«الشورى» يصوّت على إلغاء مضاعفة مخالفات «ساهر» الإثنين المقبل
إخبارية الحفير - متابعات كشف مصدر مسؤول في مجلس الشورى أن قبة المجلس ستشهد في جلسة الإثنين المقبل، حسم التصويت على إلغاء مضاعفة المخالفات المرورية في نظام ''ساهر''، التي تصل إلى الحد الأعلى منها بعد مضي 30 يوماً على تسجيلها على المخالف.
وذكر أن المجلس وجد أن في المادة الخاصة بمضاعفة مبلغ المخالفات المرورية ورفعها إلى الحد الأعلى إجحاف بحق المواطنين، ولا سيما أن الهدف من ذلك ليس ماديا بل يقصد به الحفاظ على السلامة العامة، وردع المخالفين للأنظمة المرورية وعدم مماطلتهم في تسديد المخالفات المستحقة عليهم، وقال: ''سبق أن نوقش في المجلس إلغاء مضاعفة المخالفات المرورية وسيتم عرض التصويت عليها بشكل نهائي في جلسة الإثنين المقبل، ونأمل أن يتم التصويت لصالح إلغاء مضاعفة مبلغ المخالفة''، معتبرا ''ساهر'' ليس نظاماً مستقلاً بحد ذاته بل هو آلية تنفيذية لتطبيق النظام المروري''.
وذكر أنه سيتم طرح تعديل ثلاث مواد من النظام المروري في جلسة الإثنين المقبل، وهي المادة الـ73، التي اختصت بمضاعفة المخالفة المرورية لحدها الأقصى بعد مضي 30 يوماً من رصدها، إضافة إلى مادتين أخريين هما المادة (36 و41)، مضيفاً أن مواد النظام المروري بحاجة إلى تعديل في المواد الثلاث بعد عرضها على المجلس، متآملا أن يتم التصويت على إلغاء المادة الـ73.
وقال: ''إن التغيير سنّة الحياة وهو من سنن الله في الكون، والأنظمة هي عبارة عن عمل بشري يعتريه النقص والقصور، لذا فهو قابل للتغيير حسب الحاجة والظروف، وما تقتضيه المصلحة العامة كي يتواءم مع الظروف الحالية''.
وأشار المصدر إلى أن النظام المروري بحاجة إلى مراجعته وتنقيح بعض مواده، ومنها المادة التي تنص على مضاعفة العقوبة على المخالف الذي لم يسدد في حينه، لما فيها من إجحاف في حق المواطنين، حيث إن عدم إبلاغ المخالف بوقت رصدها ينتج عنه تضرره، إضافة إلى ضبابية الرؤية حيال بدء سريان المدة المقررة، التي حددت بـ30 يوماً، وهل هي 30 يوما من تسجيل المخالفة أو من الإعلام بها.
وقال: ''إن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض، والقصد من ردع المخالفين ليس مادياً، بل الهدف منه الحفاظ على المصلحة العامة وسلامة السائرين في الشوارع، ولا سيما أن الفوضى تعمها بعد أن ارتفعت وفيات ضحايا الحوادث المرورية''.
وتنص المادة الـ73 من لائحة النظام المروري التي سيتم تعديلها على ''أن تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حال عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها''.
فيما تختص المادة الـ36 من نظام المرور باشتراطات الحصول على رخص القيادة التي سيتم تعديل العمل بها، كما سيتم تعديل المادة الـ41 التي اختصت بصلاحيات رخص القيادة، ونصت حسب لائحة النظام المروري على أن تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، فيما بقية أنواع الرخص خمس سنوات، وسيتم تعديلها لتصبح صلاحية رخص القيادة من سنتين إلى عشر سنوات، إضافة إلى تخفيض الرسوم المقررة عليها لتصبح 20 ريالاً للسنة الواحدة، و200 ريال لعشر سنوات.
وذكر أن المجلس وجد أن في المادة الخاصة بمضاعفة مبلغ المخالفات المرورية ورفعها إلى الحد الأعلى إجحاف بحق المواطنين، ولا سيما أن الهدف من ذلك ليس ماديا بل يقصد به الحفاظ على السلامة العامة، وردع المخالفين للأنظمة المرورية وعدم مماطلتهم في تسديد المخالفات المستحقة عليهم، وقال: ''سبق أن نوقش في المجلس إلغاء مضاعفة المخالفات المرورية وسيتم عرض التصويت عليها بشكل نهائي في جلسة الإثنين المقبل، ونأمل أن يتم التصويت لصالح إلغاء مضاعفة مبلغ المخالفة''، معتبرا ''ساهر'' ليس نظاماً مستقلاً بحد ذاته بل هو آلية تنفيذية لتطبيق النظام المروري''.
وذكر أنه سيتم طرح تعديل ثلاث مواد من النظام المروري في جلسة الإثنين المقبل، وهي المادة الـ73، التي اختصت بمضاعفة المخالفة المرورية لحدها الأقصى بعد مضي 30 يوماً من رصدها، إضافة إلى مادتين أخريين هما المادة (36 و41)، مضيفاً أن مواد النظام المروري بحاجة إلى تعديل في المواد الثلاث بعد عرضها على المجلس، متآملا أن يتم التصويت على إلغاء المادة الـ73.
وقال: ''إن التغيير سنّة الحياة وهو من سنن الله في الكون، والأنظمة هي عبارة عن عمل بشري يعتريه النقص والقصور، لذا فهو قابل للتغيير حسب الحاجة والظروف، وما تقتضيه المصلحة العامة كي يتواءم مع الظروف الحالية''.
وأشار المصدر إلى أن النظام المروري بحاجة إلى مراجعته وتنقيح بعض مواده، ومنها المادة التي تنص على مضاعفة العقوبة على المخالف الذي لم يسدد في حينه، لما فيها من إجحاف في حق المواطنين، حيث إن عدم إبلاغ المخالف بوقت رصدها ينتج عنه تضرره، إضافة إلى ضبابية الرؤية حيال بدء سريان المدة المقررة، التي حددت بـ30 يوماً، وهل هي 30 يوما من تسجيل المخالفة أو من الإعلام بها.
وقال: ''إن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض، والقصد من ردع المخالفين ليس مادياً، بل الهدف منه الحفاظ على المصلحة العامة وسلامة السائرين في الشوارع، ولا سيما أن الفوضى تعمها بعد أن ارتفعت وفيات ضحايا الحوادث المرورية''.
وتنص المادة الـ73 من لائحة النظام المروري التي سيتم تعديلها على ''أن تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حال عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها''.
فيما تختص المادة الـ36 من نظام المرور باشتراطات الحصول على رخص القيادة التي سيتم تعديل العمل بها، كما سيتم تعديل المادة الـ41 التي اختصت بصلاحيات رخص القيادة، ونصت حسب لائحة النظام المروري على أن تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، فيما بقية أنواع الرخص خمس سنوات، وسيتم تعديلها لتصبح صلاحية رخص القيادة من سنتين إلى عشر سنوات، إضافة إلى تخفيض الرسوم المقررة عليها لتصبح 20 ريالاً للسنة الواحدة، و200 ريال لعشر سنوات.