" الشورى " يناقش مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية
إخبارية الحفير - واس ناقش مجلس الشورى مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية ، ووافق المجلس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.
كما وافق المجلس على مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعاد إلى مجلس الشورى بموجب المادة (17) من نظام المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة الحادية والسبعين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة مشروع ممارسة أعمال المكاتب العقارية والذي تلاه رئيس اللجنة معالي الشيخ محمد بن سعد السعدان.
ويتناول مشروع النظام المكون من (11) مادة شروط ممارسة أعمال المكاتب العقارية ، والعقوبات المفروضة على مخالفي النظام.
وبينت اللجنة أن من الأهداف والبواعث التي دعت وزارة التجارة والصناعة إلى إعداد مشروع هذا النظام ومعالجة ما لديها من معضلات في الشأن العقاري تتمثل في جانبيين أولهما الفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية وسيطرة غير السعوديين على السوق وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط ومراقبته ، واللجنة لا ترى أن السبب في ذلك يرجع فقط إلى عدم وجود النص النظامي مع وجود لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام1398هـ ولكن الإشكال بالدرجة الأولى في التنفيذ.
بعد ذلك طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة حيث أيد أغلب من تداخل من الأعضاء على مشروع النظام لمعالجة السلبيات التي تعتري أعمال المكاتب العقارية.
في حين لاحظ أحد الأعضاء إن مشروع النظام لم يتضمن مادة تنص على الجهة المنوط بها إصدار تراخيص المكاتب العقارية ، بينما طالب عضو آخر بضرورة إيراد تعريفات للتسويق العقاري وإدارة الأملاك العقارية ، والتثمين العقاري.
كما لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن النظام لم يتضمن أي مادة تتعلق بالمعلومة المقدمة من قبل المكاتب العقارية بشأن العقار وتعريف المعلومة وأهمية حضورها وغيابها ومدى صحتها ، وطالب بإدراج مادة خاصة تتعلق بالمعلومة.
كما طالب أحد الأعضاء بالربط الآلي بين المكاتب العقارية وشركة سمة وذلك للتأكد من قدرة المشتري أو المستأجر مالياً وذلك للحفاظ على حقوق أصحاب العقار، وطالب عضو آخر بإضافة مادة للربط الالكتروني بين المكاتب العقارية وزارة التجارة والصناعة يختص بعمليات البيع والشراء والتأجير مما يوجد مؤشرات إحصائية للسوق العقاري.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة الخاصة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق بالأغلبية على تعديل بعض مواد مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعاد إلى المجلس حسب المادة (17) من نظام مجلس الشورى ، وذلك بعد أن استمع إلى رد لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
كما أكد المجلس على ضرورة أن يصحح كل من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام ، أوضاعه وفقاً للأحكام الواردة فيه ، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
ويهدف مشروع النظام والذي يتكون من عشرين مادة موزعة على ستة فصول ، إلى رفع المستوى الصحي وسلامة السكان وراحتهم في مدن المملكة وقراها ووضع الضوابط الهندسية اللازمة لإنشاء المدافن الصحية للتخلص من النفايات البلدية الصلبة ، والتأكد من أن هذه المدافن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة نظاماً وأن يتم إدارتها وتشغيلها وتقويمها بحسب الأساليب والمعايير الفنية والبيئية المعتمدة عالمياً.
وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
ومن أبرز مواد النظام والذي يتكون من 29 مادة موزعة على ستة فصول ، تحذير الجهات الصحية أيا كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته ، كما أسند مشروع النظام للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية، وترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم.
ويحظر مشروع النظام في مادته الحادية والعشرين كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
وقال معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس وبعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، وافق بالأغلبية على بروتوكول عام (2005م) لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبرتوكول عام (2005م) المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
ورأت اللجنة في تقريرها أن ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة من أحكام تكميلية وتعديل وحذف وإضافة على برتوكول 1988 م، وما ورد عليها من ملحوظات من قبل مجلس الوزراء، ستحد من الأعمال الإرهابية والتي ظهرت في الآونة الأخيرة، خصوصاً في مواجهة القرن الأفريقي، وأكدت اللجنة أن ذلك سيفتح للمملكة العربية السعودية العديد من الفوائد الوطنية والإقليمية والعالمية أسوة بالدول الأخرى من خلال التدابير و الإحترازات الأمنية لمكافحة الأعمال الإرهابية.
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشان ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ورأت اللجنة في تقريرها ملائمة ما تضمنته الضوابط الواردة من الحكومة من حلول للمشكلة الشائكة وما ترتب عليها من ضرر لحق بالمؤجرين وأثرت سلباً على الاستثمار في العقارات المعدة للإيجار وبالتالي قلة المعروض منها وارتفاع الإيجارات.
وأكدت اللجنة أهمية إقرار الضوابط والعمل فيها لمواجهة المشكلة التي أجمعت العديد من الجهات الحكومية على ضرورة معالجتها، إلى حين تطبيق نظام التنفيذ الذي أوضحت اللجنة أن إجراءات العمل به تستغرق وقتاً وهو ما ينطبق على نظام التوثيق.
ونصت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، كما أنها تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الموثق من كاتب عدل أو أي شخص مرخص له بذلك.
كما تضمن الإجراءات للمستأجر حسن النية حماية حقوقه، حيث وضع حلولاً لحالات المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار وليست لديهم مساكن بديلة ومن هذه الحالات كون رب الأسرة متوفى أو مسجون أو مريض أو غير قادر على سداد الإيجار، وعالجت في الوقت نفسه حالات المماطلة أو التهرب.
وتعتبر الضوابط المقترحة إجراء مؤقتاً يتم العمل بها إلى أن يتم الاتفاق بين وزارتي الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل بها والرفع بذلك لمجلس الوزراء.
وبعد طرح التقرير للنقاش والمداولة انتقد عدد من الأعضاء العقوبات التي تطال المستأجرين عند عدم تسديد الإيجارات التي تتضمنها الضوابط المقترحة مؤكدين عدم واقعيتها ، وغير صالحة للتطبيق لحل هذه الظاهرة أو التقليل منها وتخفيف آثارها ،ورأوا أن غالبية هذه الضوابط قد جاءت إلى جانب المؤجر على حساب المستأجر .
وطالب أحد الأعضاء بضرورة تطوير هذه الضوابط وجعلها في نظام متكامل للحد من الخلافات التي تنشأ بين المالك والمستأجر على أن يراعي حقوق الطرفين ، وربط هذا النظام بنظام التنفيذ الذي سيبدأ العمل به قريباً .
ولاحظ أحد الأعضاء أن الضوابط لم تتناول وضع التعامل مع المستأجرين غير السعوديين، ودعا عدد من الأعضاء إلى إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة أو تكوين لجنة خاصة لدراسته .
ورأى أحد الأعضاء أن الضوابط لم تتناول الزيادة في قيمة الإيجار التي يفرضها المالك بين فترة وأخرى بشكل غير مبرر وغير منطقي مما يتسبب في تعثر السداد .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة - إن شاء الله-.
كما وافق المجلس على مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعاد إلى مجلس الشورى بموجب المادة (17) من نظام المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة الحادية والسبعين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة مشروع ممارسة أعمال المكاتب العقارية والذي تلاه رئيس اللجنة معالي الشيخ محمد بن سعد السعدان.
ويتناول مشروع النظام المكون من (11) مادة شروط ممارسة أعمال المكاتب العقارية ، والعقوبات المفروضة على مخالفي النظام.
وبينت اللجنة أن من الأهداف والبواعث التي دعت وزارة التجارة والصناعة إلى إعداد مشروع هذا النظام ومعالجة ما لديها من معضلات في الشأن العقاري تتمثل في جانبيين أولهما الفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية وسيطرة غير السعوديين على السوق وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط ومراقبته ، واللجنة لا ترى أن السبب في ذلك يرجع فقط إلى عدم وجود النص النظامي مع وجود لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام1398هـ ولكن الإشكال بالدرجة الأولى في التنفيذ.
بعد ذلك طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة حيث أيد أغلب من تداخل من الأعضاء على مشروع النظام لمعالجة السلبيات التي تعتري أعمال المكاتب العقارية.
في حين لاحظ أحد الأعضاء إن مشروع النظام لم يتضمن مادة تنص على الجهة المنوط بها إصدار تراخيص المكاتب العقارية ، بينما طالب عضو آخر بضرورة إيراد تعريفات للتسويق العقاري وإدارة الأملاك العقارية ، والتثمين العقاري.
كما لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن النظام لم يتضمن أي مادة تتعلق بالمعلومة المقدمة من قبل المكاتب العقارية بشأن العقار وتعريف المعلومة وأهمية حضورها وغيابها ومدى صحتها ، وطالب بإدراج مادة خاصة تتعلق بالمعلومة.
كما طالب أحد الأعضاء بالربط الآلي بين المكاتب العقارية وشركة سمة وذلك للتأكد من قدرة المشتري أو المستأجر مالياً وذلك للحفاظ على حقوق أصحاب العقار، وطالب عضو آخر بإضافة مادة للربط الالكتروني بين المكاتب العقارية وزارة التجارة والصناعة يختص بعمليات البيع والشراء والتأجير مما يوجد مؤشرات إحصائية للسوق العقاري.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة الخاصة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق بالأغلبية على تعديل بعض مواد مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعاد إلى المجلس حسب المادة (17) من نظام مجلس الشورى ، وذلك بعد أن استمع إلى رد لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
كما أكد المجلس على ضرورة أن يصحح كل من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام ، أوضاعه وفقاً للأحكام الواردة فيه ، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
ويهدف مشروع النظام والذي يتكون من عشرين مادة موزعة على ستة فصول ، إلى رفع المستوى الصحي وسلامة السكان وراحتهم في مدن المملكة وقراها ووضع الضوابط الهندسية اللازمة لإنشاء المدافن الصحية للتخلص من النفايات البلدية الصلبة ، والتأكد من أن هذه المدافن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة نظاماً وأن يتم إدارتها وتشغيلها وتقويمها بحسب الأساليب والمعايير الفنية والبيئية المعتمدة عالمياً.
وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
ومن أبرز مواد النظام والذي يتكون من 29 مادة موزعة على ستة فصول ، تحذير الجهات الصحية أيا كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته ، كما أسند مشروع النظام للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية، وترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم.
ويحظر مشروع النظام في مادته الحادية والعشرين كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
وقال معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس وبعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، وافق بالأغلبية على بروتوكول عام (2005م) لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبرتوكول عام (2005م) المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
ورأت اللجنة في تقريرها أن ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة من أحكام تكميلية وتعديل وحذف وإضافة على برتوكول 1988 م، وما ورد عليها من ملحوظات من قبل مجلس الوزراء، ستحد من الأعمال الإرهابية والتي ظهرت في الآونة الأخيرة، خصوصاً في مواجهة القرن الأفريقي، وأكدت اللجنة أن ذلك سيفتح للمملكة العربية السعودية العديد من الفوائد الوطنية والإقليمية والعالمية أسوة بالدول الأخرى من خلال التدابير و الإحترازات الأمنية لمكافحة الأعمال الإرهابية.
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشان ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ورأت اللجنة في تقريرها ملائمة ما تضمنته الضوابط الواردة من الحكومة من حلول للمشكلة الشائكة وما ترتب عليها من ضرر لحق بالمؤجرين وأثرت سلباً على الاستثمار في العقارات المعدة للإيجار وبالتالي قلة المعروض منها وارتفاع الإيجارات.
وأكدت اللجنة أهمية إقرار الضوابط والعمل فيها لمواجهة المشكلة التي أجمعت العديد من الجهات الحكومية على ضرورة معالجتها، إلى حين تطبيق نظام التنفيذ الذي أوضحت اللجنة أن إجراءات العمل به تستغرق وقتاً وهو ما ينطبق على نظام التوثيق.
ونصت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، كما أنها تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الموثق من كاتب عدل أو أي شخص مرخص له بذلك.
كما تضمن الإجراءات للمستأجر حسن النية حماية حقوقه، حيث وضع حلولاً لحالات المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار وليست لديهم مساكن بديلة ومن هذه الحالات كون رب الأسرة متوفى أو مسجون أو مريض أو غير قادر على سداد الإيجار، وعالجت في الوقت نفسه حالات المماطلة أو التهرب.
وتعتبر الضوابط المقترحة إجراء مؤقتاً يتم العمل بها إلى أن يتم الاتفاق بين وزارتي الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل بها والرفع بذلك لمجلس الوزراء.
وبعد طرح التقرير للنقاش والمداولة انتقد عدد من الأعضاء العقوبات التي تطال المستأجرين عند عدم تسديد الإيجارات التي تتضمنها الضوابط المقترحة مؤكدين عدم واقعيتها ، وغير صالحة للتطبيق لحل هذه الظاهرة أو التقليل منها وتخفيف آثارها ،ورأوا أن غالبية هذه الضوابط قد جاءت إلى جانب المؤجر على حساب المستأجر .
وطالب أحد الأعضاء بضرورة تطوير هذه الضوابط وجعلها في نظام متكامل للحد من الخلافات التي تنشأ بين المالك والمستأجر على أن يراعي حقوق الطرفين ، وربط هذا النظام بنظام التنفيذ الذي سيبدأ العمل به قريباً .
ولاحظ أحد الأعضاء أن الضوابط لم تتناول وضع التعامل مع المستأجرين غير السعوديين، ودعا عدد من الأعضاء إلى إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة أو تكوين لجنة خاصة لدراسته .
ورأى أحد الأعضاء أن الضوابط لم تتناول الزيادة في قيمة الإيجار التي يفرضها المالك بين فترة وأخرى بشكل غير مبرر وغير منطقي مما يتسبب في تعثر السداد .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة - إن شاء الله-.