• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

إلزام البنوك بحماية عملائها من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 إلزام البنوك بحماية عملائها من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة سلامة عايد 06-01-1434 10:30 صباحاً 348 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات عرضت مؤسسة النقد العربي السعودي مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل على موقعها الإلكتروني لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها.

ودعت المؤسسة ذوي الاختصاص والعموم للاطلاع على مشاريع اللوائح وتزويدها بما لديهم من ملاحظات ومرئيات على الــبــــريـــد الإلكـتــــــرونــــي (finance@sama.gov.sa) خلال (30) يوما من تاريخ نشرها تمهيدا لإقرارها.

وأوضحت أن النسخ الإلكترونية من أنظمة التمويل ومشاريع اللوائح التنفيذية ونموذج إبداء الملاحظات والمرئيات متاحة على قسم «التمويل».
من جهة آخرى، ألزمت المؤسسة البنوك ومحال الصرافة بحماية عملائها من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودعتهم للعمل على تحديث التقييم سنويا لتحديد التغييرات التي طرأت على مجال أعمالهم وعملائهم والدول التي يرتبط بها عملاؤهم ومنتجاتهم وخدماتهم، وطالبتهم خلال عملية التوثيق والتقييم الأخذ في الاعتبار مراعاة العوامل التنظيمية التي قد تزيد مستوى التعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل حجم الأعمال والقدرة الاستيعابية وتفويض الآخرين بإدارة الحسابات، مع مراعاة طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيداتها، وتنوع العمليات.

وطالبت المؤسسة بمراعاة الخصائص والمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك أو محل الصرافة بتقييم نقاط الضعف من ناحية التعرض لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى كل منتج وخدمة، بما في ذلك طرق تقديم الخدمة والتي منها الحسابات الجارية وعلاقة التحويل المالي، وهي أكثر عرضة لأنها تسمح بحركة الأموال من وإلى أطراف ثالثة بما في ذلك العمليات النقدية، واستخدام أطراف ثالثة مثل مجموعة من المؤسسات ومقدمي الخدمات والوسطاء للحصول على معلومات عن العميل.

ونبهت إلى أن الحسابات التجميعية للوسطاء أكثر ضعفا بسبب تجاهل مصدر الأموال، نتيجة دمج الأصول أو الأموال التي تعود لعملاء عديدين من خلال الوسيط.

ووجهت البنوك ومحال الصرافة بعدم قبول أي عمليات من العملاء العابرين، ما لم يتم تصنيفهم ضمن الفئات المسموح لها بالتعامل، وهم الذين ليس لهم حسابات جارية في تلك البنوك، بحيث يسمح للمواطنين والمقيمين بقبول تسديد فواتير الخدمات العامة كالكهرباء والماء والهاتف ومستحقات الجهات الحكومية وتسديد الرسوم وتبديل العملات النقدية، شريطة عدم تجاوزها 50 ألف ريال خلال العام الواحد، بمعدل 5000 آلاف ريال في المرة الواحدة، مع استيفاء معلومات الهوية للمواطنين وجواز السفر للمقيمين، وكذلك السماح بهذا الإجراء للسواح والزوار والحجاج الأجانب ورجال الأعمال والدبلوماسيين. وشددت بعدم السماح بتحويل الأموال لصالح الجمعيات والمنظمات الخيرية أو أي جهات غير هادفة للربح خارج المملكة عدا المسموح لها بذلك، وتصميم أنظمة ذات آلية مقننة لديها القدرة على اكتشاف أسماء العملاء ومقارنتها مع قوائم الأشخاص المدرجين من قبل الأمم المتحدة أو مؤسسة النقد قبل تنفيذ العملية من أجل اتخاذ الإجراء المناسب وحظر البنوك من التعامل والفتح للحسابات المرقمة والتحقق من هوية العميل المستفيد الحقيقي.