• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

قضاة وقانونيون: لا يحق للأمم المتحدة قانونا الاعتراض على حكم الخادمة السريلانكية

قضاة وقانونيون: لا يحق للأمم المتحدة قانونا الاعتراض على حكم الخادمة السريلانكية
بواسطة سلامة عايد 05-03-1434 09:19 صباحاً 314 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات أبدى قضائيون وقانونيون استغرابهم من اعتراض هيئة الأمم المتحدة على حكم القصاص المنفذ في الخادمة السريلانكية التي أقدمت على خنق ابن مكفولها حتى فارق الحياة قبل أعوام، مؤكدين أن اعتراض أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون على الحكم يفتقد إلى أي أسانيد قانونية، فضلا عما يمثله من عدم احترام لسيادة المملكة، ولفتوا إلى أن الحكم أخذ المراحل الطبيعية لتطبيقه على المسلمين وغيرهم دون تفرقة.. حول ذلك، قال المستشار القضائي الخاص أستاذ كرسي القضاء الجنائي الدكتور صالح بن سعد اللحيدان: «فيما يتعلق بالأمور الدولية الدقيقة التي نصت عليها القوانين الدولية أو يحكم فيها بحكم الشريعة الإسلامية، ومن ضمنها الأمور الجنائية الدقيقة التي نصت عليها أدلة الشريعة في الكتاب والسنة والإجماع، فإنه لا يحق لهيئة الأمم المتحدة أن تتدخل مطلقا»، مشيرا إلى أن هذا ما ينص عليه النظام في الهيئة بموافقة جميع الأعضاء، وأن جميع من سبق أمين هيئة الأمم المتحدة بان كي مون عرفوا هذا النظام وساروا عليه، وأضاف أن موقف بان كي مون غير مبرر، لافتا إلى أنه جرى تصعيد واقعة الخادمة السريلانكية من قبل بعض الدول التي ترفض تطبيق الشريعة الإسلامية.

إعادة قراءة القضية

وحول ما أثير عن أن الخادمة قاصر، وهي في سن الـ21، وأن الحكم طبق على عجالة، وكان من الممكن تخفيفه بدلا من القصاص، بين أن الحكم طبق من حيث الأدلة على مجرد الفعل بصرف النظر عن الفاعل، فإن كان كبيرا وعاقلا بالغا يطبق عليه الحكم الشرعي، وسن الـ21 يعتبر سن رشد ومسؤولية ويحاسب صاحبه على أفعاله، مشتشهدا بأنه حكم على المراهق «اندربيل» في ولاية كاليفورنيا وهو في سن 19 بالسجن المؤبد لقتله بالخطأ، وحكم في فرنسا على «مارشل جود» بالمؤبد وهو ابن 18 عاما لقتله خطأ أيضا. وتساءل اللحيدان: لماذا يصرف النظر عن هاتين القضيتين ويركز على الحكم الشرعي للخادمة في السعودية، معربا عن أمله في أن يعيد أمين الأمم المتحدة النظر في قراءة القضية وفحص حيثياتها بدقة.

احترام سيادة الدول

من جهته، أكد المستشار القانوني خالد أبو راشد أنه لا يوجد حق قانوني للأمم المتحدة للاعتراض على الحكم؛ لعدة أسباب منها: أن الدول تتمتع بالسيادة على أراضيها ولها مطلق الحرية في تطبيق أحكامها وفق الدستور أو النظام المنصوص عليه فيها، وعلى الأمم المتحدة احترام القضاء بجميع الدول، وأن سن 21 دوليا يعتبر سن مسؤولية، وأن صاحبه يتحمل جميع المسؤولية عن تصرفاته ما لم يكن مختلا أو يعاني من أمراض ذهنية أو عقلية. ولفت إلى أنه تم منح المتهمة جميع حقوقها أثناء التحقيق واعترافها بجرمها ومحاولات إقناع أهل الدم بالتنازل ومن ثم تمييز الحكم وتطبيقه بعد سنوات مثلها مثل أي مواطن سعودي يرتكب جناية القتل، مؤكدا أنه لا فرق بين مسلم أو غير مسلم في تطبيق الشرع، ومن جهة قانونية لا يوجد أي خلل في تطبيق الحكم سواء كان دوليا أو محليا، وعلى هيئة الأمم احترام ميثاقها، كما تحترم السعودية باقي الدول في تطبيق أحكامها على الجناة السعوديين الموقفين بأراضيها.

من جانبه، بين المستشار القانوني حسن البريك أن القضاء في المملكة لم يطبق الحكم فور وقوع الجريمة، حيث اتبعت جميع الإجراءات المناطة بذلك، من حيث إقناع أهل الدم بالتنازل، أو القبول بالدية الشرعية، بالإضافة إلى إرجاع الحكم إلى التمييز، ومن ثم تنفيذه بعد سنوات من الحادث، وإصرار أهل الدم على تطبيق الحكم الشرعي وهو القصاص في قاتلة ابنهم، مضيفا بأنه لا يحق للأمم المتحدة التدخل في النظام القضائي المتبع في السعودية أو أي دولة أخرى.