مجلس القضاء الإداري يوافق على تحديد الأعمال القضائية النظيرة لشغل الدرجات القضائية
إخبارية الحفير - واس عُقِد بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين جلسة مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، وبحضور أعضاء المجلس رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري, ومعالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد, والشيخ مرعي بن مجدوع القرني, والشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد, والشيخ سلطان بن سراج الحارثي, والشيخ محمد بن عبد القادر شيبة الحمد, وأمين عام المجلس الشيخ فهد بن غنام الغنام .
ووافق المجلس على عدد من القرارات التي جاء منها, الموافقة على تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم بالصيغة الآتية :
(تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم) أولاً تُعد الأعمال الآتية أعمالاً قضائية نظيرة : التحقيق والادعاء, وعضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي, والتحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم, والمحاماة وفق نظام المحاماة, والاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية, وتدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة, وتعد شهادة الماجستير في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة من الجهات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الخامسة والثلاثين والثالثة والأربعين من نظام القضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه فيها معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة, بشرط إجراء معادلة لهذه الشهادات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري .
واشترط المجلس لاحتساب الأعمال القضائية النظيرة أن يتم الاشتغال بها بصفة أصلية ومستمرة في المملكة بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء, ولا تحتسب مدد التجربة والتدريب ومدد الانقطاع عن مزاولة الأعمال القضائية النظيرة ـ عدا الإجازة الاعتيادية ـ ضمن المدد المعتد بها في هذا الشأن, وتضم مدد الاشتغال بالأعمال القضائية النظيرة بعضهـا إلى بعض عند تفرق مددها على ألا تقل مدة كل منها عن سنة كاملة متصلة.
وقرر المجلس كذلك, الموافقة على إجراءات النقل لهذا العام 1434هـ، والموافقة على ندب بعض القضاة لسد الاحتياج في المحكمة الإدارية بالرياض، كما قرر دعم إدارة التفتيش القضائي بعدد من المفتشين القضائيين ، وإعادة تشكيل لجنة مقابلة المتقدمين للتعيين على السلك القضائي أو النقل إليه، كما قرر المجلس إعادة تشكيل عدد من دوائر المحاكم الإدارية بالديوان .
ووافق المجلس على عدد من القرارات التي جاء منها, الموافقة على تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم بالصيغة الآتية :
(تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم) أولاً تُعد الأعمال الآتية أعمالاً قضائية نظيرة : التحقيق والادعاء, وعضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي, والتحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم, والمحاماة وفق نظام المحاماة, والاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية, وتدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة, وتعد شهادة الماجستير في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة من الجهات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الخامسة والثلاثين والثالثة والأربعين من نظام القضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه فيها معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة, بشرط إجراء معادلة لهذه الشهادات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري .
واشترط المجلس لاحتساب الأعمال القضائية النظيرة أن يتم الاشتغال بها بصفة أصلية ومستمرة في المملكة بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء, ولا تحتسب مدد التجربة والتدريب ومدد الانقطاع عن مزاولة الأعمال القضائية النظيرة ـ عدا الإجازة الاعتيادية ـ ضمن المدد المعتد بها في هذا الشأن, وتضم مدد الاشتغال بالأعمال القضائية النظيرة بعضهـا إلى بعض عند تفرق مددها على ألا تقل مدة كل منها عن سنة كاملة متصلة.
وقرر المجلس كذلك, الموافقة على إجراءات النقل لهذا العام 1434هـ، والموافقة على ندب بعض القضاة لسد الاحتياج في المحكمة الإدارية بالرياض، كما قرر دعم إدارة التفتيش القضائي بعدد من المفتشين القضائيين ، وإعادة تشكيل لجنة مقابلة المتقدمين للتعيين على السلك القضائي أو النقل إليه، كما قرر المجلس إعادة تشكيل عدد من دوائر المحاكم الإدارية بالديوان .