• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

«التربية» تصنّف مخالفات الطلاب إلى 5 درجات أخطرها اعتناق «الأفكار الضالة»

 «التربية» تصنّف مخالفات الطلاب إلى 5 درجات أخطرها اعتناق «الأفكار الضالة»
بواسطة سلامة عايد 05-02-1434 08:39 صباحاً 270 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات  وضعت وزارة التربية والتعليم قائمة بعشرات المخالفات، التي يمكن أن يرتكبها الطالب أو الطالبة، والعقوبات التي يجوز فرضها على المخالف، وتبدأ من التنبيه، وتنتهي بالحرمان من الدراسة عاماً في حال وقع الطالب الذي تجاوز عمره 15 عاماً في مخالفات التزوير، أو حيازة المخدرات، أو حمل السلاح، أو اعتناق «أفكار ضالة»، أو ضرب أحد منسوبي المدرسة.

وصنّفت قواعد تنظيم السلوك والمواظبة، التي أصدرتها الوزارة أخيراً ، المخالفات التي يمكن أن يرتكبها الطالب أو الطالبة إلى خمس درجات، تعطي أولاها للمسؤول في المدرسة، صلاحية الحسم مباشرة من درجات سلوك الطالب الذي لم يتقيد بالزي السعودي، أو حضر إلى المدرسة بملابس أو هيئة منافية للخلق الإسلامي، مع أخذ تعهد على الطالب بالانضباط.

ومن أبرز مخالفات الدرجة الثانية، الغش في الواجبات، أو تقليد إمضاء ولي الأمر، أو أحد مسؤولي المدرسة على المخاطبات المتبادلة بين المدرسة وولي الأمر، فيما تضمنت مخالفات الدرجة الثالثة، التهاون في أداء الصلاة مع الطلاب والمعلمين، أو عرض المواد الإعلامية الممنوعة، أو التحرشات السلوكية الشاذة.

واعتبرت «قواعد تنظيم السلوك»، أن تهديد إداريي المدرسة، أو معلميها، أو التلفظ بكلمات نابية أو غير أخلاقية على المعلمين أو الإداريين أو من في حكمهم من مخالفات الدرجة الرابعة، فيما تضمنت مخالفات «الدرجة الخامسة»، الاستهانة بشيء من شعائر الإسلام، أو اعتناق الأفكار والمعتقدات الضالة، أو حيازة المخدرات، أو تعاطيها، أو الإصرار على ترك أداء الصلاة مع الطلاب والمعلمين من دون عذر شرعي، أو حيازة أو استخدام الأسلحة، أو تزوير الوثائق الرسمية، أو الأختام.

وتتضمن الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكياً في مخالفات الدرجة الخامسة، حرمانه من الدراسة إذا ارتكب المخالفة في الفصل الدراسي الأول، وتمكينه في العام الذي يليه، وإحالة الطالب إلى الجهات الأمنية بعد استيفاء الوثائق اللازمة.