4 أيام مهلة لـ"القضاة" للرد على "المحكمة"
إخبارية الحفير - متابعات حددت قواعد النظام الحديث للقضاء مهلة 4 أيام للقضاة، للرد على تقرير الاستفسارات والمسائل التي يستفسر عنها رؤساء المحاكم، مؤكدة في الوقت ذاته على أنه في حال عدم الرد فإن رئيس المحكمة يصدر أمراً بتنحيته عن نظر الدعوى.
ووفقاً لمذكرات قضائية فإن النظام الحديث الذي لا تزال الجهات القضائية تمضي في تطبيقه داخل أروقة القضاء، والذي ينتج عنه سلخ بعض الدوائر ونقل الأخرى لجهات قضائية مثل ديوان المظالم، أوجب على إدارة المحكمة أن يطلع القاضي فوراً على تقرير الرد على الاستفسارات، معطية إياه أي "القاضي" مهلة للرد أقصاها أربعة أيام من اطلاعه على استفسارات رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه.
وألزم النظام الجديد رئيس المحكمة إصدار أمر بتنحي القاضي عن النظر في الدعوى في حال عدم كتابة القاضي الرد في الموعد المحدد له، أو في حالة تأييده أسباب الرد إن كانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام، أو نفي القاضي لها وتثبته في حقه من قبل رئيس المحكمة.
وأوعز النظام الحديث رئيس المحكمة العليا بالفصل في ردود القضاة في حالة إن كان المطلوب رد قاضي محكمة الدرجة الأولى أو رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا.
وبينت المعايير القضائية، أنه في حال رفض رئيس المحكمة بحسب أحوال طلب الرد، فإن له الحق أن يصدر أمراً بذلك، وإن هذا الأمر يعد نهائياً وقطعياً.
ووفقاً لمذكرات قضائية فإن النظام الحديث الذي لا تزال الجهات القضائية تمضي في تطبيقه داخل أروقة القضاء، والذي ينتج عنه سلخ بعض الدوائر ونقل الأخرى لجهات قضائية مثل ديوان المظالم، أوجب على إدارة المحكمة أن يطلع القاضي فوراً على تقرير الرد على الاستفسارات، معطية إياه أي "القاضي" مهلة للرد أقصاها أربعة أيام من اطلاعه على استفسارات رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه.
وألزم النظام الجديد رئيس المحكمة إصدار أمر بتنحي القاضي عن النظر في الدعوى في حال عدم كتابة القاضي الرد في الموعد المحدد له، أو في حالة تأييده أسباب الرد إن كانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام، أو نفي القاضي لها وتثبته في حقه من قبل رئيس المحكمة.
وأوعز النظام الحديث رئيس المحكمة العليا بالفصل في ردود القضاة في حالة إن كان المطلوب رد قاضي محكمة الدرجة الأولى أو رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا.
وبينت المعايير القضائية، أنه في حال رفض رئيس المحكمة بحسب أحوال طلب الرد، فإن له الحق أن يصدر أمراً بذلك، وإن هذا الأمر يعد نهائياً وقطعياً.