• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

حرمان المتغيبين والمتأخرين من تكليفات العمل خارج الدوام

 حرمان المتغيبين والمتأخرين من تكليفات العمل خارج الدوام
بواسطة سلامة عايد 01-01-1434 08:36 صباحاً 321 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات اعتمدت إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات والمدن الضوابط الجديدة لتكليفات العمل خارج الدوام للعام الجديد 1434 ـ 1435هـ. وحددت مدة التكليف لكل موظف بما لا يتجاوز 10 أيام للتكليف الواحد، وتشكيل لجنة خاصة لتقرير الاعتماد في قبول التكليف خارج الدوام والتي سميت لجنة عمل خارج الدوام.
وتتضمن ضوابط اللجنة الجديدة أن يتم عرض جميع طلبات العمل الإضافي على اللجنة، لا تقبل دراسة أي طلب إلا بعد توجيه مدير التربية والتعليم أو من ينيبه رسميا، على رئيس كل قسم توضيح مبررات التكليف خطيا وأنه لا يمكن إنجاز العمل إلا وقت خارج الدوام.
وبحسب الضوابط تم إلزام إدارات الشؤون الإدارية والمالية بعدم قبول العمل الإضافي إلا بعد محاضر الموافقة من لجنة تكليف العمل الإضافي.
واشترطت اللجنة لقبول تكليف الموظفين خارج الدوام عدم وجود ملاحظات في الدوام الرسمي والتي تتمثل في الغياب والتأخيرات عن ساعات الدوام الرسمية والإخلال بالعمل.