«الأهلية» تقاضي التأمينات .. و30 ألف معلم و معلمة ينتظرون الحكم
إخبارية الحفير - متابعات انتهت المدارس الأهلية من إعداد صحيفة دعوى موحدة، لوزارة العمل ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مطالبة بإلزامها بتسجيل العمالة المتعاقدة مع المدعين من المعلمين والمعلمات السعوديين وفقاً للنظام وإلغاء جميع تعليمات المؤسسة في هذا الشأن المتعارضة مع نص الأمر الملكي الكريم الخاص بأجور المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، والتي تبدأ بـ (5000) ريال مضافاً إليها بدل نقل (600) ريال عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بـ (50%) من الراتب لمدة خمس سنوات.
وأوضحت المدارس في دعواها أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخذت إجراء لم يقض به الأمر الملكي الكريم حَملت به المدارس الأهلية أعباء مالية إضافية تفوق قدراتها، والذي يتمثل في رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلى (5000) ريال، مخالفة بذلك جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
الخلاف بين اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، والتأمينات الاجتماعية حول مبلغ حسم اشتراك التأمينات، دعا أكثر من 3 آلاف مدرسة أهلية للبنين والبنات إلى الاجتهاد في تطبيق القرار بنسب متفاوتة دون الالتزام بتسليم كامل الراتب كما هو منصوص عليه (5600 ريال)، وحرم معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من رواتبهم كاملة منذ شهر شوال الماضي، والمقدرة بأكثر من 400 مليون ريال لـ30 ألف معلم ومعلمة بالمدارس الأهلية، يترقبون حاليا البت في القضية المرفوعة من المدارس ضد التأمينات الاجتماعية للانتهاء من ذلك الخلاف الذي حرمهم من تسلم رواتبهم كاملة.
وتطالب المدارس الأهلية في دعواها الموحدة ضد التأمينات الاجتماعية بإلغاء تعليمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القاضية بإخضاع كامل مبلغ الـ (5000) ريال الوارد في الأمر الملكي الكريم لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وإلزام المؤسسة العامة للتأمينات بالتأمين على المعلمين والمعلمات وفقاً للنظام وحسب ما ورد بخصوص الحد الأدنى للأجور في نظامي العمل والمؤسسة العامة للتأمينات وطبقاً لما ورد في عقد العمل بين المعلمين والمعلمات والمدارس الأهلية وهو (1500) ريال، وعدم جواز تحميل المدارس الأهلية لأي غرامات تأخير نتيجة رفض المؤسسة تسجيل المعلمين والمعلمات بالحد الأدنى المقرر نظاماً وهو (1500) ريال .
المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي قال حول ذلك الخلاف : النزاع يتمحور حول طبيعة المبلغ المطلوب الاشتراك به في التأمينات الاجتماعية.. هل هو راتب شهري بأكمله أم أنه يجمع بين صفتي الراتب والمكافأة أو الإعانة.؟.. فكل طرف من الطرفين يتمسك بوجهة نظره، فالتأمينات ترغب في رفع قيمة الاشتراك الشهري، وكذا الأمر بالنسبة للمدارس الأهلية لا ترغب في إخضاع كامل المبلغ للاستقطاع.. وفي مثل هذه الحالة فأرى - والحديث للدكتور الخولي - أنه نظرا لكون المبلغ المقدم من الصندوق هو أقرب إلى الإعانة أكثر من كونه يتخذ صفة الأجر أو الراتب الشهري.. وعليه لا ينبغي إخضاعه لحسميات التأمينات، وأرى أن الأمر يحسم عن طريق هيئة الخبراء أو عن طريق وزارة المالية أو وزارة العمل.
وأوضحت المدارس في دعواها أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخذت إجراء لم يقض به الأمر الملكي الكريم حَملت به المدارس الأهلية أعباء مالية إضافية تفوق قدراتها، والذي يتمثل في رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلى (5000) ريال، مخالفة بذلك جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
الخلاف بين اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، والتأمينات الاجتماعية حول مبلغ حسم اشتراك التأمينات، دعا أكثر من 3 آلاف مدرسة أهلية للبنين والبنات إلى الاجتهاد في تطبيق القرار بنسب متفاوتة دون الالتزام بتسليم كامل الراتب كما هو منصوص عليه (5600 ريال)، وحرم معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من رواتبهم كاملة منذ شهر شوال الماضي، والمقدرة بأكثر من 400 مليون ريال لـ30 ألف معلم ومعلمة بالمدارس الأهلية، يترقبون حاليا البت في القضية المرفوعة من المدارس ضد التأمينات الاجتماعية للانتهاء من ذلك الخلاف الذي حرمهم من تسلم رواتبهم كاملة.
وتطالب المدارس الأهلية في دعواها الموحدة ضد التأمينات الاجتماعية بإلغاء تعليمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القاضية بإخضاع كامل مبلغ الـ (5000) ريال الوارد في الأمر الملكي الكريم لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وإلزام المؤسسة العامة للتأمينات بالتأمين على المعلمين والمعلمات وفقاً للنظام وحسب ما ورد بخصوص الحد الأدنى للأجور في نظامي العمل والمؤسسة العامة للتأمينات وطبقاً لما ورد في عقد العمل بين المعلمين والمعلمات والمدارس الأهلية وهو (1500) ريال، وعدم جواز تحميل المدارس الأهلية لأي غرامات تأخير نتيجة رفض المؤسسة تسجيل المعلمين والمعلمات بالحد الأدنى المقرر نظاماً وهو (1500) ريال .
المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي قال حول ذلك الخلاف : النزاع يتمحور حول طبيعة المبلغ المطلوب الاشتراك به في التأمينات الاجتماعية.. هل هو راتب شهري بأكمله أم أنه يجمع بين صفتي الراتب والمكافأة أو الإعانة.؟.. فكل طرف من الطرفين يتمسك بوجهة نظره، فالتأمينات ترغب في رفع قيمة الاشتراك الشهري، وكذا الأمر بالنسبة للمدارس الأهلية لا ترغب في إخضاع كامل المبلغ للاستقطاع.. وفي مثل هذه الحالة فأرى - والحديث للدكتور الخولي - أنه نظرا لكون المبلغ المقدم من الصندوق هو أقرب إلى الإعانة أكثر من كونه يتخذ صفة الأجر أو الراتب الشهري.. وعليه لا ينبغي إخضاعه لحسميات التأمينات، وأرى أن الأمر يحسم عن طريق هيئة الخبراء أو عن طريق وزارة المالية أو وزارة العمل.