• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

إعادة النظر في قضايا التعويض عن حبس الحريات

 إعادة النظر في قضايا التعويض عن حبس الحريات
بواسطة سلامة عايد 01-02-1434 09:22 صباحاً 271 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات انتهى تنازع الاختصاص بين وزارة العدل وديوان المظالم إلى تشكيل لجنة على مستوى عال للفصل بينهما في النظر في دعاوى طلبات التعويض على حبس الحريات، بعد أن أوقفت المحاكم الإدارية في ديوان المظالم النظر فيها في حين تمتنع المحاكم الجزائية النظر في تلك الدعاوى وتعتبرها من اختصاص ديوان المظالم.

وتستند دعاوى طلبات التعويض عن حبس الحريات إلى إيقاف أشخاص أو سجنهم بشكل مخالف لنظامي الجزاءات الجزائية والمرافعات الشرعية أو سجناء أمضوا في السجن فترات تزيد عن محكوميتهم.

وأوضحت مصادر مطلعة أن ديوان المظالم قرر صرف النظر عن أي مطالبات بالتعويض عن حبس الحريات إذا كان صاحب الدعوى قد أوقف أو حكم من قبل قضاة وزارة العدل ويرى أن يقتصر ديوان المظالم النظر في دعاوى التعويض على حبس الحريات في القضايا التي تصدر عن الدوائر الجزائية بديوان المظالم والتي تنظر وتحكم في قضايا التزوير والتزييف والرشوة وسوء استعمال السلطة وأي قضية من اختصاص ديوان المظالم.

وبموجب مرئيات ديوان المظالم فإن أي مواطن أو مقيم يرغب المطالبة بالتعويض عن إيقافه بشكل غير نظامي فإنه ينظر في ماهية الجهة التي أوقفته والتي بدورها تنظر القضية.

وأكدت المصادر أن التعويض عن حبس الحريات بمبالغ مادية يعود فيها التقدير للقاضي واجتهاده ومدة الإيقاف ومكانته الاجتماعية وراتبه، مطالبين برفع مستوى التعويض إلى 3 أضعاف فضلا عن الضرر الاجتماعي والأسري والنفسي.

وقالت مصادر عدلية إن جهات تدرس إعادة النظر في نظام الإجراءات الجزائية الذي سمح لهيئة التحقيق والادعاء العام إيقاف المتهم لمدة 6 أشهر كأعلى حد دون تعويضه في حالة براءته.

وفي هذا الشأن ذكر المحامي والمستشار القانوني وممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بدر الروقي أنه يحق لأي سجين أو موقوف حق مقاضاة الجهة التي حبست حريته عن المدة المقررة نظاما وشرعا، وله حق طلب التعويض.

وأضاف تنص المادة 26 من النظام الأساسي للحكم أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما تقرر المادة 36 أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، وأما المادة 38 من ذات النظام فتقضي بأن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، فيما تؤكد المادة 217 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا أو إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض.

وقال المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي إن الحق في الحرية من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها الشريعة والنظام الأساسي للحكم، فلا يسوغ المساس بهذا الحق إلا بسند قانوني يتمثل في التوقيف الحبس الاحتياطي وفقا لقواعده، أو بالاستناد إلى حكم قضائي نهائي.

وخلص إلى القول إنه حال صدور أحكام نهائية بالتعويض فإن الخزانة العامة للدولة هي التي تتحمل هذه المبالغ ولن يتحملها أي من أولئك الذين تسببوا في مخالفة النظام.