها إلا المختصون في هذا المجال.
أما عن قول الجمعية إن المحكمة تقضي بالإلغاء ولا تقضي بالبطلان، فهذا قصور شديد في المفهوم القانوني لأحكام الإلغاء، ذلك أنه إذا رجعت الجمعية إلى نص المادة 13 من نظام الديوان ستجد أن حكم الإلغاء لا يقوم إلا على ثبوت بطلان القرار المطعون فيه بالبطلان هو سبب الحكم بالإلغاء، وحينما تقضي المحكمة بالإلغاء فإنها تقضي في ذات الوقت بثبوت بطلان القرار المطعون فيه، فالإلغاء والبطلان صنوان لا ينفكان. وأكد أن المجلس التنفيذي للجمعية لا علاقة له بالحكم الصادر ببطلان المصادقة على تعيين الدكتور التويم، لأن قرار تعيين التويم صادر من الجمعية العمومية وليس من المجلس التنفيذي، ويبدو أن الأمور قد اختلطت على الجمعية وسببت لبساً في المفاهيم، فجاء تعليقهم غير موضوعي.
ورأى أن قول الجمعية بأن الدكتور الحمد لن يرجع رئيساً للجمعية حتى ولو تقرر اعتماد الحكم المشار إليه من محكمة الاستئناف الإدارية، يكشف عن الإمعان في عدم احترام الأحكام القضائية، وهو ما يجب أن تتنزه عنه باعتبارها من جمعيات النفع العام وليست من جمعيات العصيان على الأحكام. وقال السنيدي «يبدو أن الحكم أحدث لدى رئيس الجمعية نوعاً من الانفعال الشديد الذي أفقده الهدوء والموضوعية في وزن الأمور وجاءت تعليقاته مشوبة بالتوتر وعدم الاتّزان، لذا نترفّع عن الرد على العبارات التي أوردها لأننا فوق مستوى تلك العبارات الهابطة».