العمل ترد على انتقادات الشثري وتؤكد نظامية نطاقات
إخبارية الحفير - متابعات علمت مصادر أن وزارة العمل بصدد إصدار بيان صحفي ترد فيه على تصريح أدلى به رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس منصور الشثري حول القرار الوزاري رقم (1/1/4624/2) وتاريخ 21/10/1433هـ الخاص بتنظيم احتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في برنامج نطاقات.
وجاء في بيان الوزارة مسودة منه أن التصريح احتوى على مغالطات عديدة منها عدم توافق القرار مع نظام العمل، ولم تجد الوزارة لذلك سوى مبرر واحد هو وقوف بعض من يمثلهم من رجال الأعمال حجر عثرة في سبيل خطط وبرامج الحد من البطالة والرفع بمستوى معيشة العامل السعودي عند تعارضها مع مصالحهم الخاصة على المدى القصير.
وأوضح البيان أن قرار تنظيم احتساب الأجور هو جزء من برنامج تحفيز المنشآت على توطين الوظائف «نطاقات» الذي جاء تنفيذًا للتوجيهات السامية بالحد من البطالة ورفع مستوى المعيشة للعامل السعودي.
وأشار البيان إلى أن برنامج نطاقات يستند على أسس نظامية صلدة يكفي منها ما جاء في المادة السادسة والعشرين الفقرة الأولى «على جميع المنشآت وأيا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة لهم لإثبات صلاحيتهم عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم» وكذلك ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة « يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير في حالة عدم توافر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا». وكذلك ما جاء في المادة السابعة والعشرين من نظام العمل «للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل في بعض المنشآت والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف وبالشروط والأوضاع التي يحددها الوزير».
وقال: إن هذه النصوص تؤكد حق الوزارة في وضع وسن مثل هذه البرامج و القرارات، فقرار تنظيم احتساب الأجور لم يضع حدًا أدنى للأجور كما زعم عضو الغرفة. وإنما جعل الأجر عنصرًا هامًا في احتساب نسب التوطين وهذا يدخل ضمن الشروط والأوضاع التي يحددها الوزير التي نصت عليها المادة آنفة الذكر. فالقرار احتسب في برنامج نطاقات من بلغ أجره ثلاثة آلاف ريال فأكثر بنسبة عامل واحد وما دون ذلك بنسبة أقل متدرجة تصل الى نصف عامل عند مستوى الأجر الف وخمسمائة ريال، ومعنى ذلك أنه يجوز لطرفي عقد العمل التعاقد على أي مبلغ كان ولكن لاحتساب ذلك العامل في برنامج نطاقات لابد أن يراعى مقدار الأجر. ولو كان المقصود وضع حد أدنى للأجور كما زعم عضو الغرفة لأصبح الاتفاق على أجر أقل من ذلك باطلا استنادا للمادة الثامنة من نظام العمل.
وطرحت الوزارة تساؤلا موجها لرئيس اللجنة ما إذا كان يريد أن تبقى أجور العاملين السعوديين ثابتة عند مستوى واحد على اختلاف مؤهلاتهم وقدراتهم حتى تتحقق لهم فرص العمل؟ وهل يريد عضو الغرفة أن تبقى أجور العاملين السعوديين دون معدل الثلاثة آلاف ريال حتى يستفيدوا من الضمان الاجتماعي على حد زعمه رغم أن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي في الأصل لا تنطبق على من هو في سن العمل وقادر عليه.
وأكدت الوزارة خلال بيانها أن جميع برامجها وقراراتها تقوم على مبدأ احترام الأنظمة وتنفيذها بما يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.
الجدير بالذكر أن رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض أدلى بتصريح لوسائل الإعلام قبل حوالى شهر يبين خلاله عدم نظامية ذلك القرار ويحرم السعوديين من ذوي الأجور المتدنية من الاستفادة من الضمان الاجتماعي.
إضافة إلى الرواتب الشهرية من القطاع الخاص. حيث إن الحد المانع للاستفادة من الضمان الاجتماعي هو (3000) ريال.
وبين المهندس الشثري عن رأي قانوني حول قرار وزارة العمل القاضي بحساب نسبة السعودة على أساس مبلغ الأجر الشهري للعامل السعودي يفيد بعدم اتفاقه مع ما ورد بنظام العمل، وطالب الشثري بإعادة دراسته ليتوافق مع نظام العمل حيث نصت المادة الثالثة من النظام على أن المواطنين متساوون في حق العمل في حين ميز القرار بينهم وفق نسب تتناسب مع أجر العامل وهو ما يتعارض مع تعريف العامل الوارد في المادة الثانية من نظام العمل كشخص طبيعي لا يقبل التجزئة. كما أن المادة 26 من نظام العمل أوضحت أن حساب نسبة السعودة في المنشأة الخاصة يكون دون التفرقة في ذلك على أساس ربط ذلك بمقدار الأجر أو طبيعة الفئة من العاملين السعوديين الملتحقين بالمنشأة مما يعني أن احتسابها يكون على أساس ارتباط العامل السعودي بالمنشأة بغض النظر عن فئته أو خلفيته أو مقدار أجره ولم يجز النظام لوزارة العمل إمكانية احتساب نسبة السعودة على أساس فئة العمالة السعودية أو أجورها. وهو كذلك ما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة مع منظمة العمل الدولية التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين العمال. .
وجاء في بيان الوزارة مسودة منه أن التصريح احتوى على مغالطات عديدة منها عدم توافق القرار مع نظام العمل، ولم تجد الوزارة لذلك سوى مبرر واحد هو وقوف بعض من يمثلهم من رجال الأعمال حجر عثرة في سبيل خطط وبرامج الحد من البطالة والرفع بمستوى معيشة العامل السعودي عند تعارضها مع مصالحهم الخاصة على المدى القصير.
وأوضح البيان أن قرار تنظيم احتساب الأجور هو جزء من برنامج تحفيز المنشآت على توطين الوظائف «نطاقات» الذي جاء تنفيذًا للتوجيهات السامية بالحد من البطالة ورفع مستوى المعيشة للعامل السعودي.
وأشار البيان إلى أن برنامج نطاقات يستند على أسس نظامية صلدة يكفي منها ما جاء في المادة السادسة والعشرين الفقرة الأولى «على جميع المنشآت وأيا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة لهم لإثبات صلاحيتهم عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم» وكذلك ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة « يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير في حالة عدم توافر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا». وكذلك ما جاء في المادة السابعة والعشرين من نظام العمل «للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل في بعض المنشآت والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف وبالشروط والأوضاع التي يحددها الوزير».
وقال: إن هذه النصوص تؤكد حق الوزارة في وضع وسن مثل هذه البرامج و القرارات، فقرار تنظيم احتساب الأجور لم يضع حدًا أدنى للأجور كما زعم عضو الغرفة. وإنما جعل الأجر عنصرًا هامًا في احتساب نسب التوطين وهذا يدخل ضمن الشروط والأوضاع التي يحددها الوزير التي نصت عليها المادة آنفة الذكر. فالقرار احتسب في برنامج نطاقات من بلغ أجره ثلاثة آلاف ريال فأكثر بنسبة عامل واحد وما دون ذلك بنسبة أقل متدرجة تصل الى نصف عامل عند مستوى الأجر الف وخمسمائة ريال، ومعنى ذلك أنه يجوز لطرفي عقد العمل التعاقد على أي مبلغ كان ولكن لاحتساب ذلك العامل في برنامج نطاقات لابد أن يراعى مقدار الأجر. ولو كان المقصود وضع حد أدنى للأجور كما زعم عضو الغرفة لأصبح الاتفاق على أجر أقل من ذلك باطلا استنادا للمادة الثامنة من نظام العمل.
وطرحت الوزارة تساؤلا موجها لرئيس اللجنة ما إذا كان يريد أن تبقى أجور العاملين السعوديين ثابتة عند مستوى واحد على اختلاف مؤهلاتهم وقدراتهم حتى تتحقق لهم فرص العمل؟ وهل يريد عضو الغرفة أن تبقى أجور العاملين السعوديين دون معدل الثلاثة آلاف ريال حتى يستفيدوا من الضمان الاجتماعي على حد زعمه رغم أن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي في الأصل لا تنطبق على من هو في سن العمل وقادر عليه.
وأكدت الوزارة خلال بيانها أن جميع برامجها وقراراتها تقوم على مبدأ احترام الأنظمة وتنفيذها بما يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.
الجدير بالذكر أن رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض أدلى بتصريح لوسائل الإعلام قبل حوالى شهر يبين خلاله عدم نظامية ذلك القرار ويحرم السعوديين من ذوي الأجور المتدنية من الاستفادة من الضمان الاجتماعي.
إضافة إلى الرواتب الشهرية من القطاع الخاص. حيث إن الحد المانع للاستفادة من الضمان الاجتماعي هو (3000) ريال.
وبين المهندس الشثري عن رأي قانوني حول قرار وزارة العمل القاضي بحساب نسبة السعودة على أساس مبلغ الأجر الشهري للعامل السعودي يفيد بعدم اتفاقه مع ما ورد بنظام العمل، وطالب الشثري بإعادة دراسته ليتوافق مع نظام العمل حيث نصت المادة الثالثة من النظام على أن المواطنين متساوون في حق العمل في حين ميز القرار بينهم وفق نسب تتناسب مع أجر العامل وهو ما يتعارض مع تعريف العامل الوارد في المادة الثانية من نظام العمل كشخص طبيعي لا يقبل التجزئة. كما أن المادة 26 من نظام العمل أوضحت أن حساب نسبة السعودة في المنشأة الخاصة يكون دون التفرقة في ذلك على أساس ربط ذلك بمقدار الأجر أو طبيعة الفئة من العاملين السعوديين الملتحقين بالمنشأة مما يعني أن احتسابها يكون على أساس ارتباط العامل السعودي بالمنشأة بغض النظر عن فئته أو خلفيته أو مقدار أجره ولم يجز النظام لوزارة العمل إمكانية احتساب نسبة السعودة على أساس فئة العمالة السعودية أو أجورها. وهو كذلك ما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة مع منظمة العمل الدولية التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين العمال. .