إلزام المدارس الأهلية بمنح المعلمات «ساعة رضاعة» مدفوعة... يومياً
إخبارية الحفير - متابعات ذكرت مصادر متطابقة في القطاع الأهلي ، أن وزارة العمل ألزمت جميع المدارس الأهلية للبنات بتخصيص ساعة للمعلمة «المُرضعة» بعد عودتها لاستئناف عملها، تكون متصلة أو متقطعة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية، واعتبارها ساعة للرضاعة، في خطوة تلبي مطالب قطاع كبير من المعلمات والمناوبات بإرساء حقوق المرأة.
وأوضح مصدر أن المعلمة المرضعة بات من حقها المطالبة عند العودة إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ فترة أو فترات للاستراحة بقصد إرضاع مولودها، على ألا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم، بعد أن تم التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن. وأشار إلى أن الوزارة ألزمت صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمعلمة أثناء الحمل والولادة، بجانب عدم فصلها أثناء فترة مرضها الناتج من الحمل أو الوضع، على أن يُثبت المرضُ بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غياب المعلمة 180 يوماً. وشدّدت الوزارة على أنه لا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في نظام وزارة العمل خلال الـ 180 يوماً السابقة للتاريخ المحتمل للولادة. يذكر أن نظام وزارة العمل الجديد ينص في مادته الـ 154 (الباب التاسع) على أنه يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع، أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعة العمل الفعلية، ولا يترتب عليها خفض الأجر.
وأوضح مصدر أن المعلمة المرضعة بات من حقها المطالبة عند العودة إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ فترة أو فترات للاستراحة بقصد إرضاع مولودها، على ألا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم، بعد أن تم التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن. وأشار إلى أن الوزارة ألزمت صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمعلمة أثناء الحمل والولادة، بجانب عدم فصلها أثناء فترة مرضها الناتج من الحمل أو الوضع، على أن يُثبت المرضُ بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غياب المعلمة 180 يوماً. وشدّدت الوزارة على أنه لا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في نظام وزارة العمل خلال الـ 180 يوماً السابقة للتاريخ المحتمل للولادة. يذكر أن نظام وزارة العمل الجديد ينص في مادته الـ 154 (الباب التاسع) على أنه يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع، أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعة العمل الفعلية، ولا يترتب عليها خفض الأجر.